تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[أفيدونى أفادكم الله ....]

ـ[** متفكرة فى خلق الله **]ــــــــ[13 Sep 2005, 03:33 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ..... والحمد لله رب العالمين ..... والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه

وتابعيه ......

اخوتى فى الله سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ......

فى قوله تعالى فى سورة البقره

? ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ......... ?

أهذا يعنى أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح نصرانية أم ماذا؟؟؟؟؟

وجزاكم الله خيرا كثيرا .....

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .....

فى رحاب الله .....

ـ[أبو حسن]ــــــــ[13 Sep 2005, 04:11 م]ـ

قريبا الإجابة بإذن الله

ـ[أبو زينب]ــــــــ[14 Sep 2005, 12:23 ص]ـ

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

دلت الآية على أن زواج المسلم بالمراة المشركة كالوثنية و البوذية و الملحدة لا يصح. أما المرأة الكتابية (اليهودية و النصرانية) فقد أباح الشرع التزوج بها لقول الله تعالى " و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين " (المائدة 5)

و الفرق بين المشركة والكتابية هو أن المشركة لا تؤمن بدين أصلا أما الكتابية فتشترك مع المسلم بالإيمان بالله و اليوم الآخر و بوجوب فعل الخير و الفضائل و تجنب الشر و الرذائل.

و ليس هناك تعارض بين آية البقرة و آية المائدة لأن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب و لا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم " البقرة 105 - " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين " البينة1. ففرق بينهم في اللفظ و العطف يقتضي المغايرة.

و لكن ..

ذهب بعضهم إلى أن لفظ " المشركات " يعم كل مشركة سواء كانت وثنية أو يهودية أو نصرانية. فقد روي عن ابن عباس أنه قال " إن الآية عامة في الوثنيات و المجوسيات و الكتابيات و كل من على غير الإسلام حرام. فعلى هذا تكون آية البقرة ناسخة لآية المائدة. و قد جاء في الموطأ عن ابن عمر أنه قال: و لا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة " ربها عيسى ".

و إليك ما جاء في " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي:

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقالت طائفة: حرم الله نكاح المشركات في سورة (البقرة) ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة (المائدة) وروي هذا القول عن ابن عباس وبه قال مالك بن أنس و سفيان بن سعيد الثوري و عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وقال قتادة و سعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة والمراد بها الخصوص في الكتابيات وبينت الخصوص آية (المائدة) ولم يتناول العموم قط الكتابيات وهذا أحد قولي الشافعي وعلى القول الأول يتناولهن العموم ثم نسخت آية (المائدة) بعض العموم وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حبيب وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستقل مذموم

وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآية التي في (البقرة) هي الناسخة والتي في (المائدة) هي المنسوخة فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية قال النحاس: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ريان قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله! قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد و طاوس و عكرمة و الشعبي و الضحاك وفقهاء الأمصار عليه وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة (البقرة) ناسخة للآية التي في سورة (المائدة) لأن (البقرة) من أول ما نزل بالمدينة و (المائدة) من آخر ما نزل وإنما الآخر ينسخ الأول وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا فلما سمع الآيتين في واحدة التحليل وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل

وذكر ابن عطية وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات وكل من على غير الإسلام حرام فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في (المائدة) وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطأ: ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى وروي عن عمر: أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا: نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما! ولكن أفرق بينكما صغرة قماة قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيدا وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن وروي عن ابن عباس نحو هذا وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب ومن ذكر من الصحابة والتابعين في قول النحاس وقال في آخر كلامه ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك .... اهـ

و الله أعلم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير