ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 11 - 05, 07:32 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء.
يبدو أن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - سقط سهوا -.
وجزاك الله خيراً على هذا التنبيه.
شيخنا الرايه وفقه الله
جزاك الله خيراً على تشجيعك.
وما زلتُ أطالب بما وعدتني به سابقاً.
وبالمناسبة: فكان أصل هذا التخريج هي زوجي (أم معاذ)، فقد كانت تستغرب هذا الحديث، وتستنكر من يستدل بهذا الحديث من من يكتب في العلاقات الزوجية أو يقيم دورات في هذا الباب!!
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 11 - 05, 02:06 م]ـ
تضعيف الشافعي أسنده البيهقي إليه في السنن المجلد السادس ص 60
وجزاكم الله خيرا
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 11 - 05, 02:29 م]ـ
شيخنا عبد الله:
كنت قديما قد خرجت هذا الحديث فلاحت لي نتيجة لم أر أحدا ذكرها، ولعلك تتأملها وترى صحتها
وأنقل لك ما قيدته هناك:
الحديث بلفظ "ولا يجوز لامرأة عطيةٌ إلا بإذن زوجها " ليس فيه إشكال أبدا من حيث المعنى
والإشكال في لفظة "مالها "
ولم تأت هذه اللفظة إلا من طريق المثنى بن الصباح وحاله معروفة
وجاءت من طريق داود بن أبي هند واختلف عليه فمن طرق عنه ذكرها ومن طرق عند لم يذكرها
بينما حسين المعلم وحبيب المعلم لم تأت من طريقيهما هذه اللفظة على تثبتهما ولاشك أن رواية داود مع الاثنين أولى
بقي أن أنبه أنه جاء من طرق الجمع في الإسناد بإثباتها بأن يأتي حماد مثلا فيقوا حدثنا داود وحبيب عن عمرو فيثبت لفظة " مالها" فلا شك أن اللفظ يكون لداود لأنه جاء من طريق داود على الإفراد إثباته ولم يأت من طريق حبيب بإثباته
ولهذا نظائر كثيرة
وبهذا التوجيه لا يكون في الحديث نكارة
المقرئ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 11 - 05, 04:05 م]ـ
شيخنا الكريم: المقرئ وفقه الله
كلامك فيه وجاهة، وإن كنتُ أرى أنه يحتاج إلى مزيد تأمل،
ولعل كلام الشيخ ابن باز - رحمه الله - الذي نقلته فيما سبق يشير إلى ما تريد قوله [وهو قوله رحمه الله: الصواب: عطية من مال زوجها، أما مالها فلا بأس، لأنها حرة، والرسول – صلى الله عليه وسلم – لمَّا أتى النساء حثهن على الصدقة ولم يقل لهن: شاورن أزواجكن، فقبل صدقاتهن وهم في المسجد.]
وجزاك الله خيراً على إرشادي لنقل البيهقي عن الشافعي، ولعل عذري أن أصل التخريج قديم، ولم أراجعه.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 08:29 م]ـ
الأخوة الأفاضل الذين شاركوا في هذا الحوار العلمي المفيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
فلدي بحث حول هذا الحديث أود عرضه عليكم فلعل أحدكم يتطوع ويفيدنا جميعا بفائدة زائدة وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا" (أخرجه أحمد في مسنده واللفظ له رقم 6761، وقال الشيخ أحمد محمد شاكر:صحيح (12/ 18 المسند بتحقيقه) وأخرجه ابن ماجه من حديث كعب بن مالك كتاب الأحكام رقم2380 وفيه زيادة "إلا بإذن زوجها" وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه2/ 270 وأبو داود كتاب البيوع رقم 3079 وأخرجه النسائي كتاب الزكاة رقم2493، وبين أن ذلك الحديث كان في فتح مكة، وفيه لفظ"عطية"بدلا من " أمر" وكذلك ورد لفظ "عطية" عند أحمد برقم 6640، وفي موضع آخر في النسائي كتاب العمرى رقم 3696 لفظ"هبة" بدلا من " أمر" وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 54، وقال:صحيح الإسناد ووافقه الذهبي)
اللغة:
أمر:الأمر واحد الأمور، والأمر الحادثة، والمراد به هنا العطية أو الهبة كما جاء مفسرا في الروايات الأخرى
لا يجوز:لا يسوغ أو لا ينفذ أو لا يمضي
العصمة:المنع، عصمة المرأة:عقد نكاحها
هبة:الهبةُ:العَطِيَّة الخاليةُ عن الأَعْواضِ والأَغْراضِ، فإِذا كَثُرَتْ سُمِّي صاحِبُها وَهَّاباً، وهو من أَبنية المُبالغة
عطية:العَطِيَّة:اسمٌ لما يُعْطَى، والجمع عَطايا وأَعْطِيَة
الشرح:
¥