10 - قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـ: ـَايَـ! ــتِنَا ا؟ لَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ = 15} [السجدة: 15].
11 - قوله تعالى: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ÷ (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ا؟ لْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ ا؟ لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ا؟ لصَّـ! ــلِحَـ! ـتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) وَظَنَّ دَاوُ , دُ أَنَّمَا فَتَنَّـ! ــهُ فَا؟ سْتَغْفَرَ رَبَّهُ , وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ = 24} [ص: 24].
12 - قوله تعالى: {وَمِنْ ءَايَـ! ـــتِهِ ا؟ لَّيْلُ وَا؟ لنَّهَارُ وَا؟ لشَّمْسُ وَا؟ لْقَمَرُ" لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَا؟ سْجُدُوا لِلَّهِ ا؟ لَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ = 37 فَإِنِ ا؟ سْتَكْبَرُوا فَا؟ لَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ , بِا؟ لَّيْلِ وَا؟ لنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْـ: ــَمُونَ = 38} [فصلت: 37، 38].
13 - قوله تعالى: {فَا؟ سْجُدُوا لِلَّهِ وَا؟ عْبُدُوا = 62} [النجم: 62].
14 - قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ا؟ لْقُرْءَانُ لاَ يَسْجُدُونَ = 21} [الانشقاق: 21].
15 - قوله تعالى: {كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَا؟ سْجُدْ وَا؟ قْتَرِبْ = 19} [العلق: 19].
وقد اتفق العلماء على مشروعية السجود في عشرة مواضع من هذه المواضع الخمسة عشر، وهي التي في السور التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الأولى من الحج، والفرقان، النمل، السجدة، فصلت.
قال العلاّمة ابن حزم - رحمه الله -: (واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة، واتفقوا منها على عشر، واختلفوا في التي في {ص}، وفي الآخرة التي في الحج، وفي الثلاث اللواتي في المفصل) ([2]) ا هـ.
وقد بيّن ابن عبدالبر خلاف العلماء في المواضع التي حصل فيها خلاف، وإليك ما ذكره - رحمه الله - في هذا:
أولاً: السجدة الثانية من الحج:
قال ابن عبدالبر: (وذكر مالك في هذا الباب أيضاً عن نافع، مولى ابن عمر، أن رجلاً من أهل مصر، أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج، فسجد فيها سجدتين. ثُمَّ قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين ([3]).
وعن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبدَ الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين ([4]).
وهذه السجدة الثانية من الحج، اختلف فيها الخلف والسلف، وأجمعوا على أن الأولى يسجد فيها.
وقال الطحاوي: كل سجدة جاءت بلفظ الخبر فلم يختلفوا في أنه يسجد فيها، واختلفوا فيما جاءت بلفظ الأمر ([5]).
وأمَّا اختلافهم في السجدة الأخيرة من الحج، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليس في الحج سجدةٌ إلاَّ واحدة وهي الأولى.
وروى ذلك عن سعيد بن جبير، والحسن البصري، وجابر بن زيد ([6]) واختلف فيها عن ابن عباس.
وقال الشافعي وأصحابه، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري: في الحج سجدتان.
وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبي الدرداء، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس على اختلاف عنه، وأبي عبدالرحمن السلمي ([7])، وأبي العالية الرياحي.
وقال أبو إسحاق السبيعي ([8]): أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين.
وقال الأثرم ([9]): سمعتُ أحمد بن حنبل يُسأل: كم في الحج من سجدة؟ فقال: سجدتان. قيل له: حدّث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {في الحج سجدتان؟} قال: نعم. رواه ابن لهيعة عن مِشْرَح، عن عقبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {في الحج سجدتان، ومَن لم يسجدهما فلايقرأهما} ([10]) يريد فلايقرأهما إلاَّ وهو طاهر ([11]).
قال: وهذا يؤكد قول عُمر، وابن عمر، وابن عباس أنهم قالوا: فضلت سورة الحج بسجدتين ([12]).
وذكر عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن عمر وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين ([13]).
قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحب إليَّ) ([14]).
¥