وها أنت كتبتَ مشاركتين طويلتين آنفاً وتجاهلت الاعتذار عن خطأك اللغوي (المشارمة #88)
وكنتَ قد احتججتَ به لإسقاط الحديت!
وإن كان كلامي غير صحيح فسوف أعتذر لك! أنت تكلّمتَ عن لفظة واحدة هي التأيُّم وأنني أخطأتُ فيها لغوياً، وأنني احتججتُ بها لإسقاط الحديث. فَرَدَدْتُ عليك بأن هذه اللفظة عرضتُها في سياق اختلاف المتون في روايات الشعبي، وقلتُ إن الوهم فيها واقع عند ابن بريدة خالف فيها الباقين. أنا هنا أتكلّم عن رواية معينة، فهل وجدتني احتججتُ بهذه اللفظة لأسقط بها حديث الجساسة برمّته!! لقد نفيتُ ذلك في ردّي عليك، لأنك كنت تتكلم في جزئية معينة وجاء ردّي في نفس الجزئية. فأين المكابرة في كلامي أكرمك الله؟
وللتذكير كان كلامك سابقاً: أنني احتججتُ بلفظة التأيّم عند ابن بريدة لإسقاط الحديث، فقلتُ: بل التوهيم هنا خاص برواية ابن بريدة، وسردتُ قول النووي وابن حجر بهذا الخصوص، وبَدَهيٌّ أنهم أطلقوا "الوهم" على هذه الرواية لا الحديث برمّته. فإذا بك تخرج عن جزئية الحوار فتأخذ ردّي عليكَ في جزئية التأيم وتلصقه بكلامي عن اضطراب المتون، ثم ترميني بالمكابرة!
نأتي الآن إلى النقاش حول لفظة التأيُّم:
أما بخصوص قولي: ((لم أجد في كلامي ما تقول إنه "خطأ لغوي")) فما المكابرة فيه؟ كلامي صحيح لغوياً حتى ولو رفضْتَه، وكان بإمكانك أن تقول مثلاً "غير دقيق لغوياً" أو "متعسف" أو غيرها .. أمّا أن تحكم بأنه خطأ لغوي ينبغي أن أعتذر عنه، بل وتقول في مشاركتك الأخيرة إنه خطأ لغوي ((أوضح من الشمس في رابعة النهار)) فكيف أيها الكريم!
أنا قلتُ في رواية ابن بريدة: ((قوله: ((فلما تأيمتُ)) تفرّد به الحسين المعلم، وهو باطل لأن زوجها لم يمت بل طلقها ثلاثاً كما هو مشهور، بل إنه رضي الله عنه شهد فتوح الشام في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فالراوية مردودة لمخالفتها المحفوظ. ومِن عجبٍ أن يُدافع عنها العلماء رحمهم الله فيتكلّفوا تكلّفاً شديداً لتوجيه قوله: ((تأيمتُ))!)). اهـ
وبيانه: أن قوله ((تأيّمتُ)) جاء بعد قوله ((فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله r))، فهذا ظاهرٌ في موته. فقلتُ إن أبا عمرو بن حفص لم يمت عن فاطمة في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سبب العدة هو الطلاق وهو رضي الله عنه بقي إلى خلافة عمر. فكان كلامي أنَّ مجيء لفظة التأيّم بعد الإصابة في الجهاد باطل لمخالفته المحفوظ.
وكان ردّك الأخير هكذا:
فهذا القول يقتضي أن اللفظة ليس لها إلا معنى واحد: المتوفى عنها زوجها!
وأما إذا كانت تشمل المطلقة فقولك (باطل) خطأ مطلق!
وقد أوضحنا لك بالدليل الساطع أنها تشمل كل امرأة لا زوج لها
أنا لم أزعم أن اللفظة ليس لها إلاّ معنى واحد، بل وقوعها عند ابن بريدة على معنى الموت ظاهر بدلالة قوله "أصيب" و "الجهاد". هناك سياق يحكم الألفاظ ولا يجب مناقشتها في المطلق، إذ كيف يقال إن زوجها خرج إلى الجهاد وأصيب فتأيمت، ثم يقال إن التأيّم هنا ليس معناه أنه مات! بل الحَيْدة عن معنى الموت هنا ظاهر التكلُّف.
وأزيدك أن ذات اللفظة وقعت عند البخاري في كتاب المغازي وكتاب النكاح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (4005 و 5122 بترقيم عبد الباقي) قوله: ((أنّ عمر بن الخطاب حين تأيَّمَتْ حفصة بنت عمر من خُنَيس بن حذافة السهمي .. )) الحديث، وخنيس توفي بعد أُحُد. قال ابن حجر (الفتح 7/ 370): ((و "تأيَّمَتْ" بالتحتانية الثقيلة، أي صارت أيِّماً وهي مَن مات عنها زوجها)). اهـ وقال (الفتح 9/ 81): ((قوله "حين تأيمت" بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة، أي صارت أيِّماً وهي التي يموت زوجها، أو تبين منه وتنقضي عدّتها. وأكثر ما تطلق على مَن مات زوجها)). اهـ
فإذا كان ذلك كذلك، فأين في كلامي السابق ذلك "الخطأ اللغوي" الذي هو "أوضح من الشمس في رابعة النهار"؟! بل هذه مبالغة عجيبة منك حفظك الله.
يُتبع إن شاء الله
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[07 - 11 - 09, 01:45 ص]ـ
فما المأخذ الذي تأخذه عليّ إذا عرضتُ هذه الاختلافات؟
لم أنكر عليك أن تعرض الاختلافات، ولكن ليس من حقك أن تكذِّب الذي يزعم أن غرضك من البحث كله هو إسقاط هذا الحديث! وهذه عبارتك:
لم أجد في كلامي ... أنني "احتججتُ" بهذا الخطأ لإسقاط "الحديث"!
¥