تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الثانية:اختلاف العصور وتعاقب المذاهب والنظرات المختلفة للفقه وللأصول وللأحكام جعل الأنظار تختلف والمقاييس تتعدد، حيث إن كثيرا من الآيات التي يظن أنها مجرد قصة ربما أخذها فقيه وجعلها من آيات الأحكام. وذلك مثلا قوله تعالى في قصة شعيب مع موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام:" قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج،فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين " استدل بها الفقيه على أن المهر يمكن أن يكون منفعة.

والذي أراه راجحا في هذه المسألة قول من قال بعدم حصر آيات الأحكام بعدد معين ما دام الأمر يرجع إلى ملكة العالم وطاقته وقدرته على الاستنباط، في ارتباط مع متطلبات كل عصر وما يجد فيه من القضايا والنوازل.

وهذه المسألة وإن بدت ثانوية فإن لها أهمية خاصة، ويتأكد ذلك كلما استحضرنا من يحاول جاهدا نفي المقصد التشريعي من القرآن الكريم معتمدا في ذلك على عدد آيات الأحكام. التي يتجه إلى التقليل منها مستعينا بكل ما يخدم غرضه ومقصده مثل توظيف الناسخ والمنسوخ لتقليل العدد ما أمكن! وهكذا وجدنا أحدهم يقول مثلا:"يجب اعتبار منظومة الناسخ والمنسوخ فمفعولها لا يكون إلا بالتخفيض في عدد آيات الأحكام…إن الآيات التشريعية …تبلغ 200 آية فقط نسخ (ألغي) منها حوالي مائة وعشرين آية والباقي من الآيات التشريعية السارية حتى الآن مجرد ثمانين آية" وهكذا بحسب هذا الزعم ليس في القرآن أكثر من ثمانين آية تشريعية! وهو قول بعيد كل البعد عن الصواب.

نشأة التفسير الفقهي

تعود نشأة التفسير الفقهي إلى بداية الفقه وهو الذي بدأ مع هذه الأمة منذ نشأتها و ظل يوجهها حتى في أحلك فترات التخلف و التردي العلمي و ذلك راجع إلى الحاجة الملحة إليه إذ هو الضابط لسير الحياة.و بداية التفسير الفقهي كانت مع نزول القرآن الكريم وفي هذا المعنى يقول الدكتور محمد قاسم المنسي:"ومما لاشك فيه أن الاتجاه إلى فهم نصوص التشريع في القرآن و التعرف على مراد الشارع من المكلفين قد وجد مع بدء نزول هذه النصوص ذاتها ".ويمكن القول بأن أول من فسر القرآن فقهيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من البيان الذي دل عليه قوله تعالى:" وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" ثم كان عصر الصحابة رضوان الله عليهم والذين اجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم للقضايا التي جدت في عصرهم و الكتب التي تؤرخ للتشريع الإسلامي تحفظ الكثير من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، مثال ذلك قول عمر بن الخطاب إن الحامل المتوفى عنها: عدتها وضع الحمل و قال علي تعتد بأبعد الأجلين وضع الحمل أو أربعة أشهر و عشرا.و سبب الخلاف أن الله جعل عدة المطلقة الحامل وضع الحمل و جعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر و عشرا من غير تفصيل،فعلي في فتواه عمل في المتوفى عنها بالآيتين جميعا و عمر جعل آية الطلاق حكما على آية الوفاة يعني مخصصة "

والصحابة كانوا القدوة لغيرهم في بدل الجهد في استنباط الأحكام من القرآن الكريم فعن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين قال:"كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر بعدها حتى نعرف حلالها من حرامها وأمرها ونهيها "

ومع الاتساع الذي عرفته الرقعة الإسلامية و ما استجد من قضايا ونوازل ازدادت الحاجة إلى استنباط الأحكام من القرآن الكريم باعتباره أول ما يرجع إليه المجتهد في عملية البحث عن أي حكم فكثرت آيات الأحكام ولم يعد الحديث عن آية وآيتين و إنما عن آيات للأحكام جمعت في

مؤلفات مستقلة تحت عنوان تفاسير الأحكام.

يغلب عنوان أحكام القرآن على المصنفات الخاصة بالأحكام الفقهية في القرآن الكريم وهذه المصنفات متأخرة بالنسبة لتدوين المذاهب الفقهية المتبعة وأول كتاب عرف في هذا الشأن هو " أحكام القرآن " لأبى النصر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي الشيعي ت146هـ حسب ما أثبته عبد الله عبد الحميد في رسالة الماجستير (أحكام القرآن من سورة الفاتحة إلى الآية العاشرة بعد المائتين من سورة البقرة لابن فرس) تحت إشراف الدكتور عبد العزيز الدر دير موسى.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير