[نقد كلام «الإمام الذهبي» في حق كتاب «الشفا للقاضي عياض»]
ـ[مهند الهاشمي الحسني]ــــــــ[29 - 06 - 08, 03:14 ص]ـ
* قال الدكتور الحسين بن محمد شوّاط في كتابه «القاضي عياض، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» برقم 72 ضمن سلسلة دار القلم (أعلام المسلمين) (ص220) ما نصّه:
قد نصّ الأئمة على أنَّ الكتابَ [أي الشفا] قد بلغَ النهايةُ في بابِه، وأنَّه لم يصنّف مثله متقدم ولا متأخر، ومع هذا فقد انتقده بعض العلماء، وهذا شأن كل جهد بشري، فإن الكمال لله وحده، والعصمة لمن عصمه الله.
ومن ذلك قول الذهبي [سير أعلام النبلاء: 20/ 216]:
((تواليفه نفيسة، وأجلّها وأشرفها كتاب الشفاء، لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة، عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، والله يثيبه على حسن قصده، وينفع بشفائه، وقد فعل، وكذا فيه التأويلات البعيدة ألوان)).
قُلْتُ: هذا الذي ذكره الذهبي فيه مبالغة، ولا يُنقِص من قيمة الكتاب، ولا يحطُّ من قدرِ مؤلفه، بل هو دليل على ما يلازم الأعمال البشرية من النقص، فلا يكون سبيلاً إلى التنقص.
أما المبالغة؛ فلأن عدة أحاديث كتاب الشفاء زادت على 1360 حديث، وقد تتبعتها في تخريج السيوطي لها، المسمى: (مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا)، فوجدت ثلاثة أحاديث فقط موضوعة، وخمسة أحاديث لم يعرفها السيوطي، وتسعة أحاديث لم يجدها، وثلاثة أحاديث منكرة، وحديثين ضعيفين جدًّا، واثنين وثلاثين حديثًا ضعيفًا بما في ذلك المراسيل، والبقية كلها أحاديث مقبولة، منها الصحيح ومنها الحسن.
وكذا التأويلات البعيدة فقد تبين لي من خلال قراءاتي المتكررة في كتاب الشفا أنها محدودة جدًّا، كما أن القاضي قد يوردها بعد أن يثبت الأقوال القويّة والراجحة في المسألة.
انتهى النقل من كلام الدكتور شوّاط. وباللهِ التَّوفيق.
ـ[أبو السها]ــــــــ[29 - 06 - 08, 10:00 ص]ـ
إثراء الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=538075
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 06 - 08, 02:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمام القاضي عياض اليحصبي رحمه الله من علماء الإسلام، وله مصنفات مفيدة كشرحه لمسم وغير ذلك.
وكتابه الشفا من الكتب المشهورة المتداولة، وفيه مسائل مفيدة وأبحاث مسددة.
فمنها ردوده على أهل البدع من المتصوفة القائلين بوحدة الوجود
كقوله:
وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية، وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي، على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهية والقول بالحلول؛ وقوله: أنا الحق، مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ولم يقبلوا توبته. وكذلك حكموا في ابن أبي الغراقيد وكان على نحو مذهب الحلاج بعد هذا أيام الراضي بالله وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين بن أبي عمر المالكي.
وكقوله:
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال قول بعض المتصوفة: إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم , ورفع عهد الشرائع عنهم.
وكقوله: في
فذلك كله كفر بإجماع المسلمين كقول الإلهيين من الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين
وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج
إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول بعض المتصوفة والباطنية النصارى والقرامطة.
ومنها قوله كذلك:
وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء
وقال فيه أيضا لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر فقيل له إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعو ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك: ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده،
قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر فسلموا، قال وذلك رأى قال الباجى ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم، وقال صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقال (لا تجعلوا قبري عيدا)
ومن كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر: لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا.
وقوله:
وقال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده وقال في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضى.
يتبع إن شاء الله:
¥