تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه المسألة من غرائب العلم.]

ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 09 - 05, 05:33 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لكتاب:" الفروق والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة " للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في القاعدة السابعة عشر ص 108 ومابعدها:

(من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه)

قال الشيخ السعدي رحمه الله:

وكذلك إذا قتل الموصَى له الموصي بطلت الوصية:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح:

("الموصَى له": يعني الذي أوصى لإنسان أن يعطى كذا وكذا، مثل إذا أوصى: إذا مت فأعطوا فلانا مائة ألف، فتعجل الموصى له وقتل الموصي، لماذا؟، لأخذ المائة ألف، نقول الآن بطلت الوصية، مالك ولا ريال، والآن حق عليك القتل لأنك قتلت عمدا، ونظير هذا من بعض الوجوه- وإن أطلنا -:

لو أن إنسانا قطع أصبع امرأة ففيه عشر من الإبل كالرجل.

وإذا قطع أصبعين ففيه عشرون كالرجل.

وإذا قطع ثلاثة ففيه ثلاثون كالرجل.

وإذا قطع اربعة ففيه عشرون لإنها إذا زادت المرأة عن ثلث الدية صارت على النصف من دية الرجل.

والأربع كم فيها من الدية؟.

أربعون، تزيد على الثلث فترجع إلى عشرين، ولهذا قال بعض السلف: لما عَظُمت مصيبتها قلّت ديتها.فإذا قال هذا الرجل الذي قطع ثلاثة أصابع وفيها ثلاثون بعيرا، قال: أقطع الرابع من أجل أن تكون عشرين بعيرا.

نقول:"مرحبا بك*" الآن نقطع أصبعك الذي يقابل أصبع المرأة الرابع ونأخذ من ثلاثين بعيرا.وهذه المسألة من غرائب العلم أ. هـ.

---

(*) مرحبا بك: كلمة فيها تلطف ومؤانسة للطلاب، وهي تطلق أحيانا كما قال الشيخ رحمه الله، وأحيانا تقال عند مقابلة من أخطأ خطأءا معينا ثم اختفى، فبُحث عنه طويلا ثم أحضر، فيقال له: (مرحبا بك) أو (أهلا) على وجه التهديد والوعيد.

ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 09 - 05, 05:36 م]ـ

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب (المغني ج12/ 57):

كتاب الديات:

مسألة:

قال: [وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإن جاوز الثلث فعلى النصف]

وروي هذا عن عمر , وابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز , وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة , والأعرج، وربيعة، ومالك.

قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة , وجمهور أهل المدينة، وحكي عن الشافعي في القديم.

وقال الحسن: يستويان إلى النصف.

وروي عن علي رضي الله عنه: أنها على النصف فيما قل وكثر.

وروي ذلك عن ابن سيرين، وبه قال الثوري، والليث، وابن أبي ليلى , وابن شبرمة، وأبو حنيفة، وأصحابه وأبو ثور، والشافعي في ظاهر مذهبه، واختاره ابن المنذر لأنهما شخصان تختلف ديتهما , فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر ولأنها جناية لها أرش مقدر , فكان من المرأة على النصف من الرجل كاليد.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية , فإذا زاد على ذلك فهي على النصف لأنها تساويه في الموضحة.

ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (عقل المرأة مثل عقل الرجل , حتى يبلغ الثلث من ديتها) أخرجه النسائي، وهو نص يقدم على ما سواه.

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟.

قال: عشر.

قلت: ففي إصبعين؟.

قال: عشرون.

قلت: ففي ثلاث أصابع؟.

قال: ثلاثون.

قلت: ففي أربع؟.

قال: عشرون.

قال: قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها.

قال: هكذا السنة يا ابن أخي وهذا مقتضى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه سعيد بن منصور.

ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم , إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي ولا نعلم ثبوت ذلك عنه , ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى فأما الثلث نفسه , فهل يستويان فيه؟ على روايتين إحداهما يستويان فيه لأنه لم يعتبر حد القلة ولهذا صحت الوصية به، وروي أنهما يختلفان فيه، وهو الصحيح لقوله عليه السلام (حتى يبلغ الثلث) وحتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها , لقول الله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} ولأن الثلث في حد الكثرة لقوله عليه السلام: (الثلث والثلث كثير).

ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[13 - 09 - 05, 06:05 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 04 - 06, 03:50 م]ـ

رحم الله الشيخين، وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع والدينا وعلماءنا وإخواننا وذرياتنا.

ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:42 ص]ـ

صدق رحمه الله .. هي من من غرائب العلم!.

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:25 ص]ـ

رحمه الله

ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 02 - 09, 06:41 ص]ـ

والشيء بالشيء يُذكر:

سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن:

حكم إدخال شعر الأذنين في الحلق والتقصير عند التحلل من الإحرام

السؤال:

إذا قلنا: إن الأذنين من الرأس، هل يدخل شعرهما في حلق النسك أو التقصير؟.

الجواب:

هذه المسألة غريبة، أي: إذا قلنا: أن الأذنين من الرأس، فهل إذا حج الإنسان أو اعتمر وقصر شعر رأسه، هل يقصر الشعر الذي يكون على الأذن؟، لأن ظاهر اللفظ أنها تدخل في ذلك، وأن الإنسان إذا اعتمر أو حج يقص شعر الأذنين أو يحلقه؛ لكن لا أستطيع أن أجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه حلق شعر أذنيه، ولكن في الوضوء ظاهر أنه يمسح رأسه وأذنيه، فإن ترك الإنسان ذلك، أي: حَلْقُ شَعْرِ أذنيه فأرجو ألا يكون عليه حرج.

---

(لقاء الباب المفتوح الثامن، السؤال 375، ص 240).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير