ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[08 Sep 2005, 05:12 م]ـ
ثانيا: ما جاء عن التابعين ومن بعدهم من السلف -عليهم الرضوان-:
... ما ورد عن التابعين في أن المستثنى هو الوجه وزينته والكف وزينتها:
1 - عطاء بن أبي رباح -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة الخضاب والكحل.
,وأخرج الطبري بسند صحيح عن عطاء أنه قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": الكفان والوجه.
2 - قتادة بن دعامة -رحمه الله-:
أخرج عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": المسكتان والكحل.
ورواه من طريقه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عنه.
,وأخرج الطبري في التفسير بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": الكحل والسواران والخاتم.
3 - عبد الرحمن الأوزاعي -رحمه الله-:
أخرج الطبري في تفسيره بسند حسن أن الأوزاعي سئل عن قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" قال: الكفين والوجه.
4 - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -رحمه الله-:
أخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح عنه أنه قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" من الزينة الكحل، والخضاب والخاتم؛ هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس.
وابن زيد بن اسلم وإن كان ضعيفا في روايته عن غيره كما هو معلوم إلا أنه صاحب تفسير كما قال الذهبي وصالح في نفسه كما قال أبو حاتم وهذا رأيه.
5 - الحسن البصري -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي الدنيا في العيال بسند صحيح عن الحسن قال: ما ظهر منها الوجه والثياب.
,وأخرج الطبري بسندين صحيحين عن الحسن أنه قال: الوجه والثياب.
والسند الأول لا خلاف فيه وقد احبننا أن نذكر السند الثاني فقد يتهور عليه بعض المتطفلين:
قال الطبري: حدثنا ابن بشار (وهو ثقة روى له الجماعة)، قال ثنا ابن أبي عدي (ثقة روى له الجماعة وشذ أبو حاتم في الحكم عليه)، وعبد الأعلى (وهو ابن عبد الأعلى وهو ثقة)، عن سعيد (هو ابن أبي عروبة ثقة معروف)، عن قتادة (وهو ثقة ربما دلس إلا أنه أعلم أصحاب الحسن كما قال أبو زرعة وأكبرهم كما قال أبو حاتم)، عن الحسن، في قوله: {ولا تبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الوجه والثياب.
وهذا سند صحيح.
6 - الشعبي -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الشعبي قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": الكحل والثياب.
7 - مكحول -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أن مكحول قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان.
8 - عكرمة -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عكرمة قال: "ما ظهر منها" قال: الوجه وثغرة النحر.
,وفي جزء يحيى بن معين بسند صحيح عن عكرمة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" قال: ثيابها وكحلها وخضابها.
... وقد وقفت على آثار أخرى لا تصح في هذا الرأي عن مجاهد (وقد وهم بعضهم في تصحيحه ولم ينتبه لعلته) ,وسعيد بن جبير ,والضحاك وغيرهم ولكن كل هذا لا يصح عنهم.
... ما ورد عن التابعين في أن المستثنى هو الثياب:
1 - إبراهيم النخعي -رحمه الله-:
جاء في تفسير الإمام سفيان الثوري بسند صحيح عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال: هو ما فوق الذراع.
,وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال: الثياب.
,وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن إبراهيم قال: الثياب.
2 - عبيدة السلماني -رحمه الله-:
في جزء يحيى بن معين بسند صحيح عن محمد بن سيرين عن عبيدة "ولا يبدين زينتهن غلا ما ظهر منها" قال: الثياب.
3 - أبو الأحوص عوف بن مالك الجشمي -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عنه في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" قال: الثياب.
4 - أبو إسحاق السبيعي -رحمه الله-:
رواه ابن جرير [التفسير 17/ 257] بسنده: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: {إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب.
قال أبو إسحاق: "ألا ترى أنه قال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ".
وهذا سند فيه تدليس أبي إسحاق وليس من رواية شعبة عنه فهذا السند ضعيف.
وإن كان الشاهد هو رأي أبي إسحاق الموافق لتفسير ابن مسعود -رضي الله عنه-.
هذا معظم ما صح ولم نقف على شئ صحيح غير هذا.
... وما ادعاه البعض من أنه ورد عن الحسن فهذا لم يصح عنه فإن في سنده مجهول وهو مخرج عند الطبري في التفسير وفوق هذا فقد صح عنه أن المستثنى هو الوجه والثياب وسيأتي.
وما ورد عن ابن سيرين فهو في غير هذه الآية وسيأتي كما أنه يروي عن غيره ولا يلزم أن يكون هذا رأيه كما هو معروف.
وأما ورد عن أبي الجوزاء لم نجد له أثر ولا سند فهل يدلنا أحد على سنده؟!!
... بعد ان أوردنا أقوال الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- في الآية وأنهم على رأيين نلخص ما سبق:
أولا:
رأي جمهورهم على جواز إبداء الوجه والكفين زينتهما وهو رأي:
من الصحابة:
عبد الله بن عباس -عبد الله بن عمر -عائشة -أبو هريرة رضي الله عنهم.
ومن التابعين:
عطاء بن أبي رباح- قتادة بن دعامة -الأوزاعي-عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-الحسن البصري -الشعبي- مكحول -وكيع رحمهم الله تعالى.
وقد أورد الحافظ ابن كثير أثرا رواه مالك عن الزهري ولم أقف على سنده وهناك أثران آخران أشار إليهما ابن كثير وغيره عن أبي الشعثاء وعن إبراهيم النخعي لم أقف على سندهما أيضا.
ثانيا:
رأي الآخرين على عدم جواز ما سبق وأن المقصود بالمستثنى هو الثياب:
من الصحابة:
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
ومن التابعين:
إبراهيم النخعي -عبيدة السلماني-أبو الأحوص- أبو إسحاق السبيعي. رحمهم الله تعالى.
وهناك أثر عن أبي الجوزاء أشار إليه ابن كثير وغيره ولم أقف له على سند.
وسنبدأ من المشاركة القادمة في إيراد أقوال المفسرين -رحمهم الله- في هذه الآية.
... ملحوظة: لم نراع الترتيب فيما ذكرنا بأي حال فنأسف على هذا.
والله تعالى أعلى وأعلم.
¥