تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[23 May 2006, 03:20 م]ـ

المبحث الرابع

صفة سجود التلاوة

قال ابن عبدالبر وهو يذكر أحكام سجود التلاوة: (ويكبّر لها إن شاء، ولا تشهد فيها ولا تسليم) ([1]) ا هـ.

وقال - رحمه الله -: (وأمَّا اختلافهم في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة: يكبر التالي إذا سجد، ويكبر إذا رفع رأسه في الصلاة وفي غير الصلاة.

وروى ذلك عن جماعة من التابعين، وكذلك قال مالك إذا كان في صلاة، واختلف عنه إذا كان في غير صلاة.

وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد.

قال الأثرم: وأُخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان، قال: وكان ابن سيرين ([2]) ومسلمُ بن يسار ([3])، يرفعان أيديهما في سجود التلاوة إذا كبرا.

وقال أحمد: يدخل هذا في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ([4]).

ثُمَّ قال: مَن شاء رفع، ومن شاء لم يرفع يديه ههنا.

وقال أبو الأحوص ([5]) وأبو قلابة ([6]) وابن سيرين وأبو عبدالرحمن السلمي: يسلّم إذا رفع رأسه من السجود، وبه قال إسحاق، قال: يسلم عن يمينه فقط: السلام عليكم.

وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير، ويحيى ابن وثاب ([7]): ليس في سجود القرآن تسليم، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم.

وقال أحمد بن حنبل: أمَّا التسليم، فلا أدري ما هو؟) ([8]).

الدراسة:

ذكر ابن عبدالبر - رحمه الله - أقوال العلماء في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها، ويُمكن تقسيم ذلك إلى مسألتين:

المسألة الأولى: التكبير لسجود التلاوة:

يرى ابن عبدالبر أن الساجد للتلاوة له أن يكبر إن شاء، وليس ذلك بلازم، هذا ما يفهم من قوله: (ويكبّر لها إن شاء).

وقد ورد في التكبير لسجود التلاوة حديث رواه أبو داود عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا ([9]).

قال البغوي: (السنّة إذا أراد السجود للتلاوة أن يكبر، روي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا معه. وهو قول أكثر أهل العلم) ([10]) ا هـ.

والقول بمشروعية التكبير لسجود التلاوة متوقف على ثبوت هذا الحديث. فإن ثبت فهو فاصل في هذه المسألة، وإن لم يثبت فلايقال بمشروعية التكبير؛ إلاَّ إذا دلّ عليه دليل صحيح.

وقد ضعّف هذا الحديث جماعة من العلماء كالنووي، وابن تيمية، وغيرهما - كما سبق في تخريج هذا الحديث - وعليه فلايُقال بمشروعية هذا التكبير.

قال المحدّث الألباني ([11]): (وقد روى جماعة من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة، فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود؛ ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله) ([12]) ا هـ.

هذا إذا كان السجود للتلاوة خارج الصلاة، (وأمَّا إذا كان السجود للتلاوة في الصلاة فإن حكمه فيها كحكم باقي سجداتها يكبّر عند الخفض ويكبّر عند الرفع في داخل الصلاة) ([13]).

وهل يرفع يديه إذا كبّر لسجود التلاوة في الصلاة؟:

الجواب: يُؤخذ من قول ابن عبدالبر: (قال الأثرم: وأُخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان، قال: وكان ابن سيرين ومسلم بن يسار يرفعان أيديهما في سجود التلاوة إذا كبّرا.

وقال أحمد: يدخل هذا في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير.

ثُمَّ قال: مَن شاء رفع، ومَن شاء لم يرفع يديه ههنا) ا هـ.

والخلاصة: أن الأمر في هذا واسع، فمن شاء رفع، ومن شاء لم يرفع، والحمد لله.

المسألة الثانية: التسليم من سجود التلاوة:

قال ابن عبدالبر: (ولا تشهد فيها ولا تسليم) ا هـ.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير