ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 Nov 2005, 07:46 ص]ـ
و لا ريب أن معظم القائلين بجوازه و استحبابه أئمة متقدمون و مقدمون على تلك القلة القائلة بمنعه
سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. ما أبعد هذا القول عن الحقيقة، إذ لا يعرف أحد من السلف أجاز هذه البدعة الخبيثة، فلا عبرة بمخالفة من شذ من الخلف، فإن الأئمة المتقدمين كانوا أفقه منهم وأعرف وأصح إيماناً.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[13 Nov 2005, 08:54 ص]ـ
شكر الله لكم حسن ردكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم، وقد سرني جوابكم وأخبركم بأنكم لو لم تجيبوا لما عددت ذلك -بل لما عده عاقل- عجز منكم، فما أسهل المراء والجدل ولاسيما الإلكتروني!
ولكني أحسب أن حرصكم على بيان ما تعتقدونه حقاً هو الدافع الذي حرككم نحو كتابة الرد، وتلك خلة تحمد لكم.
غير أني لا أوافقكم -بورك فيكم- على قولكم: "فأنا و كذا كثير منا مقلدون إن لم نكن من العوام في الفقه و غير الفقه" وأحسب أن هذا من تواضعكم، وتلك شيمة أهل الاختصاص من أمثالكم، ثم أنتم تعلمون فرض المقلد، وتعلمون ما ذكره أهل العلم في مسألة حكم إنكاره على غيره، بل شرعتم بعد الإنكار على الأخ كاتب الموضوع في نقاشه إلى أن اعتذر عن الإكمال لرأي بدا له.
وتعلمون كذلك أن المسائل المتعلقة بجناب التوحيد -وتوحيد القصد والطلب منه- قضية التقليد فيها شائكة.
وتعلمون أيضاً أن من كف عن هذا النوع من التوسل لأن اجتهاده أداه لمنعه فاكتفى في توسله إلى خالقه ومولاه بصفاته العليا وأسمائه الحسنى، وما وفقه إليه من عمل صالح كالإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبمحبته له، وبطاعته إياه، وبتعظيمه لأمره، وبحرصه على هديه وسنته، إلى غير ذلك فلا ينبغي أن ينكر عليه أو يثرب فهو سالم الجانب لم يقع في محظور ملتزما جانب التوقيف في العبادة، وغاية أمره أن يكون تاركاً لسنة.
بخلاف من يخرم جانب التوقيف في العبادات لمجرد اختلاف بين الأكابر لم يحرر، فلعل في بقاء مثل هذا على بر الأمان نظر وفي وقوفه على شاطئ السلامة شكك.
فلهذه الأسباب وغيرها ربما كان تحرير القول في المسألة عند كلينا من الأهمية بمكان.
وبعد تلك المقدمة فلعل استدلال بعض أهل العلم بالحديث المذكور على جواز التوسل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، أمر يسلم بوقوعه الجميع، فهو واقع لايمكن إنكاره، بل هو أمر شائع بين المتأخرين كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولعله يفهم مما سبق شيء من هذا ولكن موضوع الحوار هل هذا الاستدلال والذي نحى إليه بعض أهل العلم -قدس الله أرواحهم- بهذا الحديث على جواز التوسل بذات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم صحيح؟
أم الصحيح قول الأئمة الذين خالفوهم في المسألة، ونصوا على أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك؟
بل نقلوه عن الجمهورخلافاً لما ذكر الباحث المنقول عنه في الموسوعة، قال الإمام ابن تيمية بعد أن ذكر المعاني التي يحتملها لفظ التوسل أو التوجه المذكور في الحديث (فضلاً ينظر الرد 22): "ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته فلا يكون التوسل بشيء منه ولا بشيء من السائل بل بذاته أو لمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه" [اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 416].
فأنت -أحسن الله إليك- ترى الإمام ابن تيمية ينقل كراهتهم لهذا القسم الأخير ونهيهم عنه، ويقول أيضاً: "فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين" [الفتاوى 1/ 318].
والحاصل -شيخنا الفاضل- إذا كان بعض الباحثين يزعم أن القول بجواز التوسل قول جماهير أهل العلم -وربما كان سبب ذلك نقول لم تتح له آلة نقدها- والإمام ابن تيمية ينقل كراهته والمنع منه عنهم وعن الصحابة والتابعين. فيلزم حينها التحري في المسألة من جهتين:
¥