التسمية وقال أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح يعني حديث أبي سعيد ثم ذكر ربيحا أي من هو من أبوه تفال يعني الذي يروي حديث سعيد بن زيد يعني أنهم مجهولون وضعف إسناده وإن صح ذلك فيحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها كقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلإ في المسجد)).}}.
ثم قال:
{{والتسمية هي بسم الله لا يقوم غيرها مقامها
فصل: وأن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية وإن تركها سهوا صحت طهارته نص عليه أحمد في رواية أبي داود فإنه قال: سألت أحمد بن حنبل إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون عليه شيء وهذا قول إسحاق فعلى هذا إذا ذكر في أثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الوضوء ففي بعضه أولى وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله لأنه لم يذكر اسم الله عليه مع العمد وقال الشيخ أبو الفرج: إذا سمي في أثناء الوضوء أجزاء يعني على كل حال لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه وقال بعض أصحابنا لا تسقط بالسهو لعموم الخبر وقياسا لها على سائر الواجبات والأول أولى لقوله عليه السلام [عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان] ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة ولا يصح قياسها على سائر واجبات الطهارة لأن تلك تأكد وجوبها بخلاف التسمية إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها كالتسمية المشروعة على الذبيحة وعند أكل الطعام وشرب الشراب فيكون بعد النية لتشميل النية جميع واجباتها وقبل أفعال الطهارة ليكون مسميا على جميعها كما يسمى على الذبيحة وقت ذبحها}}.
وفي ((تحفة الأحوذي)):
{{قوله ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) قال الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة: هو نص على أن التسمية ركن أو شرط ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء لكن لا أرتضي بمثل هذا التأويل فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ انتهى.
قلت لا شك في أن هذا الحديث نص على أن التسمية ركن للوضوء أو شرط له لأن ظاهر قوله لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد إذ الأصل في النفي الحقيقة.
قال القارىء في المرقاة: قال القاضي: هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء ويطلق مجازا على الاعتداد به لعدم صحته كقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة إلا بطهور)) وعلى نفي كماله كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وههنا محمولة على نفي الكمال خلافا لأهل الظاهر لما روى بن عمر}}.
وقال:
{{أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضاً فمجموعها يدل أن لها أصلا قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال بن سيد الناس في شرح الترمذي لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح انتهى وقال الحافظ المنذري في الترغيب وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو راوية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة انتهى كلام المنذري}}.
قال أبو الزهراء: وبعد بحثي في الموضوع ترجح عندي وجوبها.
والله أعلم, والحمد لله رب العالمين.
ـ[الدرديري المحب]ــــــــ[13 - 04 - 05, 10:23 ص]ـ
- {جزاكم الله خيرًا ونفع الله وبالجميع}
ـ[المغناوي]ــــــــ[14 - 04 - 05, 12:05 ص]ـ
السلم عليكم
اقول لابو دانية نعم لاقياس في العبادات ولكن هل هذا مطلق ام فيه تفصيل نعم فيه تفصيل القياس يكون شرعي اذا كان الماقيسان لهما علة معقولة المعني فان كانت علتهما تعبدية وهذا في اصطلاح المحدثين فالقياس فاسد لاعتبارات كثير
الا اذا كان مذهب ابو ذانية ينص علي غير هذا
والا حديث البسملة حديت حسن لاعتبارات كتيرة وقد ذكرها محدث العصر ناصر الدين الالباني في تخريجه لهذا الحديت الذي رواه ابو داوود
منها ان الحديت توفر علي شروط الانجبار لطرقه فكان حديث حسن لغيره فلما لا نجبره لشواهده
والخلاف المقبول في هذه المسألة وهو الخلاف في الحكم لا في المشروعيتها
فاما لمشرعيتها
فنستدل لها ابن كتاب الله كله يبدا بالسملة و كذالك علي المسلم ان يبدا بالبسملة في كل اعماله لبركة
لان الباء في البسملة لتبرك خلافا للمعتزلة
وكذلك حديت عائشة كان رسول الله يذكر الله في شأنه كله}}}}
فيحمل علي البسملة وغيرها
وان البسملة كانت مشروعة في مسأل دنوية فكيف تكون غير شرعية في المسائل الاخروية وهذا من باب اولي
واما الخلاف في حكمها
عهدنا علي الحنابلة انهم يقولون بالوجوب لان البسملة عندهم في الذبح ان نسية كانت الدبيحة حرام اكل منها لعموم قوله تعالي واكلوا مما ذكر عليه اسم الله}}}}}} وهذا باب استدلالهم ومذخلهم في هذه المسألة
واما من قالوا بالاستحباب
قالوا به لانه لم ياتي ذليل صريح بانه بذونها لا يقبل الوضوء
والسلام عليكم
¥