ـ[خالد الباتلي]ــــــــ[21 Jan 2006, 02:38 م]ـ
الفائدة الثانية: مواضع سجود التلاوة من القرآن.
ويتعلق بهذه المسألة أمران:
1. إثبات سجود التلاوة في آية ما من القرآن.
2. تعيين موضع السجود فيها بعد إثباته.
ويتحصل من ذلك – بالنظر إلى مجموع مواضع السجود في القرآن – أربع صور:
أ. ما وقع الاتفاق على السجود فيه، وعلى موضعه. وهي سبعة مواطن: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والسجدة.
ب. ما وقع الاتفاق على السجود فيه، واختلف في موضعه. وهو موضعان: 1. النمل، عند (رب العرش العظيم) أو ( .. وما تعلنون).
2. فصلت، عند (لا يسأمون) أو (إياه تعبدون).
ج. ما اختلف في السجود فيه، لكن اتفق في موضعه. وهي أربعة مواضع: سجدتي الحج، والنجم والعلق.
د. ما اختلف في السجود فيه، واختلف في موضعه. وهي موضعان: ص والانشقاق.
ينظر: (الموسوعة الفقهية) 24/ 215، (الأحكام الفقهية) للحجيلان.
ـ[خالد الباتلي]ــــــــ[21 Jan 2006, 03:57 م]ـ
الأخ الكشاف /
كتاب الشيخ الجديع لم يطبع بعد حسب علمي.
والسلام عليكم,,,
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[06 Apr 2006, 08:37 ص]ـ
المبحث الثالث
الطهارة لسجود التلاوة
سئل مالك: عمّن قرأ سجدة، وامرأةٌ حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لايسجد الرجل، ولا المرأة إلاَّ وهما طاهران ([1]).
قال ابن عبدالبر معلقاً على قول مالك هذا: (وأمَّا قوله: {لايسجد الرجل والمرأة إلاَّ وهما طاهران} فإجماع من الفقهاء أنه لايسجد أحدٌ سجدة تلاوة إلى على طهارة) ([2]) ا هـ.
وقال في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة: (ولايسجد أحدٌ للتلاوة إلاَّ على طهارة، ومستقبل القبلة) ([3]).
الدراسة:
هكذا قال ابن عبدالبر: (فإجماع من الفقهاء أنه لايسجد أحدٌ سجدة تلاوة إلاَّ على طهارة).
وهكذا قال بعض العلماء كالقرطبي في تفسيره، حيث قال: (ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجسٍ ونية واستقبال قبلة ووقت) ([4]) ا هـ.
والنووي، حيث ذكر أن سجود التلاوة له حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة وغيرها، وذكر أن ذلك من المتفق عليه الذي لا خلاف فيه ([5]).
وكذلك ابن قدامة ذكر أنه لايعلم خلافاً في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة ([6]).
واشتراط الطهارة لسجود التلاوة مبني على مسألة أخرى سبق ذكرها، وهي: هل سجود التلاوة صلاة؟ وذكرنا أن الصحيح أن سجود التلاوة لايعتبر صلاة.
وإذا تقرر أن سجود التلاوة لايعتبر صلاة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لايشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث والطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، فهذه الشروط لاتشترط لسجود التلاوة.
وقد ذهب الكثير من المحققين إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، ومنهم ابن حزم ([7])، وشيخ الإسلام ابن تيمية ([8])، وابن القيم ([9])، والشوكاني ([10]) - رحمهم الله - وغيرهم من العلماء.
وقد فصّل القول في هذه المسألة صاحب كتاب: إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن، فأجاد وأفاد؛ ولذا رأيت أن أنقل ما ذكره في هذه المسألة. قال ما نصه: (ما اشترطه الفقهاء لسجود التلاوة من طهارة واستقبال لا دليل عليه!.
فليس معهم باشتراط الطهارة وغيرها له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح؛ بل الأدلة الشرعية من الأثر والنظر متضافرة على عدم الاشتراط:
1 - فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بـ {النجم} وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس) ([11]).
قال بعض المحققين ([12]): ومعلوم أن الكافر لا وضوء له.
قالوا: وأيضاً؛ فالمسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة، ولا سألهم: هل كنتم متطهرين أم لا؟ ولو كانت الطهارة شرطاً فيه؛ للزم أحد الأمرين:
- إمَّا أن يتقدم أمره لهم بالطهارة.
- وإمَّا أن يسألهم بعد السجود؛ ليبين لهم الاشتراط.
ولم ينقل مسلمٌ واحداً منهما.
قالوا: وأيضاً؛ فيبعد جداً أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاك على وضوء ([13]).
2 - وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسجد على غير وضوء ([14]).
¥