تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

] مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [القصص: 84.

يتضح من خلال هذه العهود أنه من أفسد شيئا أو أضاعه فهو ضامن لا غرو؛ لكونه أساء عملا, والصانع تعطى له الأشياء لإصلاحها لا لإتلافها وضياعها، ويقيم التعويض بمقدار ما أضاع:

(((فلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ))) - القصص: 84.

- خلاصة القول:

القول بتضمين الصانع قول سديد ورأي رشيد وموفق, تؤيده السنن الإلهية على عكس من عارض أو شاكس.

فهل جاء الأمر وفق مقتضى سنة من سنن الله وعهوده، أم هو أمر اقتضته المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار أو بإلغاء؟

هـ- ثلاث طلقات في طلقة واحدة:

?- مع المصالح المرسلة:

يقول سعيد رمضان البوطي:" تحقيق في عمل عمر, وفي حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

والحقيقة أنه ليس في قضاء عمر هذا, أي مخالفة للكتاب والسنة.

فأما الكتاب فليس في قوله تعالى: (الطلاق مرتان ... ) الآية, ما يدل دلالة قاطعة ولا ظاهرة ظهورا جليا, على أن المراد مرة بعد مرة, بحيث لو لم يقع كذلك لم يقع الطلاق أو لم يقع للثلاث. وإذا سلمنا أن فيه إشارة إلى ذلك, فإن مما يبطل هذه الإشارة ويلغيها دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صل1.

- فأما دلائل الكتاب: فمنها قوله تعالى:

(((وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ))) الطلاق: 1.

بعد قوله تعالى:

(((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ))) الطلاق: 1.

وقوله تعالى:

(((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا))) الطلاق: 2.

فقد فسر ذلك عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة بأن الزوج إذا طلق بغير العدة, أو لم يفرق بين الطلقات كما أمر فقد ظلم نفسه, ولم يجعل الله له مخرجا مما أوقعه بنفسه إن لحقه ندم, وذلك على العكس مما لو اتبع سبيل السنة في التطليق فقد جعل الله له مخرجا عند الندم وهو الرجعة ...

- وأما دلائل السنة:

فمنها حديث عويمر العجلاني10 ( http://tafsir.net/vb/#_edn9) الذي ذكره الشيخان في باب اللعان فقد قال بعد أن لاعن زوجته في مجلس رسول الله صل1, كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها, هي طالق ثلاثا.

ولا يخدش شيئا من دلالة هذا الحديث أن طلاق عويمر لا أثر له؛ لوقوعه بعد بينونة أعظم من بينونة الطلاق ...

كما أن تلفظ عويمر بالطلاق الثلاث دليل واضح على أنها كلمة كانت مطروقة مستعملة, ولا تكون كذلك إلا حيث يكون لها الأثر المطلوب ... "11 ( http://tafsir.net/vb/#_edn10) أه.

هكذا ذهب سعيد رمضان البوطي لتبرير و تجويز فعل عمر بن الخطاب رض1 أو بالأحرى لتأصيله.

فإذا لم يتق الله المطلِّق, فهل يتقيه القاضي لئلا يطبق على أخيه أحكاما غير مشروعة؟.

?- مع السنن الإلهية:

إن سنن الله القرآنية تخبرنا:

] وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق: 1.

وموقفنا مع الظالم, أن نأخذ على يديه لقوله صل1: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُه".13 ( http://tafsir.net/vb/#_edn12)

وقوله طالق ثلاثا هي قولة خبيثة يشم من نتن رائحتها الكذب والزور, والكلمة الخبيثة لا أصل لها، إنما هي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار، وتمييزها بالخبث جاء وفق القول في الإسلام إما كونه قولا طيبا وإما خبيثا, ولا ثالث له. والقول الطيب هو قول الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال؟

وقول القائل "هي طالق ثلاثا " هو لفظ بالطلاق مع شهادة زور ينبغي أن يعزر عليها.

] وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة: 2.

ولهذا حكمها طلاق واحد.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير