ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[21 - 03 - 06, 05:49 م]ـ
أخي أبو عمر، لقد قلت:
أولا:من الناحية العلمية لا يجوز أن نقول أو ننسب هذا القول لابن عباس لمجرد صدوره من تلاميذه
كيف هذا؟ اذا وجدنا حديث للرسول -صلى الله عليه وسلم-ولم نفهم قصده من الحديث، فماذا نفعل؟ بالتأكيد ننظر الى كلام اصحابه في هذه المسألة، لانهم هم الذين عاصروه وعرفوا مراده من الكلام.
اما النقولات التي اوردتها فنقول:
اولا: اثر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس-رضي الله عنهما-فانت قلت:
ونحن عندنا بذلك نقل عنه واضح وصريح في مراده، غاية ما في الأمر أن سند هذا النقل يقبله طائفة من أهل العلم ولا تأخذ به طائفة أخرى
من قال ان بعض اهل العلم يقبله و البعض الاخر لا يقبله، لان هذا خطأ من عدة وجوه:
1_ لقد تكلمنا كثيرا عن هذه الصحيفة، ونعيد بعض الكلام:
قال أبو الحسن الميمونى، عن أحمد بن حنبل: على بن أبى طلحة له أشياء منكرات
و قال أبو حاتم، عن دحيم: لم يسمع من ابن عباس التفسير
و قال يعقوب بن إسحاق بن محمود: و سئل ـ يعنى: صالح بن محمد ـ عن على بن
أبى طلحة ممن سمع التفسير؟ قال: من لا أحد.
قال يعقوب: و روى شعبة، و حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن على بن أبى طلحة
و هو ضعيف الحديث، ليس بمحمود المذهب.
و قال يعقوب فى موضع آخر: على بن أبى طلحة أبو الحسن الهاشمى شامى ليس هو
بمتروك و لا هو حجة.
و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات "، و قال: روى عن ابن عباس الناسخ
و المنسوخ و لم يره.
فهذه الصحيفة لا يعتد بها عند الخلاف.
2 - ايراد العلماء لها لا يعتبر احتجاج بها، فابن جرير الطبري مثلا اوردها في تفسير الاية لانه كان ينقل كل ما ورد في التفسير.
3=القول ان البخاري احتج بها فهذا كلام خطأ، فانظر ماذا قال الحافظ ابن حجر في التهذيب
قال الحافظ فى "تهذيب التهذيب"7/ 340:
و نقل البخارى من تفسيره ـ رواية معاوية بن صالح، عنه، عن ابن عباس ـ شيئا
كثيرا فى التراجم و غيرها، و لكنه لا يسميه، يقول: قال ابن عباس، أو: يذكر
عن ابن عباس.
(ونقل) اي لم يقل واحتج.
(في التراجم)،وقول العلماء في راو واحتج به البخاري اي في المسند من احاديثه.
(و لكنه لا يسميه، يقول: قال ابن عباس، أو: يذكر عن ابن عباس.) لانه يعلم النقطاع الظاهر ويعلم كلام اهل العلم فيه.
ثانيا:الاثر الموجود في المسائل: فاقول
لا يجب ان نفهم الاثار بفهمي او بفهمك ولكن نرجع الى اصحاب الاثر فننظر كيف فهموه:
جابر بن زيد:المروي عنه الاثر
روى أبو نعيم في الحلية: قال
حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا حجاج بن أبي عيينة، عن هند بنت المهلب - وذكروا عندها جابر بن زيد - فقالوا: إنه كان أباضياً، فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعاً إلي وإلى أمي فما أعلم شيئاً كان يقربني إلى الله إلا أمرني به، ولا شيئاً يباعدني عن الله عز وجلّ إلا نهاني عنه، وما دعاني إلى الأباضية قط ولا أمرني بها، وإن كان ليأمرني أن أضع الخمار، ووضعت يدها على الجبهة.
فانظر الى جابر كيف امر هند بوضع الخمار على الجبهة وليس على الوجه، فاذا كان عنده الادناء بمعنى تغطية الوجه أكان يأمرها بذلك.
الامام أحمد بن حنبل: المروي عنه المسائل
جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/ 452)، قال:
" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة"
ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/ 637)، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66).
وغير ذلك من النقولات التي توضح ان الراجح من مذهب الامام احمد ان الوجه والكفان ليس بعورة.
روى ابنه صالح في " مسائله" (1/ 310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل
اي انها ممكن الا تسدل ويظل وجهها مكشوفا امام الحجاج من الرجال.
فاذا فهم الامام احمد ان التجلبب تغطية الوجه بالجلباب،وانه لذلك لايجب المحرمة ان تتجلبب وانما تسدل، أكان يقول بمثل هذا الكلام في الاعلى.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:26 م]ـ
الأخ الكريم شرف الدين جزاك الله خيرا عن تراجعك عما ادعيته من الإجماع
وبالنسبة لرواية الأعمش عن سعيد رحمهما الله تعالى فهي ظاهرها الصحة ومن باب المدارسة وليس التعنت فأنت تعلم أن الأعمش رغم كونه ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن في هذا الأثر فهل نملك القول بأنه أخذ هذا الكلام مباشرة عن سعيد من غير واسطة؟
على كل أنا ليس عندي مشكلة في نسبة هذا التفسير لابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن يبقى الحديث:من الذي تظهر له المرأة الوجه والكفين في كلام ابن عباس؟
¥