[هل الحكم بالتواتر يفيد اليقين أم أنه مبني على اليقين]
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[26 - 04 - 08, 05:11 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
[هل الحكم بالتواتر يفيد اليقين أم أنه مبني على اليقين]
فلكي يحكم على خبر بأنه متواتر لابد أن تحتف بهذا الخبر قرائن تدل على صدقه يقينا سواء قلنا بالعدد المفيد لذلك أو لم نقل بالعدد
و لكن البعض عكس الأمر فقال إن الخبر المتواتر يفيد العلم (أو يفيد اليقين) فجعل الحكم بالتواتر أولا ثم تكون النتيجة إفادته للعلم أو اليقين
فأيهما أصح في ذلك و هل لهذا الخلاف ثمرة؟
و أعتذر إن كنت لم أحسن صياغة السؤال
ـ[أبو مالك الجندي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 09:32 م]ـ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
وبعد،، فان التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رواية الحديث من اكثر من عشرة من الرواة في كل طبقة من طبقات الاسناد، وهو في ذاته يفيد العلم الضروري اليقيني وان لم تحتف به القرائن،، كاجتماع رواية الشيخان لذات الخبر،، أو رواية الأئمة عن بعضهم البعض،،الخخخخخخ
فالسؤال اذا:هل الحكم بالتواتر يفيد اليقين أم أنه مبني على اليقين؟؟
والاجابة أنه يفيد اليقين في الرواية أنها صدق على الراجح من قول أهل العلم،،
والحديث المتواتر له أربع شروط
1 - أن يكون روي من طريق أكثر من عشرة رواة في كل طبقة من طبقات السند
2 - أن تحيل لعادة تواطؤ هؤلاء على الكذب
3_أن تستمر الكثرة في كل طبقات السند
4 - أن يكون مستند الرواية الحس وهي السماع أو الرؤية أو اللمس الخ
على ذلك يكون الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر المرء التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه،،
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[26 - 04 - 08, 10:12 م]ـ
قولك هو رواية الحديث من اكثر من عشرة من الرواة في كل طبقة من طبقات الاسناد
هذا أمر مختلف فيه و الصواب عدم التحديد بالعشرة بل بأقل من ذلك إذا احتفت به القرائن
و قولك وان لم تحتف به القرائن،، كاجتماع رواية الشيخان لذات الخبر
فأقول ليس كل ما اتفق البخاري و مسلم علي روايته فهو متواتر
و كذلك ليس كل ما رواه الأئمة عن بعضهم البعض متواتر
و سؤالي بطريقة أخرى أن الحديث المتواتر لا يسمى متواترا إلا بعد أن تتوفر فيه شروط معينة - و بغض النظر عن تلك الشروط و الاختلاف فيها - فالحكم بالتواتر قد بُني على تلك الشروط التي تفيد صدق الخبر يقينا ثم بعد أن حكم عليه بأنه متواتر أفاد صدق الخبر
و هذا يسمى في عرف المتكلمين و أهل المنطق الدور
و الدور لا يصح فلابد أن يكون أحدهما مبنيا على الآخر
فأي الحكمين مبني على الآخر؟
أرجو أن يكون اتضح السؤال
فإن قلت "على ذلك يكون الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني " فلماذا قدمت هذا على عكسه؟
ثم السؤال الثاني هل لهذا الخلاف فائدة؟
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 10:54 م]ـ
أخي أبو مالك بارك الله فيك و لكن التعريف الذي سقته عليه مآخذ
فقولهم: أن يكون روي من طريق أكثر من عشرة رواة في كل طبقة من طبقات السند
فهذا لا دليل عليه البتة
و قولهم: أن تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب ان كان هذا يشمل طبقة الصحابة فهو قبيح جدا و ان كان لا فيجب استثناؤها من التعريف
و لكن المختار و وهو ما اختاره الشيخ سعد الحميد حفظه الله و قبله مذهب بن حزم رحمه الله أن التواتر يبدأ من اثنين فصاعدا بناء على أن التواتر في اللغة هو التتابع فإذا جاء الحديث من طريقين فقد تابع الطريق الأول الثاني و من هنا يبدأ التواتر الذي هو التتابع
و يضاف إلى ذلك شرطان آخران و هما أن يكون مستنده الحس و أن يفيد العلم
و قولهم يفيد العلم عند المحدثين بخلاف الأصوليين كل حديث جاء من طريق صحيح لا مطعن فيه
و على هذا فالخبر الذي يأتي من طريق واحد و قد استوفى شروط الصحة نستطيع أن نقول عنه أنه يفيد العلم فإذا انضاف إليه طريق آخر مثله لا مطعن فيه يعززه فقد بدأ يتواتر
وإذا تواتر الخبر فقد أفادنا علما أكثر و اكتسب قوة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[27 - 04 - 08, 01:25 ص]ـ
الحمد لله وحده.
ما المقصود بإفادة الخبر للعلم؟
إن كان مقصود أخينا العلم بثبوته فلا معنى لسؤاله إذ الحكم بالتواتر مبنى على اليقين بتواتر الخبر وهو فى هذا مفيد لليقين بتواتره.
والله أعلم.
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[27 - 04 - 08, 07:44 ص]ـ
يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى
وأما المتواتر: فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم
وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه و سلم قاله: تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول
فانظر أخي هنا كيف جعل ابن تيمية الحكم بالتواتر فرعا عن حصول العلم لا العكس