ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[16 - 09 - 05, 04:50 ص]ـ
الْحَبِيبَ / مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
لَعَلِّيَ بِصَدَدِ الْفَرَاغِ مِنْ الْمَقَالَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، وَفِيهَا _ أَحْسَبُ _ الْجَوَابَ عَلَى إِشْكَالاتٍ كَثِيرَةٍ فِي فَهْمِ تَوْثِيقِ ابْنِ حِبَّانَ.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[16 - 09 - 05, 04:55 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا.
وكان قصدي أنَّ ابن حبان واحد، لكنهما كتابان!
وهل نقول: إن ابن حبان ألف الكتابين على نمطٍ ومنهجٍ واحدٍ لا يتغير؟
على العموم .. لا أريد قطعكم عن مقالكم الماتع إن شاء الله، فلعلكم تكملون ثم تجيبون تساؤلاتي.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[16 - 09 - 05, 05:02 ص]ـ
الْحَبِيبَ / مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
قَارَبَ الْوَقْتُ عِنْدَنَا السَّحَرَ، أَدْعُو لَكَ وَلِي ((اللَّهُمْ زِدْنَا عِلْمَاً، وَعَلِّمْنَا مَا جَهِِلْنَا)).
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[16 - 09 - 05, 12:04 م]ـ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى. وَالصَّلاةُ الزَّاكِيَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ تَتَوَالَى. وَبَعْدُ
قُلْتُ: ((وَتَمَامُ هَذَا الْبَيَانِ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ ابْنَ حِبَّانَ لَمْ يِقْتَصِرْ عَلَى وَصْفِ وَكِيعِ بْنِ حُدْسٍ بِأَنَّهُ: مِنْ الأَثْبَاتِ، حَتَّى أَضَافَ إِلَى ذَا الْوَصْفِ الاقْتِنَاعَ وَالرِّضَا وَالْوُثُوقَ بِهِ، وَتَخْرِيجَ ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ لَهُ فِي ((صَحِيحِهِ))، فَهَاكَهَا:
[الأَوَّلُ] قَالَ (6049): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ عُدْسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ)).
و (6050): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعَ بْنِ عُدْسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُعَبِّرْ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ))، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ((لا يَقُصُّهَا إِلا عَلَى وَادٍّ، أَوْ ذِي رَأْيٍ)).
و (6055): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعَ بْنِ حُدْسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنْ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا مُعَلَّقَةٌ بِرِجْلِ طَيْرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا صَاحِبُهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ، فَلا يُحَدِّثْ بِهَا إِلا عَالِمَاً، أَوْ نَاصِحَاً، أَوْ حَبِيبَاً)).
[الثَّانِي] قَالَ (6141): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدْسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟، قَالَ: ((هَلْ ترون لَيْلَةَ الْبَدْرِ الْقَمَرَ أَوْ الشَّمْسَ بِغَيْرِ سِحَابٍ!))، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاللهُ أَعْظَمُ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ؟، قَالَ: ((فِي عَمَاءٍ، مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ)).
[الثَّالِثُ] قَالَ (5230): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعَ بْنِ عُدْسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ، إِنْ أَكَلَتْ أَكَلَتْ طَيِّبَاً، وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبَاً)).