تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

غير أن بعض العلماء حاولوا أن يكيفوا التأمين وأصبغوه بصبغة إسلامية، فقالوا لابأس بالتأمين التعاوني أو التاكافلي على المرض أو على غيره بناء على قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى" [المائدة:2]. وعلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأشعريين "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم". أخرجه الشيخان.

وقد ورد تعريف التأمين التكافلي في قرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في دورته بدبلن بما نصه: والبديل الشرعي لذلك هو التأمين التكافلي القائم على تكوين محفظة تأمينية لصالح حملة وثائق التأمين، بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم، ويقتصر دور الشركة على الإدارة بأجر، واستثمار موجودات التأمين بأجر أو بحصة على أساس المضاربة. وإذا حصل فائض من الأقساط وعوائدها بعد دفع التعويضات فهو حق خالص لحملة الوثائق، وما في التأمين التكافلي من غرر يعتبر مغتفراً؛ لأن أساس هذا التأمين هو التعاون والتبرع المنظم، والغرر يتجاوز عنه في التبرعات".

وعرفه بعضهم: باعتباره نظاما هو تعاون مجموعة من الأشخاص يسمون "هيئة المشتركين" يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على سبيل التبرع على تلافي آثار الأخطار التي قد يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين يسمى "القسط" أو "الاشتراك" تحدده وثيقة التأمين أو "عقد الاشتراك" وتتولى شركات التأمين الإسلامية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضارباً أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيلاً أو هما معاً).

و" أنه يقوم على مبدأ التعاون الإسلامي وأن أساسه عقد التبرع الشرعي وأن هذا التبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك رضي الله عنه وعلى ذلك فإن "عضو" ما يسمى "بهيئة المشتركين" يصبح ملتزما بدفع القسط بمجرد توقيعه على عقد التأمين وإن كان أساس دفع القسط هو التبرع.

ويتميز التأمين التكافلي أساساً بأن الاشتراكات أو الأقساط التي يدفعها المؤمن لهم قد تكون متغيرة حسب نتائج أعمال كل سنة فللهيئة الحق في مطالبة أعضائها بأنصبتهم في العجز في الاشتراكات المحصلة عن التعويضات والمصروفات الفعلية كما أن للأعضاء الحق في استرداد الفائض إن وجد.

وقد يكون ذلك من حيث المبدإ فقط بدفع نسبة مقدرة فقط تمثل الحد الأقصى المقدر للاشتراك أو أن يتم دفع اشتراك ثابت فعلا. لتتماشى والطريقة المثلى في الشرع إلا أنهم في الواقع وفي الغالب إنما يدفعون قسطاً ثابتاً.

ولا فرق بين أنوا ع التأمينات إذا خلا عقد التأمين من عنصر المقامرة والغرر كما هو الأمر فيما يسمى التأمين التجاري

ولمزيد الفائدة راجع هذا الرابط "

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-12728.htm

ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[13 - 04 - 09, 03:27 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي ........

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير