تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو يزيد فيه، ومنها ما ينقل على وجه القصص أو لفائدة الأدب أو لغيره، والصحيح منها ما أيده العمل أو وقع عليه الإِجماع لذلك (3)، وكذلك اختلفت الأخبار وأحكامها، والله أعلم ... "

هذه الرواية التي أوردها بن بركة والتي عبر عنها بأنها من رواية الأصحاب موجودة في مسند الإمام الربيع بن حبيب وميز بينها وبين غيرها مما لم يروه الاصحاب-رغم ان ابن بركة يروي بالمعنى في كتابه غالبا- والرواية في كتاب الترتيب المتضمن للمسند برقم 295

2 - يروي الإمام الربيع في مسنده الرواية التالية:

206 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بنحو سنتين، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهراً، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة بمكة ثماني سنين، إلى أن عرج به إلى بيت المقدس، ثم تحول إلى قبلته.

وهذا اللفظ لهذه الحديث قد تفرد به الربيع لا غير

ونجد ابن بركة ينقل متن هذه الرواية-التي تفرد بها الربيع في جامعه

قال ابن بركة:" ... وفي الرواية أن النبي - صلى اللّه عليه وسلّم - فُرض عليه الصلوات الخمس قبل الهجرة بنحو ... "الخ الحديث الذي رواه الإمام الربيع في مسنده مع ملاحظة أن في المطبوع من جامع ابن بركة به الكثير من الاخطاء التحقيقية والمطبعية وصفها بعض الباحثين بانها من الطامات!! ولله الأمر من قبل ومن بعد.

3 - تفرد الإمام الربيع رضي الله عنه بهذه الرواية في مسنده ولم توجد في غيره من كتب الحديث وإليكموها:

297 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلي أحدكم وهو زنَّاء ". الزناء بتشديد النون يعني: الحاقن؛ الذي يجمع البول في مثانته.

وقد نقل ابن بركة من مسند الإمام الربيع متن هذا الحديث فقال:" ..

والرواية عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم (لا يصلِّي أحدكم وهو زناء) ممدود غير مشدد النون، يريد والله أعلم؛ الحاقن، يعني بذلك الذي يجمع البول في مثانته حتى يضيق به، فلما كانت العرب تسمي الدخول في المضيق زناء، وجب أن يجري حكم الزنا عليه والله أعلم. قال الكسائي وأبو عبيدة: هو الذي يجمع بوله في مثانته ويضيق عليه ... "

ونلاحظ هنا أن ابن بركة خالف الوارجلاني –كما في كتاب الترتيب المحتوي على المسند- في ضبط اللفظة "زناء " .. ولو كان -كما يقول الشانئون – أن المسند منحول وينقل من كتب الإباضية القديمة لكان نقل نفس ضبط الكلمة التي كتبها ابن بركة.

والتعليقات التي لم تصدر بقول أحد من الأئمة القدامى مثل الربيع وأبي عبيدة وجابر أو غيرهم توجه انها من قول أبو يعقوب الوارجلاني ما لم توجد قرينة أخرى غير ذلك لأنه مرتب المسند وهو صاحب كتاب "الترتيب في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " المتضمن لمسند الإمام الربيع حيث يشكل المسند الجزء الأول والثاني منه

4 - :قال ابن بركة –رحمه الله تعالى – في جامعه:

"أنَّه اشترى من جابر بن عبد الله بعيراً وشرط جابر ظهره من مكة إلى المدينة. فأجاز صلى اللّه عليه وسلّم البيع والشرط". (1) وروي عنه: "أنَّ عائشة اشترت بريرة لتعتقها، فاشترط البائع ولاءها لنفسه، فأجاز صلى اللّه عليه وسلّم (2) البيع وأبطل الشرط" وقال: "الولاء لمن أعتق" (3). وروي: "أنَّ تميماً الداري باع داراً واشترط سكناها فأبطل النبي صلى اللّه عليه وسلّم البيع والشرط". (4) واختلفت الرواية (5) في مقدار مدة السكنى. فقال بعض الرواه: أنَّه اشترط سكنى سنة وقال (6) بعض (7) اشترط سكنه أيام حياته. فيحتمل أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخاً وبعضها منسوخاً، ويحتمل أن يكون النبي صلى اللّه عليه وسلّم ـ تركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيها آراءهم ... "

وفي المسند: 570

"- أبو عبيدة عن جابر بن ابن عباس قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبدالله بعيراً، واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط. قال ابن عباس: وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير