تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 09 - 05, 08:03 م]ـ

بانتظار الجواب من الشيخ الفاضل أبي محمد الألفي.

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 09 - 05, 11:12 م]ـ

فَهَاكَ الْجَوَابَ:

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ ((الْكَبِيرُ)) (20/ 72/136): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ ثَنَا أَبِي ح وَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتَوَيْهِ الأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ ثَنَا سُوَيْدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، وَمَاتَ فِي الْجَمَاعَةِ، بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ السَّفَرَةِ وَالْحُكَّامِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَنْفَلِتُ مِنْهُ، وَلا يَدَعُهُ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَمَنْ كَانَ حَرِيصَاً عَلَيْهِ، وَلا يَسْتَطِيعُهُ، وَلا يَدَعُهُ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَشْرَافِ أَهْلِهِ، وَفُضِّلُوا عَلَى الْخَلائِقِ كَمَا فُضِّلَتِ النُّسُورُ عَلَى سَائِرِ الطُّيُورِ، وَكَمَا فُضِّلَتْ عَيْنٌ فِي مَرْجٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا لا يُلْهِيهُمْ رَعِيَّةُ الأَنْعَامِ عَنْ تِلاوَةِ كِتَابِي؟، فَيَقُومُونَ، فَيُلْبَسُ أَحَدُهُمْ تَاجَ الْكَرَامَةِ، وَيُعْطَى الْفَوْزَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ كُسِيَا حُلَّةً خَيْرَاً مَنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولان ِ: أَنَّى هَذِهِ لَنَا؟، فَيُقَالُ: بِمَا كَانَ وَلَدُكُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ)).

وَأَخْرَجَهُ أَيْضَاً إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا فِي ((الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ)) (3583)، وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ ((شُعُبُ الإِيْمَانِ)) (2/ 345/1992) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهِ مِثْلَهُ.

قُلْتُ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أبُو مُحَمَّدٍ الْقَاضِي الدِّمِشْقِِيُّ الْحِمْصِِيُّ لَهُ غَرَائِبُ وَمَنَاكِيرُ، أَنْكَرَهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الْعبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ عَنْ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى: ضَعِيفٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ نَظَرٌ، أَنْكَرَ أَحْمَدُ أَحَادِيثَهُ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ كَثِيرَ الْخَطَأ فَاحِشَ الْوَهْمِ حَتَّى يَجِيءَ فِي أَخْبَارِهِ مِنْ الْمَقْلُوبَاتِ أَشْيَاءُ تَتَخَايَلُ إِلَى مَنْ يَسْمَعُهَا أَنَّهَا عُمِلَتْ تَعَمُّدَاً. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَامَّةُ حَدِيثِهِ مِمَّا لا يُتَابِعُهُ الثِّقَاتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا وَصَفُوهُ.

قُلْتُ: وَقَدْ خُولِفَ عَلَى وَصْلِ الْحَدِيثِ وَرَفْعِهِ.

فَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَمِيُّ (3369) قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنَوخِيَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ وَهْبٍ الذِّمَارِيِّ قَالَ: مَنْ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، وَمَاتَ عَلَى الطَّاعَةِ ... الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.

قُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ إِلَى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ الذِّمَارِيِّ الْيَمَانِيِّ. وَقَدْ أَبَانَ عِلَّةَ حَدِيثِ سُوَيْدٍ، فَهُوَ مِنْ كِلامِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَلا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَلا وَصْلُهُ.

ـ[المقرئ]ــــــــ[24 - 09 - 05, 12:28 ص]ـ

ليتك سترت علته شيخنا كما ستر الإمام أبو محمد البخاري علة كفارة المجلس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير