ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 02 - 06, 06:39 ص]ـ
أخي الفاضل مصطفى الفيل وفقه الله
1 - الحديث من مرسلات قتادة وهو تابعي مشهور. فالأصح على مصطلح المتأخرين تسمية هذا الحديث بالمرسل. أما عند المتقدمين فلا فرق بين المرسل والمنقطع، وهذا أحب إلينا.
2 - بالنسبة للشيخ الألباني، ففي ما ذكره نظر. لأنه استشهد برواية قتادة المرسلة ليقوي بها رواية قتادة عن خالد بن دريك. مع أن الثانية لو صحت، فالحديث هو نفسه! أما أن يكون مذهب قتادة ومذهب أمنا عائشة هو جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، فربما يقوي الحديث لكن ليس لأن يصل لدرجة الصحيح.
أما عن منهج الشيخ الألباني رحمه الله بشكل عام، فأرجو أن تتفضل بقراءة هذه المقالة:
http://www.ibnamin.com/Manhaj/albani.htm
ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[12 - 02 - 06, 09:21 م]ـ
أخي الفاضل محمد الأمين، معذرة مني لك فقد ظننت حين ذكرت حديث أسماء وروايته المرسلة انك تقصد رواية خالد بن دريك عن عائشة_رضي الله عنها_وهي كما تعلم رواية منقطعة.
أريد ان اعرف من كاتب المقال الذي يتحدث عن منهج الشيخ الألباني.
ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[13 - 02 - 06, 03:26 ص]ـ
الثالث: أنهم جهلوا أو تجاهلوا أن سعيد بن بشير هذا لم يتفرد بمتن هذا الحديث، بل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في " المراسيل" (310/ 437) بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه.
وهشام هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين.
قلت: فهذه متابعة قوية من هشام لسعيد تدل على أن سعيداً قد حفظ متن الحديث وأخطأ في إسناده إلى عائشة لمخالفة هشام إياه، فإنه لم يجاوز به قتادة، فيكون إسناده مرسلاً صحيحاً، لأن قتادة تابعي جليل، قال الحافظ في " التقريب":
" ثقة ثبت".
وحينئذ يجرى فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد وهذا ما سيأتي بيانه، ومن جهل بعض المتعلقين بهذا العلم، أنه بعد أن ضعَّف رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة تضعيفاً شديداً عاد يعتمد عليها ليضرب بها رواية قتادة هذه الصحيحة المرسلة، فقال:
" فإن قتادة قد روى الحديث عن خالد بن دريك عن عائشة، فلا يمتنع أن يكون أسقط خالداً وعائشة، فذكر الحديث مرسلاً، إذ أن قتادة مدلس"! كذا قال العدوي في " حجابه" (71) وتبعه العنبري في كتيبه (ص25).
فتأمّل كيف جزم برواية قتادة عن خالد… بعد أن ضعفها جدّاً، فتأول بها رواية هشام عن قتادة الصحيحة؟! أليس هذا من قبيل اللعب على الحبلين أو الكيل بكيلين؟!
ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[13 - 02 - 06, 03:32 ص]ـ
بعد أن أثبتنا صحة هذا الحديث على منهج أهل الحديث وقواعد علمائه أولاً، وبتصريح بعضهم بقوته ثانياً، ودون مخالف لهم يذكر ثالثاً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 02 - 06, 09:17 ص]ـ
أخي الفاضل مصطفى الفيل
لا يخفى عليّ بحث الشيخ الألباني. وهو موجود في الرابط: http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
تحت عنوان: "البحث الثامن: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها".
وتجد ردي على هذا الرابط: http://www.ibnamin.com/aura_women_men.htm
وإليك ما فيه:
أخرج أبو داود في سننه (#4104) بإسناده إلى الوليد بن مسلم (ثقة يدلس تدليس تسوية) عن سعيد بن بشير (صدوق) عن قتادة (مدلس) عن خالد بن دريك (مستور) (مرسلاً) عن عائشة t: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله r وعليها ثيابٌ رقاق، فأعرض عنها رسول الله r، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: «هذا مرسل (أي منقطع باصطلاح المتأخرين): خالد بن دريك لم يدرك عائشة t». قلت: سعيد بن بشير ليس بالقوي. وتفرده بهذا الإسناد يضعفه، إذ قد خالفه من هو أوثق منه.
فقد أخرج أبو داود في "المراسيل" (1
310 #437): حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن داود حدثنا هشام (ثقة) عن قتادة أن رسول الله r قال: «إن الجارية (أي المرأة الصغيرة السن) إذا حاضت (أي وصلت لسن البلوغ)، لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل». وهذا معضل، ولا تنطبق عليه شروط الإمام الشافعي لقبول المرسل، لأن قتادة من صغار التابعين وليس من كبارهم. فغالب مراسيله عن تابعين، لا عن صحابة. ولولا ذلك لقبلنا الحديث. وله شاهد أخرجه البيهقي بإسنادٍ ضعيفٍ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحفظ يقبل التلقين.
والحق أن الحديث الثاني يضعف الأول، ولا يقويه كما ظن بعض المعاصرين. فهذا الحديث مما يحتاج إليه، فأين أصحاب قتادة الثقات عنه لو كان مُسنداً؟ إنما رووه مرسلاً، وتفرد ابن بشير بوصله إلى ابن دريك ثم مرسلاً أيضاً إلى عائشة t. وابن بشير على ضعف حفظه المعروف، فإنه لم يحفظ هذا الحديث كذلك. أولاً بدلالة تفرده به ومخالفته لأصحاب قتادة الثقات. وثانياً أن ابن بشير قد اضطرب في الحديث فرواه مرة أخرى عن أم سلمة t، كما ذكر ابن عدي في الكامل (3
373).
ثم أين ذهب الرواة عن عائشة t وأسماء t وباقي نساء الصحابة عن هذا الحديث الذي هو مما يحتاجون للسؤال عنه، فيرويه متصلاً وليس منقطعاً بلا سند؟! ومراسيل قتادة ليست بشيء عند أهل الحديث. فقد جاء في جامع التحصيل (1
90) للحافظ المنذري: «قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال: كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه».
فهذا الحديث ضعيف، ولا أعلم أحد قواه من المتقدمين إلا البيهقي في سننه (2
226) –رغم ضعف سنده– بحجة موافقته لمذهب جمهور الصحابة، محاولاً نصر المذهب الشافعي. ولكن شروط الشافعي في قبول المرسل كما نص عليها في كتابه الرسالة (ص461)، لا تنطبق على هذا الحديث كما أسلفنا. نعم، قد يصلح كشاهد، ولكنه لا ينهض ليكون حجة بنفسه. وهو –على أية حال– خاصٌّ بالمرأة الحرة. أما الأمة فقد تواتر منع عمر t للإماء من تغطية رؤوسهن (دون إنكارٍ من الصحابة). فهو إجماعٌ سكوتي منهم. لأن الحكمة من الحجاب –بنص القرآن– هو لتمييز المرأة الحرة من الأمة. ولا يثبت في حجاب المرأة الحرة أي حديثٍ مرفوع.
¥