تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل يمكن القول بأن سورة التوبة انما هي في جهاد الطلب؟؟]

ـ[ابواحمد]ــــــــ[21 Aug 2005, 05:32 م]ـ

وهل قال بهذا احد من المفسرين او غيرهم من اهل العلم وجزاكم الله خيرا.

ـ[ابواحمد]ــــــــ[30 Aug 2005, 06:11 ص]ـ

كنت اتصور ان هذا السؤال سهل، لكن الذي يظهر انه يحتاج الى مزيد بحث ,,

ارجو من الاخوة التفاعل ...

ـ[ابواحمد]ــــــــ[07 Sep 2005, 01:58 ص]ـ

للرفع والتذكير

ـ[ابواحمد]ــــــــ[16 Sep 2005, 06:06 ص]ـ

للمشاركة والاحتساب

ـ[أبو صلاح الدين]ــــــــ[16 Sep 2005, 02:56 م]ـ

يقول العلامة المستشار فيصل مولوي: علَة القتال: الحرابة وليس الكفر:

بحث الفقهاء في مباحث الجهاد عن العلة التي تبيح للمسلمين قتل الأعداء، فقال جمهورهم من المالكية والحنفية والحنابلة أن علة القتال هي الحرابة - أي المحاربة - والمقاتلة والاعتداء، وليس مجرد الكفر، بينما يرى الشافعي في أحد قوليه أن علة القتال هي الكفر. ورأي الجمهور في هذه المسألة هو الراجح، وقد بنوه على الأدلة التالية:

1. آيات كثيرة صريحة تؤكّد أن سبب قتال المسلمين لغيرهم هو العدوان الصادر منهم. {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبّ المعتدين} {ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة} {وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة .. } {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحبّ المقسطين}. وقد اتفق أكثر المحققين أن هذه الآيات محكمة وليست من المنسوخ.

2. الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تمنع قتل كثير من الكفّار لأنّهم لم يحاربوا أو لعدم قدرتهم على القتال، منها الأحاديث التي تمنع قتل المرأة لأنها لا تقاتل والصبيان لأنهم لا يقاتلون، وقد ورد هذا المعنى عند البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه وغيرهم. وقد ذكر أبو داود وابن ماجه منع قتل العسيف وصحح الألباني الروايتين (صحيح سنن أبي داود رقم 2324 وصحيح سنن ابن ماجه2294) والعسيف هو الأجير المستخدم في أمور لا تتصل بالقتال كالفلاحين والعمال في المصانع، وعمال النظافة في الطرقات والأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات. وورد في سنن أبي داود منع قتل الشيخ الفاني، كما ورد فيها الأمر بقتل شيوخ المشركين، وجمع الشوكاني بين الروايتين بأن الشيخ المنهي عن قتله هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار، والشيخ المأمور بقتله هو من بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي كدريد بن الصمة الذي كان صاحب رأي في الحرب فقتل وقد نيّف عن المائة.

ولأن علة القتل هي المحاربة وليست الكفر فقد أوصى أبو بكر جيشه أن لا يتعرّضوا لمن حبسوا أنفسهم في الصوامع وأن لا يقتلوا امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً. ومع أن الإمام الشافعي يجيز قتل غير النساء والأطفال ولو لم يشتركوا في القتال، إلاّ أنه لا يرى قتل الرهبان اتباعاً لأبي بكر.

وقد ورد في مصنّف أبن أبي شيبة (أنهم كانوا لا يقتلون تجار المشركين).

وقد قاس الفقهاء - الذين يرون أن علة القتال هي الحرابة وليس الكفر - على هذه النصوص كل من كان غير قادر على القتال كالمقعد والأعمى ويابس الشق - أي المشلول - والأعمى ومقطوع الرجل واليد من خلاف ومقطوع اليمنى والمعتوه والراهب في صومعته والسائح الذي لا يخالط الناس والرهبان في الكنائس والأديرة. ويرى المالكية منع قتل سبعة هم: المرأة والصبي والمعتوه والشيخ الفاني والزمن - أي المصاب بمرض مزمن - والأعمى والراهب المنعزل بالدير أو الصومعة وعند الحنابلة لا يجوز قتل الصبي ولا المرأة ولا الشيخ الفاني ولا زمِن ولا أعمى ولا راهب. انتهى

ـ[أبو صلاح الدين]ــــــــ[16 Sep 2005, 02:58 م]ـ

يقول فضيلة الشيخ حامد العلي: الأصل في دماء الكفار: العصمة

نص السؤال

السلام عليكم ..... شيخنا الفاضل:< تناقش بعض الأخوة في مسألة علةقتل الكفار هل هي الكفر أم المحاربة .. وقد اشتد النقاش بين الفريقين حتى أفضى الى تكفير القائلين بأن علة قتل الكفار المحاربة ... ونرجو أن يكون جوابكم سبباً في إخماد هذه الفتنة وجزاكم الله خيراً ... ؟؟؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير