تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[18 - 03 - 08, 10:49 م]ـ

أخي الفاضل:

للفائدة:

قال صاحب مرقاة المفاتيح: [ INDENT] ولا تعقن والديك أي لا تخالفهما أو أحدهما فيما لم يكن معصية إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن أمراك أن تخرج من أهلك أي امرأتك أو جاريتك أو عبدك بالطلاق أو البيع أو العتق أو غيرها ومالك بالتصرف في مرضاتهما قال ابن حجر شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضا أي لا تخالف واحدا منهما وإن غلا في شيء أمرك به وإن كان فراق زوجة أو هبة مال أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة امرأة بفراقها وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا لأنه يحصل له ضرر بها فلا يكلفه لأجلهما إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحققا ذلك لم يأمراه به فالزامهما له به مع ذلك حمق منهما ولا يلتفت إليه وكذلك إخراج ماله.

بارك الله فيك أخي أبا الأشبال على هذا النقل النفيس، وسأدرجه إن شاء الله في البحث المذكور.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:58 م]ـ

قال صاحب مرقاة المفاتيح:

ولا تعقن والديك أي لا تخالفهما أو أحدهما فيما لم يكن معصية إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن أمراك أن تخرج من أهلك أي امرأتك أو جاريتك أو عبدك بالطلاق أو البيع أو العتق أو غيرها ومالك بالتصرف في مرضاتهما قال ابن حجر شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضا أي لا تخالف واحدا منهما وإن غلا في شيء أمرك به وإن كان فراق زوجة أو هبة مال أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة امرأة بفراقها وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا لأنه يحصل له ضرر بها فلا يكلفه لأجلهما إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحققا ذلك لم يأمراه به فالزامهما له به مع ذلك حمق منهما ولا يلتفت إليه وكذلك إخراج ماله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعونا نتأمل قليلا في جواب الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: فالشاهد من الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام:

(ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك)

فظاهر الحديث – على أقل تقدير حسب فهمي القاصر – هو أنه عليه الصلاة والسلام زجر عن عق الوالدين مطلقا حتى وإن أمراه بأن يخرج من أهله وماله.

فلا يجوز عقوق الوالدين مطلقا حتى لو وصل لزوم طاعتهما إلى أن يخرج من أهله وماله.

أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فأجاب: بأن الأمر بالخروج من الأهل والمال على سبيل المبالغة فهو شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أي لا تخالفهما وإن غلا في شيء أمرك به.

وهذا الجواب من الحافظ ابن حجر باعتبار فهم الحديث حسب سياقه ودلالته.

ثم بين رحمه الله أن الحكم في المسألة باعتبار أصل الحكم:

أنه لا يلزمه طلاق زوجته بأمر والديه أو أحدهما حتى ولو تأذيا ببقائها إيذاء شديدا لأنه يحصل له ضرر بفراقها فلا يكلفه لأجلهما

ثم أضاف ابن حجر معللا الحكم السابق من عدم لزوم طلاق زوجته بأمر والديه أو أحدهما: أن شفقة والديه لو تحققت لم يأمراه به فإلزامهما له به مع ذلك حمق منهما ولا يلتفت إليه.

قلت: ويؤيد كلام ابن حجر أن الأمر للمبالغة هو دلالة الاقتران فإن هذا الحكم جاء مقرونا بما إذا أمراه بالخروج من ماله، ولا أظن أن أحداً يقول: إنه يلزم الابن الخروج من ماله لو أمراه بذلك أبويه، وإن كانت المسألة تحتاج مراجعة وتحرِّي.

ومن باب دفع الاعتراض على الاستدلال بالاقتران الذي صنعت، وأنه دليل ضعيف عند أهل الأصول، فالجواب، نعم دليل ضعيف من حيث الأصل لكن ربما يحتف بالدليل الضعيف من القرائن ما يرتقي به إلى صحة الاتكاء عليه، ووجه صحة هذا الدليل في هذا السياق أن الصورتين سيقتا معا في حكم واحد وعلى هيئة واحدة والحكم طاعة الوالدين وعدم عقهما على صورة المبالغة.

فهما صورتان اقترنتا في حكم واحد.

ثم إن هذا الدليل وهو الاقتران لم يستقل بهذا الحكم إنما جاء عاضداً للطريقة التي اعتبرها ابن حجر فهو شاهد داخلي على صحة مسلك ابن حجر، فابن حجر قال: إن هذا أسلوب مبالغة باعتبار الأكمل، فذكرتُ أن مما يدل على صحة كلامه هو ذكر الخروج من المال وهي صورة ربما يكون متفقا عليها أو حتى مفروغاً من كون الطاعة فيها إنما هي على جهة الكمال فحسب.

وإنما نبهت على هذا لأن كثير من أهل العلم قد يستدلون بالاقتران في جملة أدلتهم فيعترض عليهم من يعترض بضعف دليل الاقتران.

وكأن الدليل الضعيف لا يجوز الاستدلال به أبدا!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير