تأمَّل: " ولم يجب عن قولي: " هذا المرسل بمفرده .... ".".
فممدوح يحتج بهذا المرسل بمفرده, وبه تعقَّب من ردّ عليه بأنَّه: " ولم يجب عن قولي: ..... ".
فهل ممدوح هنا التزم بما عليه أهل الحديث؟.
** في الحديث رقم (48) نقل حكم الشيخ ناصر الدين عليه بالتضعيف ثُمَّ بيّن سبب التضعيف من قول البصيري: " هذا إسناد منقطع, عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئاً" وعقبه قال في (2/ 163): " وإذا كان كذلك فهذا انقطاع خفيف لا يضر عند من يحتج بالمراسيل" اهـ.
الحديث ذكره ممدوح في (التعريف بأوهام .... ) لم يجد له متابعاً ولا شاهداً, ووجد مذهب مَنْ يحتج بالمرسل. أهذا ((كتاب علل)) كما يقول ممدوح؟.
** في الحديث رقم (92) نقل حكم أبي داود وغيره عليه بالنكارة وردَّه فقال في (2/ 269): " والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء" اهـ.
وجعل للحديث رقمًا في (التعريف بأوهام ... ).
فهل ممدوح يمشي على طريقة أهل الحديث؟
وماذا يعني بوصف كتابه " كتاب علل"؟
وأنتقل إلى مسألة أخرى بها يتأكد ويتضح طريق ممدوح الذي مشى عليه في (التعريف).
شيخ مدار الحديث عليه, أُُخْتُلِفَ عليه؛ فراوِ مقبول يرفعه, وراوِ آخر مقبول يوقفه.
شيخ مدار الحديث عليه, أُخْتُلِفَ عليه؛ فراوٍ مقبول يوصله, وراوٍ آخر مقبول يرسله.
شيخ مدار الحديث عليه, أُخْتُلِفَ عليه في زيادة في المتن؛ فأثبتها راوٍ مقبول, ولم يذكرها راوٍ آخر مقبول.
معرفة الصواب من الخطإِ في هذه الروايات يكون عبر قاعدتين مشهورتين:
ألأولى: زيادة المقبول, وزيادة المقبول مقبولة فيُرَجَّحُ الرفع أو الوصل أو الزيادة في المتن, ولا يُعِلُّ الموقوف والمرفوع, ولا المرسل الموصول, وعدم الذكر الإثبات.
الأخرى: مخالفة المقبول لِمَنْ هو أولى منه , وهي مردودة فيُرَجَّحُ الوقف أو الإرسال أو عدم الذكر, فيُعِلُّ الموقوف المرفوع, والمرسل الموصول , وعدم الذكر الذكر, فالرواية الراجحة محفوظة, والرواية المرجوحة شاذة أو منكرة أو غير ذلك من الخطإ.
ممدوح ماذا عمل تجاه هاتين القاعدتين في تطبيقهما على مفردات الأحاديث في كتابه (التعريف)؟
1) قال في (2/ 301): " تصحيح الدارقطني للموقوف لا يُعِلُّ المرفوع, والتعارض بين الرفع والوقف مسألة يتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين" اهـ.
كلام واضح في ردّ ترجيح الدارقطني للوقف بحجة أنَّ " التعارض بين الرفع والوقف مسألة يتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين".
فأين: " يرجع في كل علم إلى قواعد وعمل أهله"؟.
2) قال في (2/ 53): " ومسالة تعارض الرفع والوقف مشهورة, وما رجحه الخطيب ثُمَّ النووي هو أنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة." اهـ.
وهذا قول واضح في العمل بالقاعدة الأولى وإهمال القاعدة الأخرى.
3) قال في (2/ 143):" والرفع زيادة ثقة لا تنافي الوقف فوجب المصير إلى قبولها, كما هو مقرر ..... " اهـ.
4) قال في (2/ 171): " والاختلاف بين الوصل والإرسال خلاف مشهور, والوصل إذا جاء من مقبول الحديث فهي زيادة ثقة ينبغي المصير إليه."
تأمَّل: " خلاف مشهور" بين مَنْ و مَنْ؟ تأمَّل: " ينبغي المصير إليه" إهمال واضح للقاعدة الأخرى.
5) قال في (2/ 252): " وهذه زيادة غير مخالفة في شيء, فهي كالحديث المستقل" اهـ.
6) قال في (2/ 329): " والموقوف لا يعل المرفوع, لأنَّ الأخير زيادة ثقة يجب قبولها" اهـ.
تأمَّل: " يجب قبولها"
7) قال (2/ 377): " والموقوف لا يعل المرفوع في شيء كما هو معلوم وتقدم" اهـ.
تأمَّل: " كما هو معلوم وتقدم".
8) قال في (2/ 398): "فإن قيل: رواية الضربتين مرجوحة لأنَّ الأكثرين لم يذكروها, أجيب بالآتي:
1 - إن الزيادة إذا ثبتت من الراوي الثقة تقبل مالم تقع منافية لغيرها, " والضربتان" زيادة ثقات فوجب المصير إليها." اهـ.
قول واضح في إهمال القاعدة الأخرى وقبول زيادة الثقة ما لم تقع منافية لغيرها.
9) قال في (2/ 413): " هذا المرسل لا يُعِلُّ الموصول في شيء, والحكم عند الجماهير للمتصل" اهـ.
تأمَّل: " والحكم عند الجماهير للمتصل" ايّة جماهير هذه؟ وأين أهل الحديث منهم؟.
وأكّد هذا في الأجزاء الأخرى مثل:
10) قال في (3/ 8): " وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية"اهـ.
¥