تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع، ومجمع البحرين، وغيره. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: هو ككلام الناس، فلا يقرؤه، وتبطل الصلاة به، وأطلقهما في الرعاية، وخرج بعض الأصحاب من قول أبي إسحاق عدم جواز قراءة ما فيه لحن يحيل معناه، مع عجزه عن إصلاحه، وكذا إبدال حرف لا يبدل فإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه، كقوله " إن المتقين في ضلال وسعر " ونحوه لم تبطل صلاته على الصحيح ونص عليه في رواية محمد بن الحكم، وإليه ميله في مجمع البحرين، وقدمه ابن تميم، والرعاية ولا يسجد له، وعنه تبطل، نقلها الحسن بن محمد، وهو قول في الرعاية، ومنها أخذ ابن شاقلا قوله، قاله ابن تميم، وأطلقهما في مجمع البحرين. تنبيه: ظاهر قوله " أو يبدل حرفا " أنه لو أبدل ضاد " المغضوب " عليهم و " الضالين " بظاء مشالة: أن لا تصح إمامته. (*) وهو أحد الوجوه قال في الكافي: هذا قياس المذهب، واقتصر عليه وجزم به ابن رزين في شرحه. والوجه الثاني: تصح قدمه في المغني والشرح واختاره القاضي، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، وقيل: تصح مع الجهل قال في الرعاية الكبرى: قلت: إن علم الفرق بينهما لفظا ومعنى بطلت صلاته، وإلا فلا، وأطلقهن في الفروع

=========================

وعند المالكية في مختصره سيدي خليل

وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء.

قال الدسوقي في شرحه: أي: وهل تبطل صلاة المقتدي بغير مميز بين ضاد وظاء ما لم تستو حالتهما وهو قول ابن أبي زيد والقابسي وصححه ابن يونس وعبد الحق؟ وأما صلاته هو فصحيحة إلا أن يترك ذلك عمدا مع القدرة عليه أو يصح الاقتداء به وهو الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه.

(خلاف) ومحل الخلاف فيمن لم يجد من يأتم به وهو يقبل التعليم ولم يجد من يعلمه أو ضاق الوقت عن التعليم وائتم به من ليس مثله أي: ائتم به من هو أعلى منه في التمييز بين الضاد والظاء لعدم وجود غيره كما في المسألة السابقة، هذا وظاهره جريان هذا الخلاف فيمن لم يميز بين الضاد والظاء في الفاتحة وغيرها. وفي المواق تقييده بمن لم يميز بينهما في الفاتحة. وذكر الحطاب والناصر اللقاني ما يفيد أن الراجح صحة الاقتداء بمن لم يميز بين الضاد والظاء. وحكى المواق الاتفاق عليه. وحكم من لم يميز بين الصاد والسين كمن لم يميز بين الضاد والظاء كما نقله المواق عند قوله " وألكن وكذا بين الزاي والسين "

=========================

أما الأحناف ففي حاشية ابن عابدين

قال في شرح المنية: اعلم أن هذا الفصل من المهمات، وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبنى عليها، بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج، وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول: إن الخطأ إما في الإعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد وقصر الممدود وعكسهما أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر، أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقف ومقابله. والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك، سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك، فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغيرا فاحشا يفسد أيضا كهذا الغبار مكان هذا الغراب. وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام مكان السرائر، وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الأحوط. وقال بعض المشايخ: لا تفسد لعموم البلوى، وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى. وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه. وبعضهم قرب المخرج وعدمه، ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه ا هـ

فهذه نقول عن بعض الكتب المعتمدة عند أتباع المذاهب الأربعة مما عليه الفتوى وجرى به العمل

=========================

وتذكر بأن الأمر كلما ضاق اتسع

والقاعدة الفقهية الأصولية المشهورة بأن المشقة تجلب التيسير كما في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي وراجع أدلتها هناك

والله تعالى أعلم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير