تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وفي الصحيحين: {أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيع. قال: أخبرني به؟ قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟ قال لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد}.

وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: {إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله}. وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه.

وهو ظاهر عند الاعتبار فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال: على ما لا يشتمل عليه عمل آخر.

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما. إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة.

فإن الخلق لا بد لهم من محيا وممات ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما.

فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات.

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين.

وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ إلا النساء والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين.

والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم {أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس. فقال: ما كانت هذه لتقاتل} {وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا}.

وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: {لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة}. وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى: {والفتنة أكبر من القتل}.

أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين لله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث: {أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها؛ ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة}.

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم؛ بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا. انتهى والله اعلم.

ـ[ابواحمد]ــــــــ[16 Sep 2005, 04:20 م]ـ

أخي الكريم معذرة فليس في كلامك ونقولاتك جوابا على سؤالي.

بينما سؤالي هو: هل موضوع سورة التوبة انما هو في جهاد الطلب ... ؟؟

وجزاك الله خيرا ..

ـ[أبو صلاح الدين]ــــــــ[16 Sep 2005, 04:35 م]ـ

أخي الكريم .. تُفهم سورة التوبة في ضوء ما قد أوضحته لك من أصول وفقه.

أما الإجابة التفصيلية, فتحتاج إلى شيء من الوقت لا يتيسر لي الان.

ـ[ابواحمد]ــــــــ[24 Sep 2005, 05:37 ص]ـ

للرفع، رفع الله قدركم بالاسلام والسنة

ـ[ابواحمد]ــــــــ[05 Oct 2007, 06:47 ص]ـ

مرت سنتان بالتمام والكمال ..... !!

ـ[أخوكم]ــــــــ[07 Oct 2007, 05:53 م]ـ

بما أنها سنتان ولم يكتب أحد جوابا

فأتمنى أن يكون جوابي مختصرا صوابا:

سورة التوبة ليست لجهاد الطلب فحسب

لأنه من ضمن آياتها قوله سبحانه وتعالى:

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13)

والله أعلم وأجل وأحكم

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير