أخرج الإمام البخاري في الصحيح: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي ثَلَاثِينَ. ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. (كتاب الطلاق، باب اللعان).
من هنا نستنتج أن في السنة الهجرية القمرية المكونة من 12 شهرا، 6 شهور من 30 يوما وأخرى من 29.
وعليه فإن 30×6= 180، و 29×6 = 174 يوما، فحاصل مجموعهما 354 يوما، وهي أيام السنة البسيطة.
أما السنة الكبيسة فإن أيامها 355 يوما، وذلك لأن الشهر القمري طوله 29 يوما و 12 ساعة و 44 دقيقة. وعندما تتراكم الـ 44 دقيقة لتصل إلى 1440 دقيقة يحصل الكبس: 1440 دقيقة ÷ 60 دقيقة = 24 ساعة. وهذا الكبس يحصل كل 32 - 33 شهر.
ومن الاستقراء علمنا أن الأشهر الفردية لا تنقص عن 30 يوما إطلاقا، والأشهر الزوجية ناقصة من 29 يوما طبقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والخلاف الحاصل في تحديد غرة رمضان أو المحرم مثلا، ناشئ عن الجهل بموضع الكبس، يعني أن الناس دأبوا على إلصاق اليوم الكبيس في ذي الحجة حينما تكون السنة كبيسة، وهذا خطأ فاحش لم يتنبه له سوى الشيخ محمد كاظم حبيب شافاه الله وعافاه من خلال تقويمه الأبدي المقارن المستنبط من الكتاب والسنة ليس إلا. وفي الواقع فإن الكبس يكون في النصف الثاني من السنة، فيقع في الأشهر الناقصة (شعبان، شوال، وذي الحجة) فيجعل الشهر 30 يوما، ولهذا فإن إكمال العدة في شعبان لهذا السبب، وهو عدم رؤية الهلال بسبب اليوم الكبيس. وإلا لو كان شعبان شأنه شأن بقية الأشهر الناقصة لما شدد النبي صلى الله عليبه وسلم على تقييد الصيام برؤية الهلال، ولما سمي هذا اليوم بيوم الشك، إذ لا وجود للشك في ذات اليوم التاسع والعشرون من حيث عدده، وإنما نتج عن احتمال دخول اليوم الكبيس فيه.
أما رمضان فهو شهر فردي لا يحتمل النقصان، شأنه كالمحرم وغيره من الأشهر الفردية، بدليل حسبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره في كون الأشهر تتوالى 30 و 29 يوما.
أما مسألة نقصان الثواب من عدمه، فالخطأ مرفوع عن الأمة إن شاء الله تعالى حسب اجتهادها، لكن الموضوع هنا تقرير مسألة علمية، فالقمر لا يختفي ويظهر اعتباطا، بل بتقدير العزيز العليم الذي قدره منازل لنعلم عدد السنين والحساب. على أن العلماء رحمهم الله لم يجتمعوا على أن مراده صلى الله عليه وسلم عدم نقصان الثواب. بل المتبادر للذهن عدم نقصانهما عددا.
ثم إن من طرق الحديث الأخرى قوله (في كل منهما عيد)، فيه إشكال لا يخفى، فرمضان ليس فيه عيد، بل العيد في شوال وذي الحجة، وهو ما يقوي عندي فرضية الوهم عند عبد الرحمن بن أبي بكرة رحمه الله، إن كان هذا من قوله ولم يكن من خالد الحذاء. فماذا ترون؟
هذا ما أعلمه، والله تعالى أجل وأعلم، وجزاك الله خيرا.
أخوكم، الحجاج
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 11 - 06, 09:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومن الاستقراء علمنا أن الأشهر الفردية لا تنقص عن 30 يوما إطلاقا، والأشهر الزوجية ناقصة من 29 يوما طبقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم،
يا أخي الفاضل دع عنك تلبيسات كاظم. معنى الحديث أن أي شهر إما 29 أو 30 يوماً. وهذا الاستقراء باطل كذلك.
ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الشمس قد كسفت عند موت إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الثابت علمياً بالحسابات القطعية أن ذلك الكسوف قد كان يوم الإثنين 27 كانون الثاني 632 م (حوالي الساعة 10 صباحاً). وذلك اليوم هو موافق لـ29 شوال 10 هـ. أي:
الثلاثاء 30 شوال 10 هـ موافق 28/ 1 / 632 (إذ لا يمكن لهلال عمره 7 أن يرى).
الأربعاء 1 ذو القعدة 10 هـ موافق 29/ 1 / 632
الخميس 1 ذو الحجة 10 هـ موافق 27/ 2 / 632
الجمعة 9 ذو الحجة 10 هـ موافق 6/ 3 / 632
والسبب أن يوم الجمعة كان يوم الحج الأكبر كما هو ثابت في الحديث. فلا بد أن يكون ذو القعدة 29 يوماً وليس 30.
أما مسألة نقصان الثواب من عدمه، فالخطأ مرفوع عن الأمة إن شاء الله تعالى حسب اجتهادها،
ليس الكلام عن الخطأ. الكلام على طول رمضان. فمن كرم الله عز وجل أنه حتى لو أنقص شهر رمضان فلا ينقص علينا أجره.