تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

{فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهادة ونحوه من الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئاً من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة} ا. هـ.

17 - الإمام أبو حيان الأندلسي (ت 745 هـ) في تفسيره (البحر المحيط)

أنا اعتقد يا أخي الفاضل أنه رجح تفسير ابن عباس أيضا

فقد قال تحت قوله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)

({وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ} أي من الزنا ومن التكشف. ودخلت {مِنْ} في قوله {مِنْ أَبْصَـ?رِهِمْ} دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم، وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها وأما أمر الفرج فمضيق) ا. هـ

ثم قال تحت آية الزينة

{واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزين به المرأة من حليّ أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب} ا. هـ

ثم ذكر بعد هذا أقوال السلف في المسألة.

18 - الإمام البقاعي (ت 885 ه‍) في تفسيره (نظم الدرر في تناسب الآي والسور):

{إلا ما ظهر منها} أي كان بحيث يظهر فيشق التحرز في إخفائه فبدا من غير قصد كالسوار والخاتم والكحل فإنها لا بد لها من مزاولة حاجتها بيدها ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها} ا. هـ

19 - الإمام جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ) في (تفسير الجلالين):

{(زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب} ا. هـ

وبرغم ترجيحه كون الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان ولم يفرض على المرأة سترهما إلا أنه حرم النظر إليهما مطلقا ... وفي هذا القول شرح يأتي إن شاء الله.

20 - الإمام الشوكاني (ت 1255 هـ) ... في تفسيره (فتح القدير)

{ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآني النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها، وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعاً إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك. وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب، فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في الموضعين، وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما تتزين به النساء فالأمر واضح، والاستثناء يكون من الجميع} ا. هـ

الإمام الشوكاني أرجع الزينة إلى إحدى أمرين

إما أنها مواضع الزينة نفسها ... وإما أنها المواضع مضافا إليها الزينة ...

وهذا ما لا يتفق مع تفسير ابن مسعود لأنه ذكر الزينة فقط دون أن يذكر لها مواضعا ...

... هذا ما وقفنا عليه من المرجحين لجواز أن تبدي المرأة وجهها وكفيها من المفسرين بناء على هذه الآية وقد اعتمدنا هنا كما قلنا على من صرح ولم يحتمل كلامه أكثر من وجه وتركنا ما عدى هذا.

وسنذكر في المشاركة القادمة من صرح بترجيح عدم جواز الإظهار.

والله أعلم.

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[08 Sep 2005, 05:27 م]ـ

ثانيا: رأي المانعين من إبداء الوجه والكفين:

1 - ابن الجوزي في زاد المسير:

قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} أي: لا يظهرنها لغير مَحْرَم. وزينتهن على ضربين، خفية كالسوارين والقرطين والدملج والقلائد ونحو ذلك، وظاهر وهي المشار إليها بقوله {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وفيه سبعة أقوال.

أحدهما: انها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، وفي لفظ آخر قال هو الرداء.

والثاني: أنها الكف والخاتم والوجه.

والثالث: الكحل والخاتم، رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس.

والرابع: القُلْبان، وهما السواران والخاتم والكحل، قاله المسور بن مخرمة.

والخامس: الكحل والخاتم والخضاب، قاله مجاهد.

والسادس: الخاتم والسوار، قاله الحسن.

والسابع: الوجه والكفان، قاله الضحاك.

قال القاضي أبو يعلى: والقول الاول أشبه، وقد نص عليه احمد، فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فان كان لعذر مثل ان يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فانه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها بغير عذر، فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن.

فان قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها.

فالجواب: أن في تغطيته مشقة، فعفي عنه. انتهى.

2 - البيضاوي في تفسيره "أنوار التنزيل وأسرار التأويل":

ولا يبدين زينتهن كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له إلا ما ظهر منها عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة.انتهى.

والله تعالى أعلم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير