[هل يصح تعليل كراهة القراءة بقراءة متواترة بإنكار الثبوت؟!]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[31 Oct 2003, 03:48 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد، فقد قرأت ما وضعه شيخنا السلمي ـ حفظه الله تعالى ـ حول كراهة الإمام أحمد و غيره للقراءة بقراءة حمزة، وقد علل شيخنا المبارك ذلك بتعليلات منها إنكار الثبوت للقراءة و أن من علم حجة على من لم يعلم، و لكني حينما تأملت في هذا التعليل بدا لي أن أستفسر حول هذا التلعيل فقد بدا لي ـ و لو تأقيتا ـ أنه لا يصلح التلعيل به، فأنا أطرحها و شيخنا يقوّم لي الفهم، وهاكها:
1 ـ أن ابن قدامة و ابن أبي عمر علّلا ذلك بما في قراءة حمزة من الإمالات و الإدغامات و زيادة المد و تغيير الهمزات، و لا يخفى ما في ذلك من الإشارة إلى عدم علية عدم الثبوت، لأنه لو كانت العلة هي عدم الثبوت لاكتفي بالتعليل به ـ أي عدم الثبوت ـ و لما كان لما ذكر ـ من الإمالات و غيرها ـ أدنى أثر في ذلك، أيضا كما لو ثبتت القراءة لما كان لما ذكر أدنى أثر كذلك.
2 ـ أن الإمام أحمد ـ كما ذكرشيخنا ـ قال حينما سئل عن صحة الصلاة خلف من يقرأ بها قال: لا يبلغ بها ذلك كله.
ووجه الإيراد: أن هذا الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ ثبتت عنه الكراهة و ثبت عنه القول بالصحة، فقد أثبت القراءة و أثبت الكراهة فلا يصح تعليل الكراهة بعدم الثبوت.
3 ـ أن ما ذكره شيخنا من وقوع الخطأ في النقل عنهما لا تأثير له جوهري فيما نحن بصدده، لأن الأمر ـ و الحالة كما ذكر ـ يؤول في النهاية إلى القول بعدم الثبوت، و القول بعدم الثبوت لا يصلح علة للكراهة بل يصلح علة لإبطال القراءة بالكلية وعدم صحة الصلاة خلف من قرأ بها.
4 ـ يقول شيخنا (ومنها أنه قد استقر الإجماع على الإنكار على من تكلم في قراءة حمزة أو الكسائي)
أقول: بعض الذي تكلم في قراءة حمزة، لم يتكلم فيها بالطعن فيها بل بالكراهة مع إثباته لها ـ كالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ـ فلم يكن للإجماع على الإنكار تأثير، خاصة إذا اعتمدنا تعليل ابن قدامة.
و ينتج / أنه ما زال السؤال باقيا [لماذا كره الإمام أحمد و بعض السلف ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ القراءة بحمزة مع ثبوتها و إجماع الأمة عليها؟]
و بالنسبة لتعليل ابن قدامة / كيف يكره أحمد ـ رضي الله عنه ـ القاراءة بحمزة مع ثبوتها حتى و إن كان فيها ما فيها من الإدغام الشديد و الإمالات و المد الزائد؟ و لا نستطيع أن نقول بأن هذه الكراهية ثابتة ذوقا شخصيا قاصرا لا أكثر، لأن الإمام حين سئل عن صحة الصلاة خلف من يقرأ بها قال: لا يبلغ بها ذلك كله
و الشاهد أنه أثبت لها قدرا، و لكنه لم يبلغ أن يصل إلى الكلام في صحة الصلاة خلف من قرأ بها.
أطلب التقويم في الفهم لا غير
بارك الله تعالى فيكم جميعا