تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مع أن الربيع شيخ أبي غانم وشيخ شيوخه، وأنه إمام الطائفة الذي تشرئبُّ أعناق العلماء إلى الرواية عنه، وتتشرَّف بالإسناد إليه، ولو من أجل علوّ الإسناد!

والإباضية المعاصرة تزعم أنه قد فاق الأولين والآخرين في رواية الحديث! وأنه صاحب (الجامع الصحيح) الذي لم يصنَّف أصحَّ منه في الدنيا إلى قيام الساعة!

وطبعاً لم يتطوَّع البوسعيدي بتفسير هذا الإشكال العظيم، ولم يستشكله السادة المشرفون والمناقشون!

(8) والإشكال نفسه ينطبق على الآراء الفقهية في المدوَّنة! فالربيع عند أبي غانم فقيه درجة ثالثة!

وقد أحصاها البوسعيدي أيضاً، فجاءت على النحو التالي: ابن عبدالعزيز (689 رواية)؛ أبو المؤرِّج (452 رواية)؛ الربيع (359 رواية)!

وعبارة أبي غانم تغني عن كلّ إحصاء! فهو يقول مراراً وتكراراً (سألتُ أبا المؤرِّج وابن عبدالعزيز، وأخبرني من سأل الربيع عن كذا). فيورد اسم الربيع ثالثاً ويروي عنه بالواسطة! وهذا ديدنه في جميع الكتاب!

(9) والحقيقة أن هذه الأرقام والعبارات - في باب الفقه وباب الحديث معاً - تجعلني في شكٍّ مما تزعمه الإباضية المعاصرة من أن الطائفة كان لها تنظيم رسمي في البصرة وأن الربيع هو الإمام الثالث للتنظيم! إذ لا يُعقل أن يكون بهذه المنزلة ويعامله رجال المنظمة - وهم أيضاً تلاميذه وتلاميذ تلاميذه - بهذه الطريقة الروتينية!

(10) وإليك جميع نصوص (كتاب البيوع) من المسند، مع التصرُّف في الترتيب لتسهيل التعليق عليها:

أولاً: مسائل المسند التي لا توجد في المدوَّنة:

556 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتلقوا السوالع. يعني: لا تتلقوا أجلابها، فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الأسواق.

557 - ومن طريقه عنه عليه السلام أنه: نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن الملاقيح والمضامين.

قال الربيع: الملامسة: أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره، ولا يعلم ما فيه، فيلزمه البيع، والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر، ويرمي له الآخر ثوبه، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وحبل الحبلة: وهو: حبل ما في الناقة. والملاقيح: ما في ظهور الفحول. والمضامين: ما في بطون الإناث.

559 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يساوم أحدكم على سوم أخيه.

563 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن الإحتكار، وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك.

565 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى كراء الأرض.

566 - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة.

فالمزابنة: بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض.

567 - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال.

قال الربيع: قال أبو عبيدة: قيل هو: المزاح والخنا من القول، وتضييع المال هو: أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء، ولا يحوط ماله من الضيعة، والله أعلم.

572 - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلاً قد أبَّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المُبتاع.

573 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن .... الحديث.

580 - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمراً.

قال الربيع: قال جابر: وبلغنا ذلك أيضاً عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الربيع: العرايا: نخل يعطي الرجل ثمرها للآخر، ثم يقول له بعد ذلك: لا طريق لك عليَّ، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمراً.

582 - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ومن غشنا فليس منا، ومن لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا؛ فليس منا يعني: ليس بولي لنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير