تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن كان كلامي غير صحيح فسوف أعتذر لك!

ـ[أبو جينة الشامي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 03:16 م]ـ

بارك الله بالشيخ الفاضل محمد الأمين

ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[05 - 11 - 09, 06:04 م]ـ

الأخ أحمد

أهل العلم المحققون لا يتجاهلون ما لا يعجبهم

بل يجيبون على جميع الأسئلة والإشكالات!

وها أنت كتبتَ مشاركتين طويلتين آنفاً وتجاهلت الاعتذار عن خطأك اللغوي (المشارمة #88)

وكنتَ قد احتججتَ به لإسقاط الحديت!

وإن كان كلامي غير صحيح فسوف أعتذر لك! بارك الله فيك .. وأعتذر عن عدم الردّ في حينه، فقد أخذَتْ منِّي ردودي الأخيرة - كما تفضلتَ - وقتاً أكبر. ولا يا سيدنا .. ليس الأمر أن ردّك الكريم لم يُعجبني أو أنني تجاهلتُه، ولكن في ذات الوقت لم أجد في كلامي ما تقول إنه "خطأ لغوي" أو أنني "احتججتُ" بهذا الخطأ لإسقاط "الحديث"! هذا متعلّق برواية ابن بريدة وأن الوهم مِن قِبَله فيها، وكنتُ في معرض الكلام على اختلافات المتون، لا أنني أردّ الحديث لهذه اللفظة!

ليس في رواية ابن بريدة عن الشعبي أن زوجها مات عنها، بل هو فهم الناقد لإعلال الرواية وضرب بعض الروايات ببعض!

كلامك يوحي بأنني أوّل مَن استشكل هذا وأن المشكلة في فهمي أنا! وهو مثل كلام الشيخ الأمين الذي يظنّ مَن يقرأه أنني اخترعت هذه الإشكالات. كيف وهذا ما قاله قديماً العلماء أيضاً أنّ منطوق رواية ابن بريدة أن زوجها مات عنها، ولا وجه لهذه الرواية إلا أحد أمرين: إما التوهيم وإما التأويل. ولو كان "الجهاد" و "الإصابة" و "التأيُّم" ليس فيها ما يشكل، ففيمَ رمَى العلماء هذه الرواية بالوهم؟!

يقول النووي في شرحه (10/ 95): ((وقوله "أنه طلقها" هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ واتفق على روايته الثقات، على اختلاف ألفاظهم في أنه طلقها ثلاثاً أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات. وجاء في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة ما يوهم أنه مات عنها، قال العلماء: وليست هذه الرواية على ظاهرها، بل هي وهم أو مؤوَّلة)). اهـ وقال ابن حجر: ((وهذه الرواية وهم)). اهـ هذا أكرّره حتى لا يُظنّ أن هذا الاستشكال وليد فهمي القاصر كما تفضلتَ، وإلاّ فكلامك بهذا منسحب على العلماء الذين استشكلوا رواية ابن بريدة أيضاً!

ولو كانت إصابة الزوج في الجهاد وتأيُّم زوجته ليس له علاقة بموت الزوج، فلماذا لجأ العلماء إذن إلى تأوُّل اللفظ؟ وهل تُتأوَّل الألفاظ إلاّ إذا أُشكِلَتْ ظواهرها!

وعلى فهمه هذا يكون قوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم)

معناه: وأنكحوا الذين مات عنهنّ أزواجهنّ!

والأمر لا يحتاج إلى تكلّف شديد ولا غير شديد!

تأيَّمت: صارت غير ذات زوج!

فلا تعارض بين الروايتين!

لأن الأيِّم هي التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيِّباً. ولا فرق بين أن تكون مطلقة أو مات زوجها أو لم تتزوج أصلاً

ويقال للرجل أيضاً أيِّم

(راجع الصحاح للجوهري) أنت طالبتني بالاعتذار عن "خطئي اللغوي"، وأنا أحيلك إلى مصدر خطئي. قال في لسان العرب (أيم): ((وآمَتِ المرأَةُ: إذا مات عنها زوجها أو قُتِل وأقامت لا تَتَزوَّج. يقال: امرأَةٌ أَيِّمٌ. وقد تأَيَّمَتْ: إذا كانت بغير زَوْج. وقيل: ذلك إذا كان لها زوج فمات عنها وهي تَصْلُح للأَزْواج، لأنَّ فيها سُؤْرةً من شَباب)). اهـ فقول ابن بريدة: إن زوجَ فاطمة أصيب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فتأيَّمَتْ، ظاهرٌ في موت زوجها، وهذا ما دفع الشيخ الأمين أيضاً إلى القول إنه مات فعلاً ولكن بعد أن طلقها، فكانت عدتها عدّة المبتوتة لا عدّة المتوفّى عنها زوجها، وهذا أحد التأويلات البعيدة التي ساقها بعض العلماء! ولذلك ظهر مَن قال إن أبا عمرو بن حفص مات باليمن مع عليّ، ويردّه أنه عاش حتى خلافة عمر كما أسلفنا وهو المعتمد.

فالقول بأن التأيُّم هنا معناه موت الزوج ليس خطأ لغوياً كما ذهبتَ، بل هو صحيح لغوياً لا سيما وقد انضمّ إليه مِن القرائن قوله إن الزوج أصيب في الجهاد، ولا ذِكر في رواية ابن بريدة للطلاق لا مِن قريب ولا مِن بعيد!

ملحوظة: قال ابن العربي في أحكام القرآن (النور 32): ((قوله: "الأيامى منكم" والأيّم فيها قولان: أحدهما أنها التي توفّي عنها زوجها، الثاني: أنها التي لا زوج لها)). اهـ فهذا وجه محتمل ولا يستحق التشنيع، مع أنني لم أخُض في هذه الآية أصلاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير