تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: شيخ الطبراني هو أحمد بن مسعود المقدسي الخياط، لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وقد ترجم له ابن عساكر في (التاريخ) (6/ 10 - 11)، والذهبي في (سير الأعلام) (13/ 244 ط الرسالة) أو (10/ 593 ط دار الفكر).

قلت: ولكن لم ينفرد به فقد تابعه محمد بن عباس بن خلف، ولم أجد له ترجمة الآن، ولم أتتبع، فيراجع حاله، رواه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) [433]

(وقد وقع في السند عجر، وزاد مكحول بين عجر والحسن)

وفي السند عمرو بن أبي سلمة من رجال الشيخين، وثقه ابن حبان وابن يونس، وفيه كلام، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، وراجع ترجمته في التهذيب، وإخراج الشيخين له إنما بانتقائهم من حديثه ما ظنا أنه صوابا، ولم يكثرا من الرواية عنه، والله أعلى وأعلم.

وسعيد بن بشير، قال في (التهذيب): ضعيف، وراجع الأقوال هناك مفصلة.

وقتادة والحسن معروف أن كلاهما مدلس.

وعند ابن السني مكحول، وهو مدلس أيضا.

وعجرد أو عجر لم أعرفه، ولم أجد له إلا هذا الحديث.

تنبيه (1): وقعت تصحيفات في بعض المصادر، تصحح من هنا.

تنبيه (2): عزى البعض أصل الحديث للترمذي، ولم أجده فيه، ولعله يقصد النسائي فسبقه قلمه، أو لعله يقصد الحكيم، ولكن ماذا نفسر الرمز [ت]!، والله أعلى وأعلم.

تنبيه (3): سبقني غيري في التنبيه على ما وقع ممن قرأ [أبي] هو الصحابي راوي الحديث، فظنه [أبي] من الانتساب للأب، فظن أن راوي الحديث هو ضمرة والد عتي.

قلت: وأخيرا فإن هناك شاهد من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) (15/ 13) [19031] أو (7/ 456) [37184] قال: حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: قال عمر: من اعتز بالقبائل فاعضوه أو فأمضوه "

قلت: وسنده منقطع، فإن أبا مجلز يرسل عن عمر رضي الله عنه، كما نص العلماء على ذلك.

قلت: وبعد ذلك بقي تفسير العلماء لهذا الحديث، فقد نص العلماء على أن هذا ترهيب شديد لمن اعتزى بعزاء الجاهلية.

وقد ذكر ابن تيمية كلاما نفيسا حول الفاحشة وقولها، وذلك في (مجموع الفتاوى) (15/ 381 - 382) حتى قال: " ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة، بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إلا بذلك، كقول النبي لماعز: "أنكتها" وكقوله: "من تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا" وراجع كلامه ولولا خشية الإطالة أكثر من ذلك لذكرته مطولا.

قلت: ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود في الحديث الطويل الذي رواه البخاري [2734] وغيره: "امصص ببظر اللات"

فهذا لقبح قوله وفعله قابله الصديق بكلام يزجره،

والتصريح بالعورة يجوز عند الحاجة والضرورة، كما سبق تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لماعز: "أنكتها"، وهذا حتى لا يلتبس عليه الأمر بشبهة تقبيل أو غير ذلك، ولكل مقام مقال،

وقال ابن القيم في (زاد المعاد) (2/ 400): "وكان ذكر هِن الأب هاهنا أحسن تذكيراً لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه؛ وهو هن أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره"

فهذا يتكبر على غيره، فكان ينبغي ردعه، ولو علم أنه إذا فعل ذلك مرة أخرى شتم أمام الناس، ولا يستطيع أحد أن يرد عنه، لم يتكبر، وهذا يذكرني بحديث نشد الضالة في المسجد، وهو معروف، فتأمل كيف يدعو الناس على من نشد الضالة في المسجد، أتراه ينشدها وهو يعلم الدعاء عليه من المصلين في المسجد وغالبهم على وضوء وفي مكان طاهر؟ أو هذا الذي ينظر في بيوت الناس، لو علم أنه سيطعن في عينه، ولا كرامة لخاف من ذلك ولم ينظر، والأمثلة على ذلك كثيرة، وغالبا تأتي العقوبة الشديدة على الفعل القبيح، والله أعلى وأعلم.

وقال المناوي في (فيض القدير) (1/ 357): "وخص الأب لأن هتك عورته أقبح "

وقال (1/ 381): "فإنه جدير بأن يستهان به ويخاطب بما فيه قبح وهجر؛ زجرا له عن فعله الشنيع، وردعا له عن قوله الفظيع "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير