آية نُسخت بالسنة، وخصصت السنةَ - مثال عزيز قل من نبّه عليه
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[08 Oct 2005, 11:29 م]ـ
جاء في كتاب طرح التثريب للعراقي 7/ 266 - 277: في شرحه لحديث أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم {يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد}:
(- قوله {ويضع الجزية} قال النووي الصواب في معناه أنه لا يقبلها , ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام , ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل هكذا قاله الخطابي , وغيره من العلماء , وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال: وقد يكون فيض المال [هنا] من وضع الجزية , وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد , وتضع الحرب أوزارها , وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام , وإما بالقائد فيضع عليه الجزية , ويضربها هذا كلام القاضي قال النووي , وليس بمقبول , والصواب ما قدمناه , وهو أنه لا يقبل إلا الإسلام.
{السادسة} إن قلت: كيف يضع السيد عيسى عليه السلام الجزية مع أن حكم الشرع وجوب قبولها من أهل الكتاب قال الله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} فكيف يحكم بغير هذه الشريعة , وهو خلاف ما قررتم من أنه لا يحكم إلا بهذه الشريعة؟
(قلت): قال النووي: جوابه أن هذا الحكم ليس مستمرا إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى عليه السلام , وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه , وليس عيسى صلى الله عليه وسلم هو الناسخ بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ فإن عيسى يحكم بشريعتنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى.
{السابعة} فإن قلت: ما المعنى في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى عليه السلام في قبول الجزية؟
(قلت) قال ابن بطال إنما قبلناها نحن لحاجتنا إلى المال , وليس يحتاج عيسى عند خروجه إلى مال لأنه يفيض في أيامه حتى لا يقبله أحد فلا يقبل إلا الإيمان بالله وحده انتهى.
(قلت) ويظهر لي أن قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل وتعلقهم بزعمهم بشرع قديم، فإذا نزل عيسى زالت تلك الشبهة لحصول معاينته فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم وانكشاف أمرهم فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام , والحكم يزول بزوال علته , وهذا معنى حسن مناسب لم أر من تعرض له , وهو أولى مما ذكره ابن بطال , والله أعلم.) انتهى كلام العراقي
قال أبو مجاهد: وهذه الآية أيضاً؛ فيها تخصيص القرآن للسنة:
وبيان ذلك ما ذكره الزركشي في البحر المحيط 4/ 502 بقوله في مبحث التخصيص – تخصيص المقطوع للمظنون: (وكذا قوله: {أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله} فإنه خص منه أهل الذمة بقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد})
ونبه على ذلك أيضاً العراقي في طرح التثريب 7/ 183 بقوله في شرحه لهذا الحديث:
(المقاتلة إلى غاية الإسلام يستثنى منه أهل الكتاب فإنهم يقاتلون إلى إحدى غايتين إما الإسلام أو بذل الجزية قال الله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.)
ـ[أبو عبد الله القلموني]ــــــــ[10 Oct 2005, 05:31 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه الفائدة العزيزة
ـ[أبو صلاح الدين]ــــــــ[10 Oct 2005, 05:42 م]ـ
بارك الله فيكم .. فائدة جليلة رائعة قل من ينتبه إليها.
جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين, وزادكم بسطة في العلم والجسم.
وجمعني الله وإياك على خير ((إن شاء الله)) بمصر أو بالمملكة.
ـ[جمال أبو حسان]ــــــــ[11 Oct 2005, 01:13 م]ـ
الذي اراه ان قول الامام النووي رحمه الله بحاجة الى اعادة نظر والحديث لا يدل على ان هذه الاية منسوخة به بل هو اخبار عما يقع في المستقبل لا ان الحديث قد نسخ الاية ولعلي ان انسا الله تعالى في الاجل وبارك في الصحة والوقت ان اقفي على هذا الكلام بما يزيده بيانا
ـ[أبو صلاح الدين]ــــــــ[11 Oct 2005, 04:27 م]ـ
هو إخبار بنسخ حكمها مستقبلا.
ونحن في انتظار دررك شيخنا د. جمال.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[12 Oct 2005, 12:54 ص]ـ
لعل المسألة تحتاج مزيد تأمل وتحرير.