ذلك، لأن المسألة من ناحية السند تحتمل الأخذ والرد،
لكن أيهما أولى في النظر
1 - أن ننسب إليه رضي الله تعالى عنه القول بجواز أن تبدي المرأة للرجل الأجنبي عنها وجهها وكفيها في حين أنه لا يوجد عند أحد من الناس نقل بذلك عنه لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف
2 - أو ننسب إليه أنه يقول إن المرأة لا تبدي وجهها وكفيها للرجال الأجانب، ونحن عندنا بذلك نقل عنه واضح وصريح في مراده، غاية ما في الأمر أن سند هذا النقل يقبله طائفة من أهل العلم ولا تأخذ به طائفة أخرى
الذي أراه أقرب للصواب في ذلك أن نأخذ بالأمر الثاني، ولا نكون بذلك قد تجاوزنا ونسبنا إليه ما لم يقل بعكس الحالة الأولى"
ثم استظهرت لذلك بما رواه أبو داود في مسائله للإمام أحمد، في باب: ما تلبس المرأة في إحرامها حدثنا أحمد، قال حدثنا يحيى وروح، عن ابن جريج، قال أخبرنا، قال عطاء، أخبرني أبو الشعثاء، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به)، قال روح في حديثه: قلت: وما لا تضرب به؟، فأشار لي، كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب، قال: تعطفه، وتضرب به على وجهها، كما هو مسدول على وجهها" ثم قلتُ: "فعندما أراد أن يستوضح معنى:لا تضرب به، قال:كما تجلبب المرأة، أي لا تفعل كفعلها في التجلبب حيث المرأة تعطف الجلباب وتضرب به على وجهها وهذا يبين أن قوله تعالى:"يدنين عليهن من جلابيبهن" -في فقه ابن عباس -يعني أن المقصود بالإدناء تغطية الوجه، وهو موافق لما تقدم ذكره من تفسير هذه الآية من طريق ابن أبي طلحة"
ثم ذكرت أن هذه الرواية لم ينفرد بها روح بل أخرجها الشافعي رحمه الله من غير طريقه فلا حجة لمن قال بشذوذ روح وقلتٌ:" الحكم على هذه الزيادة بالشذوذ، غير مستقيم في نظري لأنها زيادة لا تخالف الرواية الأخرى حتى يحكم عليها بالشذوذ، بل هي تفسير لها، ولا يستحق روح بن عبادة (وهو من رجال الكتب الستة، وكان رحمه الله مداوما على طلب الحديث، وقال عنه ابن حجر: ثقة فاضل)، من الألباني حكمه على زيادته بالشذوذ
على أن هذه الزيادة التي لا تخالف رواية يحيي بن سعيد قد جاءت من طريق ليس فيه روح بالمرة مما يوهن كلام الشيخ الألباني، لكن تضعيف الشيخ لها يفيدنا في أنه يراها مخالفة لمذهبه، وهو ما يؤكد ما أوردته في هذه المشاركات في بيان مذهب ابن عباس في ذلك
وهذه هي الرواية المشار إليها:أخرج الشافعي في الأم فقال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:تدلى عليها من جلبابها ولا تضرب به، فلت وما لا تضرب به؟ فأشار إلى كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا، ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه"، وسعيد بن سالم هو القداح صدوق يهم ورمي بالإرجاء، وهذه متابعة قوية جدا لروح، ولعل من وهم سالم أنه أسقط جابر بن زيد من الرواية، لكن الخلاصة تدل على أن روح حفظ وليس في روايته شذوذ ومن قال بذلك فهو مخطئ"
وبعد كل هذا تأتي الآن يا أخ مصطفى لتعيد الكلام وتحتج على رأي ابن عباس بقول تلاميذه،
أولا:من الناحية العلمية لا يجوز أن نقول أو ننسب هذا القول لابن عباس لمجرد صدوره من تلاميذه
ثانيا:هب أنه قوله فليس فيه لمن تبدى هذه الزينة وهي المسألة التي وقفنا عندها كثيرا وطلبنا نقلا في ذلك
ثالثا:أنا قد ذكرت لك النقل في ذلك وطلبت منك الرد
فالمرجو منك بارك الله فيك الرد على ما ذكرته من النقول وجزاكم الله خيرا
الأخ الكريم شرف الدين بارك الله فيك
لا أحب تعليق القضايا والانتقال من قضية إلى أخرى من غير بيان ووضوح
أخي الكريم لقد ذكرتَ إجماعا في المسألة وحتى الآن لم تأت به رغم مطالبتك بذلك فإن كنت تريد إكمال النقاش فأمامك أحد أمرين: إما أن تذكر لنا هذا الإجماع ومصدره، وإما أن تتراجع عن هذه الدعوى، فإن قمت بأحد الأمرين أمكن استكمال النقاش وإجابتك عما تورده وتذكره، وأما قبل ذلك فليس هناك جدوى-عندي-في ذلك، واعذرني إذا لم أجب عن كلامك في هذه الحالة
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجعل ما نكتب هنا وفي غيره من الأماكن في موازين الحسنات اللهم آمين
ـ[شرف الدين]ــــــــ[21 - 03 - 06, 02:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لعلك يا أيا عمر تلحظ جيدا أنني استخدمت تعبير (ما جاءنا) في المداخلة، واعتقد أنه لا يختلف عن قولهم (لا نعلم خلافا)، فهأنذا ذا تراجعت عن استخدام لفظ الإجماع.
أيرضيك هذا؟؟؟
الوحيد الذي صح منها فيما ظهر من النقاش هو الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة رحمة الله
الثانية:ومنها انتقلنا إلى النقطة الثانية وهو أن أثر ابن أبي شيبة ذكر الكف ورقعة الوجه بعد قوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن" لذلك أبدينا أن هناك احتمالا بأن كلامه هذا راجع إلى الزينة التي ينبغي سترها عن الأجانب، وأوردت كلام ابن كثير الذي يذكر هذا الاحتمال
قلت: يحيى بن معين أخرج عنه أثرا آخر صححه أبو بكر الروزي، وأخرجه أيضا عنه ابن أبي حاتم، وسنده أعلى من سند ابن أبي شيبة. وجاء قوله بعد الآية كلها .... فهل لم يصح عندك هذا الأثر؟؟!!
إذا لم يكن قد صح عندك فلعلك تعلمني عن السبب ...
بعد هذا يمكننا أن نتناقش في الأثر الآخر الذي أخرجه أبو داود في المسائل والإمام الشافعي في (الأم).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥