قال ابن عباس: وكان تميم الداري باع داراً واشترط سُكناها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط؛ لأن الشرط كان في عقدة البيع، ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى "
وأنت ترى أن الربيع بن حبيب –رحمه الله تعالى- تفرد بهذا اللفظ في مسنده ... وترى كيف احتج به ابن بركة رحمه الله .. ولم يرد عند أي من المحدثين تصريحا -سوى الربيع رحمه الله- أن جابر اشترط ظهره من مكة
وعلينا قبل ان نعرج على قصة كلام ابن بركة في أن أبا عبيدة ضعف حديث الحمر الاهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير وكذلك ما ورد في شان الكلاب ونجاسة سؤرها:أن أوضح الكلام الآتي:
1 - لا أدري كيف يتفق كل هذا في حديث واحد والمناسبات متعددة
2 - يبدو ان ابن بركة توصل إلى ان أبا عبيدة يضعف رجال الخبر بعد ان نقل إليه أن أبا عبيدة لا يرى بأكل لحوم الحمر الأهلية والسباع من بأس .. فهذا كان استنتاج من ابن بركة رحمه الله ليس الإ! ولم يكن يقينا منه.
3 - والدليل على ما نقول هو تصريح ابن بركة في موضع من كتابه في الجزء الثاني:
حيث قال بعد أن ذكر جواز أكل السباع وكل ذي مخلب من الطير عند أبي عبيدة محاولا توجيه قول أبي عبيدة أصوليا:" ... والله أعلم ما وجه قوله في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ... " ثم اخذ يفصل المسألة أصوليا من حيث الناسخ والمنسوخ بين الخبر وبين الآية التي في سورة الأنعام وتوصل إلى أن الناس إلى قولين:منهم من قال بالخبر وجعله ناسخا للآية ومنهم من قال أن السنة لا تنسخ الكتاب إنما ترد بيانا له ولأحكامه ثم قال موجها قول أبي عبيدة مرة أخرى!!:" ... وإذا كان الناس على قولين خرج قول أبي عبيدة من جملة أقاويلهم،والله أعلم .... "
فهو هنا وجه قول أبي عبيدة أصوليا ليس الإ!
لكن ابن بركة لم يستسغ ذلك فذهب إلى أن أبا عبيدة يضعف رجال الخبر فقال:" .. أما وجه ما ذهب إليه والذي عندي أنا أبا عبيدة ضعف الخبر،وطعن على بعض ناقليه وقد طعن مالك بن أنس في الخبر،والله أعلم "
فما يبدو لنا أن ابن بركة توصل إلى ذلك عن طريق الاستنتاج ليس الإ ولم يكن ذلك من نص ينقله عن أبي عبيدة ولا عن مالك بن أنس أنهما صرحا في الطعن بناقلي الخبر!!
من الملفت للنظر أن ابن بركة لم يتعرض لقضية إبقاء الظهر من الحمر الأهلية لأن حمولة المسلمين كانت عليها في خيبر وهذا ما وجههه بعض الصحابة منهم البحر ابن عباس وبعض التابعين منهم جابر بن زيد وهذه قضية مهمة فاتت ابن بركة –رحمه الله تعالى – أدت به إلى الاستنتاج.
سئل الربيع بن حبيب عن لحوم الحمر الأهلية (قال: كان جابر لا يرى بلحومها وألبانها بأساً، وقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن يشرعوا في كراعهم ولم يحرم لحومها) (1)، وعن الربيع أيضاً قال: (ونهى رسول الله عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية وعن كل ذي ناب من السباع، وأما الحمر الأهلية فبلغنا أنها كانت حمولتهم يومئذ؛ فخافوا أن يأكلوها ولا تبقى معهم حمولة، وكان أبو عبيدة رحمه الله يتأول هذه الآية {قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ}
(1) الديوان المعروض (من قول قتادة ج3 ص29)
هذا النص من الديوان المعروض من أقوال قتادة وقف عليه نقله أحد الباحثين ووقفت عليه هكذا مبتورا!،لم يطبع بعد وليس أمامي النسخ المخطوطة للأسف لكي أقارن بينها،لأني أرجح أن يكون قوله " .. وكان أبو عبيدة .. " مصحفة عن:" ... وكان ابن عباس .. " لأن المشهور أن ابن عباس هو الذي كان يتأول هذه الآية كما سيأتي في حديث البخاري،وكذلك سنأتي على مدونة ابي غانم فيما رواه أبو الؤرج عن أبي عبيدة ما يكشف هذه القضية كشفا تاما بإذن الله تعالى وسيدل دلالة لا محيص عنها أن أبا عبيدة كان يحرم لحوم الحمر الأنسية
¥