تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ مَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَفِيهِ فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لَا وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنْ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ

قال النووي:

4425 - قَوْله: (مَاء يُدْعَى خُمًّا بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة)

هُوَ بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْمِيم، وَهُوَ اِسْم لِغَيْضَةِ عَلَى ثَلَاثَة أَمْيَال مِنْ الْحَسَنَة، عِنْدهَا غَدِير مَشْهُور يُضَافُ إِلَى الْغَيْضَةِ فَيُقَالُ: غَدِير خُمّ.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأَنَا تَارِك فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ فَذَكَرَ كِتَاب اللَّه، وَأَهْل بَيْته)

قَالَ الْعُلَمَاء: سُمِّيَا ثَقَلَيْنِ لِعِظَمِهِمَا وَكَبِير شَأْنهمَا، وَقِيلَ: لِثِقَلِ الْعَمَل بِهِمَا.

قَوْله: (وَلَكِنْ أَهْل بَيْته مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة)

هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاء، وَالْمُرَاد بِالصَّدَقَةِ الزَّكَاة، وَهِيَ حَرَام عِنْدنَا عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِب، وَقَالَ مَالِك: بَنُو هَاشِم فَقَطْ، وَقِيلَ: بَنُو قُصَيّ، وَقِيلَ: قُرَيْشُ كُلّهَا.

قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: (فَقُلْنَا: مِنْ أَهْل بَيْته نِسَاؤُهُ قَالَ: لَا)

هَذَا دَلِيل لِإِبْطَالِ قَوْل مَنْ قَالَ: هُمْ قُرَيْش كُلُّهَا؛ فَقَدْ كَانَ فِي نِسَائِهِ قُرَشِيَّات، وَهُنَّ عَائِشَة، وَحَفْصَة، وَأُمّ سَلَمَة، وَسَوْدَة، وَأُمّ حَبِيبَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُنَّ وَأَمَّا قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: (نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْل بَيْته، وَلَكِنْ أَهْل بَيْته مَنْ حَرُمَ الصَّدَقَة) قَالَ: وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: فَقُلْنَا: (مِنْ أَهْل بَيْته نِسَاؤُهُ قَالَ: لَا) فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ ظَاهِرهمَا التَّنَاقُض، وَالْمَعْرُوف فِي مُعْظَم الرِّوَايَات فِي غَيْر مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ نِسَاؤُهُ لَسْنَ مِنْ أَهْل بَيْته، فَتَتَأَوَّل الرِّوَايَة الْأُولَى عَلَى أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُنَّ مِنْ أَهْل بَيْته الَّذِينَ يُسَاكِنُونَ، وَيَعُولُهُمْ، وَأَمَرَ بِاحْتِرَامِهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ، وَسَمَّاهُمْ ثَقَلًا وَوَعَظَ فِي حُقُوقهمْ، وَذَكَرَ، فَنِسَاؤُهُ دَاخِلَات فِي هَذَا كُلِّهِ، وَلَا يَدْخُلْنَ فِيمَنْ حَرُمَ الصَّدَقَة، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا فِي الرِّوَايَة الْأُولَى بِقَوْلِهِ: (نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْل بَيْته، وَلَكِنْ أَهْل بَيْته مَنْ حَرُمَ الصَّدَقَة)، فَاتَّفَقَتْ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير