تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[حول آيات التكفير باختصار]

ـ[أبو صلاح الدين]ــــــــ[05 Jul 2005, 10:26 ص]ـ

آية الحكم بغير ما أنزل الله لا يخفاكم أن المقصود بالكفر فيها الكفر الأصغر, كما قال أهل السنة والجماعة (انظر مقالي غزو معاقل التكفير). وأحب أن أنقل لك قول الشيخ سفر الحوالي في كتابه منهج الأشاعرة ص75 قال: " وقد فسر السلف رضي الله عنهم قوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " بأنه كفر دون كفر أو كفر لا يخرج من الملة. قال ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها " وهذا قول الصحابة جميعاً " وجاء ذلك عن ابن عباس من الصحابة وعطاء وطاووس من التابعين وأبو عبيد والإمام أحمد من تابع التابعين وكذلك جاء عن الإمام البخاري في صحيحه وغيرهم من الأئمة والعلماء مالا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى " أنتهى كلامه!!. (وقد حذفه في الطبعة الثانية .. !!!).

إلا أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يوصل صاحبه إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة إذا كان جاحداً أو مستحلا, أو مستهزءا أو ما شابه ذلك كما قرر أهل السنة والجماعة.

فإذا فعله مستحلاً له أو ما شابه ذلك خرج بذلك من الملة والعياذ بالله. وصور الاستحلال ظلمات بعضها فوق بعض فأدناها أن يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله.

يدل على ذلك سبب نزول الآية فقد جاء عند مسلم (كتاب الحدود) ما يبين حال من نزلت فيهم الذين قالوا " ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ", إليك الحديث:

عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمماً مجلوداً فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم .. الحديث.

فتأمل قولهم ((نعم)) , فقد جعلوه ديناً كباقي الشرائع المنصوص عليها في كتابهم، وبهذا النص وغيره تفهم معنى التبديل الذي أراده العلماء ويظهر لك ضابط الحكم بالخروج من الملة لمن حكم بغير ما أنزل الله. فإن حكم إنسان بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين.

قال الإمام الحافظ إسماعيل بن اسحاق القاضي المتوفى سنة (282هـ) في آيات الحكم بغير ما أنزل الله –" فمن فعل مثل ما فعلوا (أي اليهود) واقترح حكماً يخالف به حكم الله وجعله ديناً يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكماً كان أو غيره ".

إليك -ثانية- نص الحديث من صحيح مسلم كاملا فاصلا قاطعا: جعلت تعليقاتي على متن الحديث بين أقواس هكذا (()):

(1700) قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب. قال:

مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما ((أي مسود الوجه، من الحممة، الفحمة)) مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقا " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " قالوا: نعم ((تنبه أخي القارئ إلى هذه الكلمة جيدا)). فدعا رجلا من علمائهم. فقال " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ((أي أنهم بدلوا التوراة وحرفوها وغيروا الأحكام الموجودة فيها بتبديلها, فحذفوا حكم الله من التوراة, ووضعوا مكانه ما شرعوا هم بأهوائهم .. ,فتأمل)). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ". فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه} [5 /المائدة /41] يقول ((أي العالم اليهودي الذي سبق ذكره في أول الحديث)): ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ((كلمة "فاحذروا" واضحة كل الوضوح لكل ذي عينين في أنهم يسخطون على حكم الله ويأنفون منه,

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير