تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما: في قوله جل ثناؤه {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبآئهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها

على فرض صحة الأثر

نجد أن ابن عباس قال (والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها) فهذه الزينة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم: تظهره في بيتها لمن دخل من الناس عليها.

ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبآئهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها

فهذه زينة أخرى تبدو أمام المحارم غير الزوج (قرطاها وقلادتها وسواراها)

هذا يؤكد أن الزينة الأولى هي التي تظهر أمام الأجانب.

وزينة ثالثة تبديها أمام الزوج (معضدتها ونحرها وشعرها) وقصر الشعر على الزوج شاذ ومخالف لنص الحديث السابق.

أما قصر التفسير على البيوت فهو لا يصح إذ أن العورة داخل البيت لا تفرق عن خارجه وما دام ابن عباس أباح إظهار الوجه والكفين أمام الأجنبي فلا يجوز تقييد الإباحة بالبيت. إذ لا فارق بين العورة داخل البيت عن خارجه.

أما ما روي عن ابن عباس في تفسير آية الجلباب فهو معلول، وجاء ما يضاده من رواية العوفي عنه

أما رواية علي بن أبي طلحة فهي شاذة لمخالفتها لما صح عن ابن عباس في آية الزينة، ومخالفة أيضا لنص حديث صحيح يوضح أنه يجوز للمرأة أن تبدي على الأقل عينيها وهو حديث (لا تنتقب المرأة المحرمة) وهو يدل بمفهومه على جواز ارتداء النقاب، والنقاب عند العرب هو ما تبدو منه العينان .. وليست عينا واحدة كما قال ابن أبي طلحة.

الأخ / مصطفى

هند بنت المهلب ذكروا عندها جابرا / وأنه كان إباضيا. فقالت أنه ما دعاها للإباضية قط، وأنه ما ترك شيئا يقربها إلى الله إلا وأمرها به، وما ترك شيئا يبعدها عن الله إلا ونهاها عنه، وإنه كان ليأمرها أن تضع الخمار (ووضعت يدها على الجبهة) أخرجه أبو بنعيم في الحلية بنحوه وقال الشيخ الألباني في الر المفحم أن سنده جيد.

الأخ / الطباطبي

الإمام البخاري أخذ رواية علي بن أبي طلحة لشواهد تشهد لها بالصحة وليس لصحتها في حد ذاتها، وابن حجر حكم عليها بالانقطاع في الفتح (6/ 295) فقال

[قوله: (وقال ابن عباس هشيما متغيرا) لم أره عنه من طريق موصولة.] اهـ

مع أن الإمام الطبري أخرجه في تفسيره (12/ 544) في تفسير قوله تعالى (فجعله غثاء أحوى) [الأعلى: 5] من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. فقول ابن حجر هنا إقرار بانقطاع هذا الطريق.

والإمام البخاري رد رواية علي بن أبي طلحة في تفسير قوله تعالى (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) ورجح عليها رواية العوفي مع أنها أشد ضعفا منها، وهذا يؤكد أنه كان يصحح الرواية بشواهدها، ولما أصبحت الشواهد في صالح رواية العوفي رجح رواية العوفي.

قال ابن حجر في الفتح (8/ 681)

[قوله: (وقال ابن عباس ليفجر أمامه سوف أتوب سوف أعمل) وصله الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) يعني الأمل، يقول: أعمل ثم أتوب.] اهـ

لأن الطبري قد ذكر التفسيرين. ففي (جامع البيان – 12/ 329) (بتصرف)

[يقول تعالى ذكره: ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه ولكنه يريد أن يمضي أمامه قدما في معاصي الله لا يثنيه عنها شيء ولا يتوب منها أبدا ويسوف التوبة

حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله {بل يريد الإنسان ليفجر أمامه} يعني الأمل يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل يريد الإنسان الكافر ليكذب بيوم القيامة

حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله {بل يريد الإنسان ليفجر أمامه} يقول: الكافر يكذب بالحساب] اهـ

أما قوله (إلا ما ظهر منها) فهو مقصود به ما تبديه المرأة أمام الأجانب عنها لأنه ذكر بعده حكم المحارم، فبين هذا أن مقصوده هنا ما يبدو أمام الأجانب (قال هذا الإمام الجصاص في تفسيره)

آية الجلباب وآية الحجاب

الخطاب وجه مرتين لأمهات المؤمنين في الآيتين

إدناء الجلابيب إما يكون قبل الحجاب أو بعده

لو كان قبله، فهو لا يعني تغطية الوجوه. لأن وجوه أمهات المؤمنين ظلت مكشوفة حتى نزل الأمر بالحجاب ودليل هذا حديث أمنا عائشة في قصة الإفك (وكان يراني قبل الحجاب)، والحجاب هو آية الحجاب

أما لو كان إدناء الجلابيب بعد الحجاب فهو أيضا لا يعني تغطية الوجوه إذ أنه لا فائدة من مخاطبة أمهات المؤمنين بتغطية وجوههن (بإدناء الجلابيب عليهن) بعد أن حجبن وجوههن فعلا وسائر أشخاصهن بأمر الحجاب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير