تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ساعدوني في الحكم على هذه الآثار أدخلكم الله الجنة]

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 12:41 م]ـ

1. أخرج مالك في المدونة، والشافعي في الأم ومسنده ومن طريقه البغوي، وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه والبيهقي في الكبرى ومعرفة السنن والآثار وابن جرير وغيرهم بأسانيدهم عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال في الآية: جاء رجل وامرأة إلى علي، مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به. اهـ وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عنه كما قال ابن عبد البر في الاستذكار:، وصححه كذلك ابن القيم رحمه الله، وقال ابن حجر عن سند عبد الرزاق "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد". قلت: أسند كل الرواة هذا الحديث عن أيوب السختياني عن عبيدة السلماني عن محمد بن سيرين عن علي بن أبي طالب، وهو سند عده سليمان بن حرب (*) أصح إسناد على الإطلاق. قال مصطفى غفر الله له وقيده: نعم هو أصح إسناد إلى علي رضي الله عنه.

أما الآثار الباقية فلم أجد لها طولا ولا حولا ولا وقتا للحكم عليها بعد إخراجها

2. وروى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ومثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز. اهـ

3. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال: (بعثت أنا ومعاوية حكمين) قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال: (إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وان رأيتما إن تفرقا فرقتما) وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (إن شاء الحكمان أن فرقا، وان شاءا أن يجمعا جمعا).

4. وروى ابن جرير أيضا عن محمد ابن كعب القرظي قال: وقال علي كرم الله وجهه: (الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق).

5. وروى الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي بإسنادهم إلى ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة فقالت: (اصبر لي وأنفق عليك) فكان إذا دخل عليها قالت: (أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ فيسكت عنها، حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم، قالت: (أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ فقال: (على يسارك في النار اذا دخلت). فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان بن عفان فذكرت له ذلك فضحك، فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، قال: فأتياهما فوجداهما قد شدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما فرجعا.

6. وروى البيهقي بسنده إلى علي بن أبي طلحة أن ابن عباس قال: (إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز)

7. وأخرج الطبري في تفسيره والبيهقي في السنن عن الشعبي أن امرأة نشزت عن زوجها فاختصموا إلى شريح فقال شريح: (ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فنظر الحكمان في أمرهما ورأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل فقال شريح: (ففيم كانا اليوم؟) وفي رواية البيهقي: (ففيم كنا فيه اليوم؟) وأجاز أمرهما.

8. وروى الطبرى في تفسيره عن إبراهيم النخعي أنه قال: (ما حكما من شيء فهو جائز، إن فرقا بينهما بثلاث تطليقات او تطليقتين فهو جائز، وان فرقا بتطليقة فهو جائز، وان حكما عليه بهذا من ماله فهو جائز، فإن أصلحا فهو جائز وان وضعا من شيء فهو جائز).

9. وعن سعيد بن جبير أنه قال: (فما حكما من شيء فهو جائز).


مدونة الإمام مالك برواية سحنون عن ابن القاسم 2/ 270 بلاغا
الأم 5/ 195 ط دار المعرفة
مسند الشافعي ص 262
تفسير البغوي (1/ 336)
مصنف عبد الرزاق (6/ 222/11883) دار إحياء التراث العربي ط 2002
سنن الدارقطني (2/ 179) ط دار الفكر 1994،
السنن الكبرى (7/ 499/14785) تحقيق محمد عبد القادر عطا
معرفة السنن والآثار 5/ 436
تفسير الطبري 5/ 87
كابن أبي حاتم وابن المنذر.
الاستذكار (5/ 190) دار إحياء التراث العربي ط 2001
تلخيص الحبير 4/ 522 تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ط 1998
(*) الكفاية للخطيب البغدادي ص397
جامع البيان 5/ 90
المصنف 6/ 222/11885، 6/ 223/11886
تفسير الطبري 5/ 89
الأم 5/ 195
المصنف 6/ 223/11887
السنن الكبرى 7/ 499/14786
السنن الكبرى 7/ 499/14787
تفسير الطبري 5/ 91
السنن الكبرى 7/ 500/14790
تفسير الطبري 5/ 91
تفسير الطبري 5/ 90
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير