تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[شرف الدين]ــــــــ[21 - 03 - 06, 10:46 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ / أبا عمر

أولا: كل ما جاءنا من نقول عن المتقدمين تقول أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة، والزينة الظاهرة هي التي تبديها المرأة أمام الأجانب عنها. فإذا جاء أحد وخالف هذا الكلام الذي جاء عن المتقدمين، وهم وعوه بكل تأكيد أكثر منا، فعليه أن يقيم الدليل.

ثانيا: الأعمش مدلس، ولكن رواياته المعنعنة عن سعيد بن جبير معتمدة في الصحيحين. وقد صرح بالتحديث عن سعيد في مسلم. ولذا فإذا عنعن عن سعيد، فعنعنته محمولة على الاتصال.

النقطة الثالثة: هل اتفقنا أن ابن عباس فسر الاستثناء؟

أم أنه لا زال هناك قول بأنه فسر النهي وترك الاستثناء بدون تفسير؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[مصطفى الفيل]ــــــــ[22 - 03 - 06, 04:31 م]ـ

روى ابن جرير الطبري في تفسيره:

قال: حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ... ) إلى قوله (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها.

فما رأيكم في هذا الاثر؟

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 09:46 م]ـ

الأخ الكريم مصطفى الفيل لقد علقتَ على قولي:"أولا:من الناحية العلمية لا يجوز أن نقول أو ننسب هذا القول لابن عباس لمجرد صدوره من تلاميذه "

بقولك:كيف هذا؟

وأقول لك:هذا من الأمور البدهية، وهو أن القول لا ينسب إلا لقائله

أخي الكريم لقد أنصفتك عندما قلتُ عن سند أثر على بن أبي طلحة:"غاية ما في الأمر أن سند هذا النقل يقبله طائفة من أهل العلم ولا تأخذ به طائفة أخرى "

لكنك غفر الله لك لم تنصف علي بن أبي طلحة وقلتَ:" من قال إن بعض أهل العلم يقبله و البعض الآخر لا يقبله، لأن هذا خطأ من عدة وجوه " وأنا اذكر لك بعض من يقبل هذا السند:

قال أحمد بن حنبل رحمه الله: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا".فأحمد رحمه الله لا يستكثر على من يرحل إلى مصر من أجل هذه الصحيفة رغم ما في السفر في تلك الأزمان من مشقة، وهذا يعني أنه لا تكون الرحلة إلا للحصول على شيء ثمين، وهذا لا يعارضه ما جاء عنه من قوله: له أشياء منكرات، فإنه لم يقل:منكر الحديث وإنما قال له أشياء منكرات،

وقال ابن حجر: ونقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئا كثيرا في التراجم وغيرها ولكنه لا يسميه يقول قال بن عباس أو يذكر عن بن عباس،"فذكر أن البخاري نقل من تفسير ابن عباس بالسند المذكور شيئا كثيرا (وليس قليلا) في التراجم وغيرها.

لكنك تقول هنا كلاما غريبا تقول:نقل ولم يقل واحتج، وأنا أسألك لماذا نقل البخاري هذا الكلام من طريقه؟ لأي غرض كان ينقل البخاري هذا الكلام؟ لمجرد النقل بدون فائدة علمية أم ليكون دليلا على اختيار البخاري؟، إن البخاري كما هو معلوم أودع فقهه في تراجمه فكونه ينقل عن طريق هذا السند في تراجمه يعني تعويله على هذا المنقول واعتداده به، ونحن لا نقول إنه احتج به بمعنى أنه من رجال صحيحه، ولكنه عوَّل على ما نقله عنه وأخذ به

وقال السيوطي في الإتقان:" وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة، وفيه روايات وطرق مختلفة، فمن جيدها طريق على ابن أبي طلحة الهاشمي عنه قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في تفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً. أسنده أبوجعفر النحاس في ناسخه. قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيراً فيما يعلقه عنه ابن عباس. وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثيراً بوسائط بينهم وبين أبي صالح. وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد أوسعيد بن جبير. قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهوثقة فلا ضير في ذلك. وقال الخليلي في الإرشاد: تفسير معاوية بن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير