تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 237): هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك، وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول [رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر،] وله شاهد من حديث ابن عمر رواه أبو داود وابن ماجه.

وقال ابن حجر في الإصابة (4/ 296 يراجع): وحديثها عند الليث من رواية ابن وهبٍ عنه بإسنادٍ ضعيف لا تقوم به الحجة.

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 353): فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله – عز وجل -، وسنن ثابتة عن رسول الله ?، متفقٍ على صحةِ مجيئها إلى حديث شاذ، لا يثبت مثله؟!.

أما حديث عبادة بن الصامت:

أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسنده (37/ 436 / رقم 22778) عن أبي كامل الجحدري قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة ... وفيه: " وقضى أنَّ المرأة لا تعطي من مالها شيئاً إلا بإذن زوجها " في حديث طويل.

قال محققوا المسند: إسناده ضعيف،

الفضيل بن سليمان – هو النميري- ليِّن الحديث،

وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال،

ثم روايته عن جدِّه عبادة مرسلة. والحديث لكثيرٍ منه شواهد صحيحة يأتي ذكرها. ا. هـ.

أما مرسل طاووس:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 125 / ح 16607) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله ?: " لا يجوز لامرأة شيءٌ في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها ".

أما مرسل عكرمة:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 125 / ح 16608) عن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قضى رسول الله ? أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئاً إلا بإذن زوجها.

كلام أهل العلم عن الحديث:

1 – قال الشافعي – رحمه الله – في الأم (

2 - قال الذهبي في السير (5/ 180 ط. الرسالة): ومن أفراد عمرو حديث حماد بن سلمة عن حبيب ... ثم ذكر الحديث.

3 – قال البيهقي في سننه (6/ 61): الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي مضت قبله أصح إسناداً، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي – رحمه الله – دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج؛ فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار؛ كما أشار إليه في كتاب البويطي، وبالله التوفيق.

4 – وقال عنه الطحاوي: حديث شاذ، لا يثبت مثله.

5 – قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في حاشيته على بلوغ المرام (2/ 523): هذا الحديث مخالفٌ للأحاديث الصحيحة الدالة على أنَّ للمرأة التصرف في مالها مطلقاً إذا كانت رشيدة؛ كحديثي جابر – رضي الله عنه – وابن عباس – رضي الله عنهما – في حثِّ النبي – صلى الله عليه وسلم – النساء يوم العيد على الصدقة فجعلن يتصدقن بأقراطهن وخواتيمهن ... الحديث. ولم يخبرهن بأنَّ ذلك مقيَّدٌ بإذن الزوج، وحديث ميمونة – رضي الله عنها – في إعتاق الجارية من غير إذن زوجها وهو النبي – صلى الله عليه وسلم – والأحاديث في هذا كثيرة.

وعمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يُحتج به؛ فكيف بمثل هذا. والله الموفق.

وقد قال في شرحه على المنتقى (شرح كتاب الاعتكاف رقم (4)، آخر الوجه الثاني) بعد سؤاله عن حدثي عبد الله بن عمرو.

فقال – رحمه الله –: الصواب: عطية من مال زوجها، أما مالها فلا بأس، لأنها حرة، والرسول – صلى الله عليه وسلم – لمَّا أتى النساء حثهن على الصدقة ولم يقل لهن: شاورن أزواجكن، فقبل صدقاتهن وهم في المسجد.

6 – وقد قال الشيخ عبد الله السعد – حفظه الله – في شرحه لأحاديث من كتاب الزكاة من سنن أبي داود: أنَّ هذا الحديث مما يستنكر على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وقد سألته عن هذا الحديث مرتين؛ إحداهما بواسطة أحد طلبة العلم، فقال عنه: إسناده جيد إلى عمرو بن شعيب، وسلسلة عمرو بن شعيب حسنة.

7 – وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

ـ[الرايه]ــــــــ[06 - 11 - 05, 11:09 م]ـ

جزاك الله خيراً

على هذا التخريج.

ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 11 - 05, 11:36 م]ـ

كلام أهل العلم عن الحديث:

1 – قال الشافعي – رحمه الله – في الأم (

.

جزاك الله خير الجزاء.

يبدو أن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - سقط سهوا -.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 11 - 05, 07:31 ص]ـ

حاولت العثور على هذا النقل من الأم؛ فلم أجده!

وبعد رجوعي إلى أوراقي المكتوبة بخط اليد، وجدت أنَّ هذا النقل كان عن طريق حاشية السندي على النسائي.

ونقل السندي في حاشيته على النسائي (6/ 279) عن الخطابي – ولم أجد ذلك في معالم السنن! – أنه: نقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول؟! ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت جاز صومها. وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي – صلى الله عليه وسلم – فلم يعب ذلك عليها؛ فدلَّ هذا مع غيره على أنَّ هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ... ثم نقل كلام البيهقي المنقول هنا.

فائدة: من الحواشي التي لم تظهر في هذا التخريج، التعليق على قول البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 237): هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك، وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول [رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر،] وله شاهد من حديث ابن عمر رواه أبو داود وابن ماجه.

يظهر لي أنَّ ما بين المعقوفتين مقحم في المتن، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير