3 - كثير من المتأخرين اليوم يقوم بأمر غريب وهو ان يحاكم المتقدمين لما قعده المتأخرون وهذا - لعمري - من اشد العجب فمن الذي يحاكم لمن , المفروض ان المتأخر استنبط تلك التعريفات من تطبيقات المتقدمين فاذا كان هناك ثمة تعارض او اختلاف بين صنيع المتقدمين والمتأخرين فالاصل ان يستدرك على المتأخرين لا العكس
4 - اخي هذه التعريفات والاوصاف ابعدت بعض المتأخرين عن دقة الحكم على الراوي والمروي, وارجو ان تنظر في الامر التالي:
ماذا يحكم المتأخرون على حديث الصدوق؟ اظنك سوف تقول حديثه حسن
اقول لك: لو انك قمت بإمتحان لمجموعة من الطلاب وكان عدد الاسئلة خمسة اسئلة فأجاب بعضهم عن جميع الاسئلة واجاب واحد منهم عن اربعة فقط فأنت سوف تضع له علامة كاملة عن الاسئلة التي اجاب عنها وعلامة الصفر على تلك التي لم يجب عنها وبالمحصلة تكون رتبته دون من اجاب على كل الاسئلة, لكن لاحظ ان هذه الرتبة لم تؤثر على علامة الاسئلة التي اجاب عنها هذا اولا, وثانيا ماهو الاصل الذي بني عليه الفرع؟ اظن الاصل هو الامتحان ومدى الاجابة عن الاسئلة واما الرتبة فقد تم التوصل اليها من خلال النظر في الاجوبة على الاسئلة وليس العكس
والان تعال نطبق ذلك على مثالنا وهو الصدوق: الصدوق اخي من اصاب ووافق الثقات في اغلب الرواية لكنه اخطأ في القليل ولذلك نزلت رتبته عن الثقة الذي اصاب في الكل غالبا وبناءا على ذلك فالآصل ان نطلق وصف الصحة على أحاديث الصدوق التي اصاب بها لا ان نكتفي بالتحسين فقط لآنه هو كالطالب الذي اجاب عن اربعة من الاسئلة واعطيناه العلامة كاملة عن تلك الاسئلة, يعني علينا ان نصحح احاديثه بناءا على موافقته في تلك الاحاديث لروايات الثقات وهذا هو منهج النقاد من المتقدمين
وقد يطرح هنا سؤال: كيف نعرف صواب الصدوق في الاحاديث؟ اظن الاجابة ظاهرة وذلك من خلال الموافقة للثقات
وارجو من اخي ان يتنبه الى ان تلك الاوصاف في كتب الرجال والمصطلح لها فائدة كبيرة فنحن مثلا في حالة تفرد الصدوق نحكم على الحديث بناءا عليها لانها القرينة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها كما انها نافعة في حالات الترجيح بين الروايات
4 - اخي في امتحان الطلاب في المثال السابق تذكر ان الاصل كان الاجابة على الاسئلة اما الرتبة فقد جاءت تبعا, اي ان الاصل في الحكم على الراوي والمروي هو مدى الموافقة والمخالفة لما يرويه الثقات وليس رتبة الراوي في كتب الجرح والتعديل وبذلك يمكن تفسير وجود روايات في البخاري لرواة متكلم فيهم فهذه الروايات منتقاة من مروياتهم وافقوا بها الثقات فهي من صحيح حديثم
5 - لا يفهم مما سبق ان ما جاء في كتب المصطلح وكتب الجرح والتعديل ليس له اهمية, كلا والف كلا فالاصل ان ذلك كان نتيجة اسقراء لما سطره النقاد فهو عمل متكامل وما جاء في هذه الكتب له كبير الاهمية كما اشرت الى بعض ذلك فيما سبق, انما علينا ان نتنبه الى ما هو الاصل الذي يرجع اليه ويقاس به؟
أسأل الله العلي القدير ان يرفع قدرك ويعلي شأنك
وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
ـ[ساري الشامسي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 09:55 م]ـ
[ quote= ساري الشامسي;1063398]
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء.
وإياك أخي الفاضل.
إذا لا مشاحة في الاصطلاح
فلم إذن التخطئة من الدكتور حمزة على هؤلاء المتأخرين في تعريفاتهم كالشاذ والمنكر والعلة وغيرها.
إن كانت تلك لتعريفات جاءت أغلبية , فلا داعي بعدها لإيراد أدلة تخالف تلك التعريفات التي وضعها المتأخرون , لانها كما قلت انها أغلبية.
هذا الذي أراه - وهو عدم تخطئة المتاخرين جملة وتفصيلاً-
وهم - رحمهم الله - قربوا لنا البعيد، وذللوا لنا الصعاب، ومنهم استفدنا، وبهم تخرجنا، ومعلوم أن المنتقد لهم - سواء بحق أو بباطل- استفاد من علمهم وكتبهم قطعاً، فمن حقهم الاعتراف لهم بالفضل، وشكرهم على ما أسدوه إلينا، ثم إن تأهل المرء لنقد هؤلاء فبحدود علمه ومستوى ما وصل إليه، وهذا يكون غالباً في تطبيق القواعد، وتقرير أحكام الأحاديث، لا أن يأتي المنتقد بأصول مستحدثة هي أيضاً عرضة للنقد والتمحيص،
أليس من المفروض أن يقول التعريفات مطابقة ولكن ليس كلها. لانها أغلبية
والواضح من كلام الشيخ حمزة مخالف لما تقول شيخي الفاضل. فهو يرد تلك التعريفات جملة وتفصيلا ً
هو يردها لأنها لا تنطبق على جميع جزئياتها، فقد تجد أحياناً أحكام للمتقدمين قد تكون في الظاهر مخالفة لهذه القاعدة، أما ردها جملة وتفصيلاً، فهذا غير سديد، وغاية ما هناك أن هذه الإطلاقات والقواعد قد تكون مقيدة، مثل قاعدة " الزيادة من الثقة مقبولة" فهي قاعدة صحيحة، لكنها ليست على إطلاقها فهي أحيانا تكون مقبولة، وأحيانا تكون شاذة، فالمحدثين النقاد أحيانا يطلقون هذه القاعدة " الزيادة من الثقة مقبولة" عند قبولها كما فعل الإمام البخاري في حديث " لا نكاح إلا بولي" بينما حكم على الزيادة من الثقة بالشذوذ في أماكن أخرى
ثم انت لما تقول انه لا توجد هناك تعريفات يستطيع الباحث استنباطها من كلام المتقدمين , كأنك تشير الى انه لا علم للمصطلح حتى الآن.
بارك الله فيك، ليس هذا قصدي، فعلم المصطلح موجود ومخدوم وقد بذلت جهود جبارة، لكن كلامنا للمتأهل المتخصص، الذي قد يخالف ما قرره المتأخرون لأدلة وقرائن عنده لا تخرج بمجملها عما قالوه وقرروه، لكن في حديث معين.
وأما نفيي للتعريف فمرادي الحد أو التعريف المنطقي الذي يعرفونه بالجامع المانع- فهذا يصعب تأتيه في علوم الحديث، بل تكون تكون تعريفاته مقربة وتوضيحية أحياناً.
ولذلك ترى في كتب المصطلح التعريف بالمثال.
أشكرك أخي العزيز وبارك الله في علمك , كنت اتمنى تفصيلاً اكثر منك للمسألة
وجزاك الله خير الجزاء
¥