[أحكام سجود التلاوة ... سؤال وجواب]
ـ[سيف بن علي العصري]ــــــــ[09 Oct 2006, 12:48 م]ـ
أحببت بيان بعض أحكام سجود التلاوة ... ولكن هذه المرة في شكل سؤال وجواب تسهيلا وتبسيطاً، نرجو الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا تأويل كتابه العظيم.
س/ ما حكم سجود التلاوة؟
ج/ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه سنة، وذهب الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة.
س/ ما حجة أبو حنيفة على الوجوب؟
ج/ قال الإمام ابن العربي: عول فيها أبو حنيفة على أن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة) والأمر على الوجوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها إذا قرأها.
س/ وما حجة الجمهور على السنية؟
ج/ قال الإمام ابن العربي المالكي: وعول علماؤنا على حديث عمر الثابت أن عمر قرأ سجدة وهو على المنبر، فنزل فسجد فسجد الناس معه. ثم قرأ بها في الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء.
وذلك بحضرة الصحابة أجمعين من المهاجرين والأنصار، فلم ينكر ذلك عليه أحد، فثبت الإجماع به في ذلك، ولهذا حملنا جميع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على الندب والترغيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: (أمر ابن آدم بالسجود، فسجد فله الجنة). إخبار عن السجود الواجب، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب. اهـ
كيفية سجود التلاوة:
س/ ما هي شروط سجود التلاوة؟
ج/ يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة من الوضوء والطهارة من النجس واستقبال القبلة وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
س/ هل في هذا خلاف؟
ج/ خالف ابن تيمية رحمه الله المذاهب الأربعة كلها، وقال بأنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة.
س/ ما حجة الجمهور؟
ج/ قال الجمهور إن سجود التّلاوة صلاةٌ أو جزءٌ من الصّلاة أو في معنى الصّلاة، فيشترط لصحّته الطّهارة الّتي شرطت لصحّة الصّلاة، والّتي لا تقبل الصّلاة إلاّ بها، لما روى عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور» فيدخل في عمومه سجود التّلاوة.
قال ابن قدامة: يشترط لسجود التّلاوة ما يشترط لصلاة النّافلة من الطّهارتين من الحدث والنّجس، ولا نعلم فيه خلافاً إلاّ ما روي عن عثمان بن عفّان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السّجدة: تومئ برأسها، وبه قال سعيد بن المسيّب.
وقال القرطبيّ: لا خلاف في أنّ سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصّلاة من طهارة حدث ونجس، إلاّ ما ذكر البخاريّ عن عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّه كان يسجد على غير طهارة.
وقال العراقي في طرح التثريب: وحكى النووي وغيره الإجماع على اشتراط الطهارة فيهما وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد فيه جهالة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة ويسجد وما توضأ.
س/ هل لسجود التلاوة تكبيرة إحرام؟
ج/ نعم عند الشافعية، فتكبيرة الإحرام في سجود التلاوة ركن، فلو تركها بطل السجود.
وذهب الجمهور إلى أنه لا تحريم لسجود التلاوة.
س/ هل يكبر القارئ لسجود التلاوة عند السجود وعند الرفع منه؟
ج/ نعم يكبر عند جمهور العلماء، وعلى ذلك المذاهب الأربعة، فيكبر عند الهوي إلى السجود، ويكبر عند الرفع من السجود.
س/ هل هذا التكبير سنة أم واجب؟
ج/ سنة عند الجمهور، واجب عند الحنابلة.
س/ بعد أن يسجد سجود التلاوة هل ينصرف بتسليم أم بدون تسليم؟
ج/ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن السلام بعد سجود التلاوة ركن من أركان سجود التلاوة، فلو تركه بطل سجوده.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يسلم بل ينصرف بعد تكبيرة الرفع.
س/ هل يتشهد قبل السلام أم لا؟
ج/ لا يتشهد كما نص على ذلك الشافعية والحنابلة.
س/ إذا قرأ آية السجدة وهو جالس، فهل يقوم ويكبر ويهوي للسجود؟
ج/ إذا مر بآية السجدة وهو جالس سجد من جلوس، أو وهو قائم سجد من قيام.
س/ ماذا يقول في سجوده؟
ج/ يأتي بالذكر المندوب في الصلاة وغيرها، ويقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين.
ويقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[09 Oct 2006, 02:03 م]ـ
قارن بما في هذا الموضوع:
إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم
( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=4148)