تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

** حديث أبي هريرة:" دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلاء بتور فيه ماء فاستنجى , ثمَّ مسح بيديه الأرض ثمَّ غسلهما".

وهو في الاستنجاء مثل حديث أنس وليس فيه ما يشهد لـ " كان يغسل مقعدته ثلاثاً ".

** حديث عائشة قالت:" مُرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول , فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله, وأنا أستحيهم".

وهذا ليس فيه ما يشهد لـ " كان يغسل مقعدته ثلاثًا"

فهذه الأحاديث التي فيها مطلق استنجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء جعلها شاهدة للحديث المُقًَيَّد بـ" غسل مقعدته ثلاثًا " ثمَّ جعل الحديث الضعيف المُقَيَّد بهذه الشواهد صحيحًا.

2 - الحديث رقم (195):

حديث أبي سعيد الخدري: " من أخرج أذىً من المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة".

** قال ممدوح (3/ 83): " له شاهد يرتقي به لدرجة الحسن"اهـ.

** وفي (3/ 85) ذكر حديث أبي قِرْصَافة أنَّه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:" ابنوا المساجد واخرجوا القُمامة منها, فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال رجل: يارسول الله! وهذه المساجد تبنى في الطريق؟ قال: " نعم وإخراج القمامة منها مهور حور العين" اهـ.

حديث أبي سعيد المشهود له فيه " إخراج الأذى من المسجد". أجره "له بيت في الجنة".

حديث أبي قِرْصافة الشاهد له فيه " بناء مسجد لله". أجره: " له بيت في الجنة" فهل هذا يشهد له أم يخالفه؟

وفيه " إخراج القمامة من المسجد ". أجره:" له به مهور حور العين"

فهل هذا يشهد له أم يخالفه في الأجر؟

** وبهذا يظهر أنَّ الشاهد يخالف المشهود له , ومع ذلك قال ممدوح في (3/ 86): " والحاصل أن حديث أبي قِرْصافة رضي الله عنه يشهد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , فيكون حديث ابن ماجه من باب ما يحسن لغيره"اهـ.

3 - الحديث رقم (173):

حديث ابن عباس: " إنَّما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركعتين بعد العصر لأنَّه أتاه مالٌ فشغله عن الركعتين بعد الظهر , فصلاهما بعد العصر , ثمَّ لم يعد لهما".

** قال ممدوح في (3/ 33): "أمَّا الترمذي فحسَّن الحديث لشاهده.

وهو حديث أم سلمة قالت: " صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر ثُمَّ دخل بيتي, فصلَّى ركعتين, فقلت: يا رسول الله! صليت صلاة لم تصليها؟.

قال: قدم عليَّ مال , فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما قبل العصر , فصليتهما الآن. فقلت: يا رسول الله! أفنصليهما إذا فاتتا؟ قال: لا "اهـ.

وحديث ابن عباس المشهود له فيه: " فشغله عن الركعتين بعد الظهر " والشاهد فيه: " فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما قبل العصر".

فهل "قبل العصر" يشهد لـ" بعد الظهر" أم يخالفه؟.

4 - الحديث رقم (412):

حديث أبي سعيد الخدري: " فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت, فليقل: كذبت , إلأَّ ما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأذنه "

** قال ممدوح في (4/ 71): " وله شاهدان في الصحيح عن أبي هريرة , وعبدالله ابن زيد رضي الله عنهما ".

وذكر حديث أبي هريرة: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أَخَرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا."

حديث أبي سعيد فيه: " إذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت, فليقل: كذبت" هل يشهد له: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أَخرج منه شيء أم لا؟.". ذاك شيطان أتاه وردّ عليه بـ" كذبت" , وهذا " وجد في بطنه فأشكل أخرج منه شيء؟ ", فهل هذا يشهد لذاك.

ومثله حديث عبدالله بن زيد.

5 - عند الحديث رقم (621):

وهو حديث أبي سعيد الخدري: إذا دخلتم على المريض فنفَِّسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئًا , وهو يطيب بنفس المريض ". ثم نقل معنى " فنفِّسوا له في أجله" أي: طمعوه بطول العمر فإنَّه وإن لم يرد شيئاً من الموت المقدر ولا يطول عمره , لكن يطيب نفسه ويفرحه ويصير ذلك سببًا لانتعاش طبيعته وتقويتها فيضعف المرض.

ثُمَّ ذكر شاهدين يشهدان لمعنى حديث أبي سعيد:

الأول: حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عاد مريضًا مسح وجهه وصدره بيده وقال: " أذهب الباس , رب الناس , واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماً".

وهل هذا إلا دُعاء؟.

وإذا كان هذا شاهداً ففي حديث أبي سعيد:

" فإن ذلك لا يرد شيئاً". والردُّ يكون لما سينزل وهو هنا الموت, والدعاء إذا استجيب فهو سبب لرفع المرض, فهل رفعُ ما وقع يشهد لردّ ما لا يقع؟

الثاني: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: " إذا جاء رجل يعود مريضًا فليقل: اللَّهم اشف عبدك ينكأُ لك عدوًّا, أو يمشي لك إلى الصلاة".

وهذا الشاهد مثل الذي قبله وهو أمر بالدعاء لرفع المرض الذي وقع وبرفعه ينكأ العدو , ويمشي إلى الصلاة.

وحديث أبي سعيد فيه أمر بالتنفيس لانَّ التنفيس لا يرد الموت النازل, فهذا يحل عليه الموت , وذاك ينكأ ويمشي, فهل هذا يشهد لذاك؟.

** وبعد هذا قال: " والحاصل أن حديث أبي سعيد في التنفيس على المريض حسن".

6 - الحديث رقم (870) في (6/ 10 - 13):

حديث أبي هريرة: " الحجَّاج والعمار وفد الله, إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم"

** قال ممدوح " لكن للحديث شواهد عن ابن عمر , وجابر بن عبدالله – رضي الله عنهما – ترفعه لدرجة الحسن"اهـ.

ثُمَّ ذكر حديث جابر:

" الحجَّاج والعمار وفد الله , دعاهم فأجابوه , وسألوه فأعطاهم"

حديث ابي هريرة المشهود له فيه:" إن دعوه أجابهم".

وفي حديثي ابن عمر وجابر الشاهدين: " وسألوه فأعطاهم".

فهل هذا يشهد لذاك؟.

وفي حديث أبي هريرة: "وإن استغفروه غفر لهم"

فهذا كله يدل على ان صنيع ممدوح في كتابه (التعريف) بعيد كل البعد من صنيع أهل العلم فضلاً عن صنيع أهل الحديث والمشتغلين بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ولهذا كله:

لماذا كتب ممدوح كتابه (التعريف) بإشراف وعناية دار البحوث بدبي؟.

...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير