تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأنا أتعجب من نفيك هذا، فما نفيته هنا مثبت في مداخلتك الرابعة وأنا أنقلها لك بطريقة القص واللزق (يعني نسخة طبق الأصل) قلتَ يا أخي الكريم:" (كل ما جاءنا من نقول عن المتقدمين تقول أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة، والزينة الظاهرة هي التي تبديها المرأة أمام الأجانب عنها) فما رأيك؟

بالنسبة لرواية الأعمش عن سعيد بن جبير قلتَ أخي الكريم:" عنعنة الأعمش عن سعيد مقبولة في الصحيحين. فإذا كان البخاري ومسلم قد قبلاها .. فلماذا لا نقبلها نحن أيضا"

أخي الكريم الأعمش يروي أحيانا عن سعيد بغير واسطة وأحيانا بواسطة فما أخرجه الشيخان من روايته عن سعيد (معنعنا) فهو مقبول لدينا لأنه ثبت عندهم أنه لا واسطة بينهما، لكن ما رواه عنه معنعنا خارج الصحيحين فمن يضمن لنا أنه لا واسطة بينهما؟

قلتَ:" هذا دليل على أن الأعمش وإن كان موصوفا بالتدليس إلا أن روايته المعنعنة عن سعيد مقبولة ((وصحيحة)) ومحتج بها عند كل من البخاري ومسلم ... أي أنهما يريان أن عنعنة الأعمش المدلس عن سعيد بن جبير لا شيء فيها ... فهل يأتينا محدث بعد ذلك ويردها " وأقول:هما يريان أن عنعنة الأعمش عن سعيد صحيحة ومحتج بها ولا شيء فيها فيما روياه في صحيحيهما، لا في كل ما روى الأعمش عن سعيد، وإلا فاثبت ذلك

قلتَ:" شعيب الأرنؤوط علق على رواية الأعمش عن ابن جبير بقوله (صحيحة على شرط الشيخين)، والذهبي علق عليها بالقول (على شرط البخاري " [وكما ترى فقد اختلفا، فهي على شرط من برأيك؟] وأقول:إن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى لم يذكرا شرطهما في إخراج الحديث، فالقول:إن هذا الحديث على شرطهما أو شرط أحدهما لا يكون إلا بأن يكون رواة الحديث ممن أخرج له من ينسب إلى شرطه بالطريقة التي أخرج له بها، قال السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي:"فعلى من يغزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه" وأنت تعلم أن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة رواية بهذا النسق، بل ولا حتى أحمد في مسنده على سعته، فكيف يقال على شرط أحدهما أو على شرطهما؟

وأنا أقول هذا على سبيل المدارسة العلمية، فلو أننا قلنا بصحة هذا السند فهذا لا يثبت أن المرأة تكشف وجهها أما الرجال الأجانب في الشارع، وأنا قلت لك في مداخلة سابقة وأنقلها لك بطريقة القص واللزق (نسخة طبق الأصل):" على كل أنا ليس عندي مشكلة في نسبة هذا التفسير لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن يبقى الحديث:من الذي تظهر له المرأة الوجه والكفين في كلام ابن عباس؟ "

وأزيدك هنا فأقول:عندما يفسر المفسر قوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" ويقول: الوجه والكفان، من غير أن يزيد على ذلك، فإن تفسيره يحتمل أن يرجع إلى جملة:" ولا يبدين زينتهن" فيكون الوجه والكفان منهي عن إبدائهما للأجنبي، كما يحتمل أن يرجع إلى جملة "إلا ما ظهر منها" فيكون الوجه والكفان مما يجوز إبداؤهما للأجنبي، وهذا الاحتمال مر ذكره من كلام ابن كثير وهو احتمال موجود حتى مع ترجيح أحد الاحتمالين، لكن متى ينقطع الاحتمال؟ عندما يقول المفسر:إلا ما ظهر منها:الوجه والكفان فحينئذ تبين مراده، وينتفي الاحتمال لأنه قصر كلمة الوجه والكفان على جملة واحدة هي قوله تعالى:"إلا ما ظهر منها"، فيكون الوجه والكفان مما يحل إبداؤهما للأجنبي، ويكون هذا التفسير هو المبين لمراد المؤلف من قوله:ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها": الوجه والكفان.

وكذلك إذا قال المفسر:ولا يبدين زينتهن: الوجه والكفان فحينئذ تبين مراده، وينتفي الاحتمال لأنه قصر كلمة الوجه والكفان على جملة واحدة هي قوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن" فيكون الوجه والكفان مما لا يجوز إبداؤهما للأجنبي، ويكون هذا التفسير هو المبين لمراد المؤلف من قوله:ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها": الوجه والكفان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير