تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: لو قال: رجاله رجال الصحيحين لقلت: أجل، لأنه لا يكون الحديث صحيحا على شرط الشيخين إلا أن يحتجا برواته في صحيحيهما على صورة الاجتماع، وأن يسلم الحديث من خطأ الرواة، وهذه المسألة قد سبق إلى بيانها الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (ط/ المدخلي: ص 314 - 319) في معرض الكلام على أحاديث المستدرك.

وعليه، فلا ينبغي أن يقال: صحيحٌ على شرط البخاري إلا أن يكون البخاري قد احتج في الجامع الصحيح برواية كل رجل من رجال الإسناد عن شيخه الذي يروي عنه، وكذلك قولنا: صحيحٌ على شرط مسلم:

فإن نظرنا في الحديث الذي بين أيدينا، فإننا نجد أن أبا عبد الله البخاري لم يخرج في الجامع الصحيح من رواية المثنى بن سعيد عن قتادة شيئا، إنما أخرج له في الجامع الصحيح ثلاثة أحاديث عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، فلا ينبغي أن يقال للحديث الذي نحن بصدده: صحيحٌ على شرط البخاري،

وقد روى مسلم في صحيحه حديثين بهذا الإسناد:

قال رحمه الله، في كتاب المساجد – انظر باب 55

1601 - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى». تحفة 1329 - 684/ 316

وقد تابع المثنى عليه:

- سعيد بن أبي عروبة (التحفة 1189)

- شعبة بن الحجاج (معتلي 900)

- هشام الدستوائي (معتلي)

- همام بن يحيى (التحفة 1399)

- أبو عوانة الوضاح اليشكري (التحفة 1430)

وقال مسلم في كتاب الفضائل – انظر باب 29:

6223 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ - قَالَ - وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِى عَنْفَقَتِهِ وَفِى الصُّدْغَيْنِ وَفِى الرَّأْسِ نَبْذٌ. تحفة 1328 - 2341/ 104

وقد أورده مسلم بعد حديث محمد بن سيرين عن أنس بنحوه، وحديث ثابت عن أنس بنحوه كذلك،

وأما الحديث الثالث الذي رواه مسلم من حديث المثنى، فقد تابعه عليه شعبة،

قال رحمه الله (كتاب البر والصلة)

6820 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلاَ يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ». تحفة 14858 - 2612/ 114

6821 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِى حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». تحفة 14858 - 2612/ 115

فظهر بهذا أن مسلما إنما يحتج من حديث المثنى عن قتادة بما توبع عليه متابعة معتبرة، لا بما تفرد عنه، إلا أن يكون صحَّ من غير طريق قتادة

والحديث الذي بين أيدينا قد رواه البزار في البحر الزخار بإسناد أبي داود (7227) وقال:

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ

وقال أبو حاتم ابن حبَّان:

[4761] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، به

قلت: لولا هذا لخشيت أن يكون غير محفوظ، لأن ثابتا، وهو أيضا من أثبت أصحاب أنس، خالف قتادة، إذ روى نحوه أتم منه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب:

قال الإمام أحمد في المسند:

19454 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ - حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَيَّامَ حُنَيْنٍ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بِشَىْءٍ لَمْ نَكُنْ نَرَاهُ يَفْعَلُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَاكَ تَفْعَلُ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَمَا هَذَا الَّذِى تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ قَالَ «إِنَّ نَبِيًّا فِيمَنْ كانَ قَبْلَكُمْ أَعْجَبَتْهُ كَثْرَةُ أُمَّتِهِ فَقَالَ لَنْ يَرُومَ هَؤُلاَءِ شَىْءٌ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرْ أُمَّتَكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ أَوِ الْجُوعَ وَإِمَّا أَنْ أُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ. فَشَاوَرَهُمْ فَقَالُوا أَمَّا الْعَدُوُّ فَلاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ وَأَمَّا الْجُوعُ فَلاَ صَبْرَ لَنَا عَلَيْهِ وَلَكِنِ الْمَوْتُ. فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ سَبْعُونَ أَلْفاً». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَأَنَا أَقُولُ الآنَ حَيْثُ رَأَى كَثْرَتَهُمْ اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ». معتلى 2896

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير