[هل صحيح ان ابن الزبير وبن جبير شربا في صلاة التطوع؟؟]
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[09 - 07 - 10, 09:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت ابحث عن موضوع واثناء البحث وجدت بعض المواضيع القريبة من معنى كلمة البحث فلفت انتباهي شيء غريب
وجدت ان الكثير من العلماء ينقل اثر او رواية عن ابن الزبير وبين جبير انهما شربا في صلاة النفل
بحثت عن تخريج للرواية فوجدت ان كل من ذكرها ذكرها بصيغة التمريض "روي"
فهل اجد من يعينني على التاكد من صحة الرواية وفي اي كتاب ذكرت من كتب الحديث؟
جزاكم الله خيرا
وهذه بعض النقولات من بعض الكتب
ثم قال النووي رحمه الله تعالى: فرع: في مذهب العلماء في الأكل والشرب في الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منعه منهما وأنه إن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة، فإن كان ساهيا قال عطاء: لا تبطل وبه أقول، وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: تبطل، قال: وأما التطوع فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع وقال طاوس: لا بأس به. قال ابن المنذر: لا يجوز ذلك. ولعل من حكي ذلك عنه فعله سهوا. اهـ.
قال صاحب الروض: (ولا يبطلُ نفلٌ بيسيرِ شربٍ عمدًا، لِمَا رُويَ أنَّ ابن الزبير شرب في التطوع، ولأنَّ مدَّ النفلِ وإطالتهُ مُستحبَّة، فيحتاجُ معهُ إلى جُرعةِ ماءٍ لدفع العطش، فسومِحَ فيه كالجلوس) أهـ
وغيرها الكثير
حتى اني وجدتها في تفسير القرطبي لسورة البقرة
جزاكم الله خيرا
احتاجها ضروري
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 07 - 10, 09:39 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=87036#post87036
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[09 - 07 - 10, 10:38 م]ـ
وفقك الله لما يحب ويرضى
لكن هل تعلم له سند في كتاب معين تدلني عليه؟؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - 07 - 10, 01:54 م]ـ
قال الشيخ رحمه الله فى الممتع:
ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا.
قوله: «لا تبطل» الضمير يعود على الصلاة فرضها ونفلها.
قوله: «بيسير أكل أو شرب سهوا» مثاله: إنسان سها، وكان معه شيء من طعام، فأخذ يأكل منه لكنه ساه، فلا تبطل الصلاة؛ لأنه يسير، لكن لو كان كثيرا، مثل: أن يكون قد اشترى كيلو من العنب علقه في رقبته، ونسي وجعل يأكل من هذا العنب حتى فرغ منه، فهذا كثير؛ فتبطل به الصلاة، ولو كان ساهيا.
وقيل: لا تبطل إذا كان ساهيا، وهو رواية عن الإمام أحمد.
أما إذا كان الأكل أو الشرب عمدا، فإن الصلاة تبطل به، قليلا كان أم كثيرا، لكن استثنى المؤلف يسير الشرب في النفل كما يفيده.
قوله: «ولا نفل بيسير شرب عمدا» أي: ولا يبطل النفل كالراتبة، والوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، بيسير شرب عمدا.
فبهذا عرفنا أنه تبطل الصلاة فرضها ونفلها بالأكل الكثير سهوا أو عمدا، ولا تبطل بالأكل اليسير سهوا.
وأما الشرب: فتبطل بالشرب الكثير عمدا، أو سهوا، ولا تبطل باليسير سهوا، ولا تبطل أيضا باليسير عمدا إذا كانت نفلا، وعللوا ذلك بأثر ونظر:
أما الأثر: فقالوا: إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرا. وهذا فعل صحابي، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه نص أو فعل صحابي آخر فهو حجة.
وأما النظر: فلأن النفل أخف من الفرض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل، ولا تسقط في الفرض، كالقيام، واستقبال القبلة في السفر، فإذا كان النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيله كثيرا فيحتاج للشرب سمح له بالشرب اليسير تشجيعا له على النافلة.
فإذا قال قائل: إذا فسامحوا بالأكل اليسير عمدا.
قلنا: لا، فهناك فرق بين الأكل والشرب، فالأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر، والحاجة إليه في الصلاة أقل. وأما الشرب فإنه لا يحتاج إلى ذلك، والحاجة إليه في الصلاة كثيرة.
وظاهر قول المؤلف: «يسير شرب» أنه لا فرق بين أن يكون الشرب ماء أو لبنا، أو عصيرا، أو نحو ذلك، لكن الأصحاب قالوا: إن بلع ذوب السكر في الفم كالأكل.
وبعضهم قال: كالشرب.
فعلى قول من يقول: إن بلع ذوب السكر إذا كان في الفم كالأكل؛ لا يعفى عن يسير العصير وأشباهه، لأنه يشبه ذوب السكر. وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفل.
والقول الثاني: في أصل المسألة: أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل عمدا؛ كما لا يعفى عنه في الفرض، وبه قال أكثر أهل العلم.
وعللوا ذلك: أن الأصل تساوي الفرض والنفل.
وعلى القول بأنه يعفى عن اليسير، فالمرجع في اليسير والكثير إلى العرف. ا. هـ