فنظرنا فوجدنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه الأمران:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال:الوجه والكف، كما ورد عنه:" ولا يبدين زينتهن" قال:الكف ورقعة الوجه، وسنده صحيح لم يعترض عليه أحد بعكس الأول، إلى جانب ما يعضده من رواية علي بن أبي طلحة السابق الحديث عنها، ولم يرد عنه قول:"إلا ما ظهر منها " الوجه والكف
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[شرف الدين]ــــــــ[28 - 03 - 06, 09:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / أبا عمر
بخصوص أثر يحيى بن معين. قلت لك أن أبا بكر المروزي الذي روى الفوائد عن يحيى بن معين وسمعها منه، والذي قال عنه الحافظ [ثقة حافظ]، وقال في موضع آخر [كان فاضلا له تصانيف] قد صحح هذا الأثر. وقال أن إسناده صحيح.
فنظرنا فوجدنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه الأمران:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال:الوجه والكف، كما ورد عنه:" ولا يبدين زينتهن" قال:الكف ورقعة الوجه، وسنده صحيح لم يعترض عليه أحد بعكس الأول.
قلت: لم أجد أحدا قد اعترض على الأول سواك. ومن اعترض على روايته المعلقة عند الإمام ابن كثير قال أنه لم يقف على سنده
[:" شعيب الأرنؤوط علق على رواية الأعمش عن ابن جبير بقوله (صحيحة على شرط الشيخين)، والذهبي علق عليها بالقول (على شرط البخاري) " وكما ترى فقد اختلفا، فهي على شرط من برأيك؟]
اعتقد يا أخي أن شرط البخاري يتضمن شرط مسلم أيضا. والعكس غير صحيح. وعليه فلا يكون قول الأرنؤوط والذهبي متعارضا (وللعلم هناك موضوع حول عنعنة الأعمش في المنتدى)
ونعود مرة أخرى .. للحديث عن التفسير .. هل ألحظ يا أخي أنك لا تقرأ مداخلاتي بدقة؟؟!!
أنا لم أقل في مداخلتي السابقة أن الزينة الظاهرة هي التي تبديها المرأة أمام الأجانب عنها ... أنا فقط تحدثت عن قوله (إلا ما ظهر منها) "
وأنا أتعجب من نفيك هذا، فما نفيته هنا مثبت في مداخلتك الرابعة وأنا أنقلها لك بطريقة القص واللزق (يعني نسخة طبق الأصل) قلتَ يا أخي الكريم:" (كل ما جاءنا من نقول عن المتقدمين تقول أن ابن عباس فسر الزينة الظاهرة، والزينة الظاهرة هي التي تبديها المرأة أمام الأجانب عنها) فما رأيك؟
كان قولي يا أخي الفاضل في المداخلة رقم 82 حول الاتفاق على معنى ما جاءنا من نقول عن ابن عباس. هل هو عائد إلى قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) أم لا.
وقد تجاهلت أنت يا أخي هذا في المداخلة رقم 83، وعدت أنا في المداخلة رقم 85 لأنبه على هذا.
ولذا يا أخي الفاضل. لا حاجة لك أن تنقل لي ما قلته في المداخلة الرابعة. لأنني لم أتكلم عن هذا. كنت سأتكلم عن هذا لاحقا.
ما جاءنا عن ابن عباس من نقول في الآية تقول أنه فسر الزينة بالوجه والكفين أو زينتهما. وهذا التفسير إما أن يعود للنهي (ولا يبدين زينتهن) أو الاستثناء (إلا ما ظهر منها)
وكذلك إذا قال المفسر:ولا يبدين زينتهن: الوجه والكفان فحينئذ تبين مراده، وينتفي الاحتمال لأنه قصر كلمة الوجه والكفان على جملة واحدة هي قوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن" فيكون الوجه والكفان مما لا يجوز إبداؤهما للأجنبي، ويكون هذا التفسير هو المبين لمراد المؤلف من قوله:ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها": الوجه والكفان.
وأنا تعليقي هنا على جملة (فيكون الوجه والكفان مما لا يجوز إبداؤهما للأجنبي) وأقول لك يا أخي الفاضل أنك وجهت التفسير حسب مرادك أنت.
وصوابه أن يكون
(فيكون الوجه والكفان لا يجوز إبداؤهما للأجنبي)
وفي هذه الحال يا أخي الفاضل يكون ابن عباس قد خصص النهى في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن) بالوجه والكفين فقط. وتخصيص النهي في الآية الكريمة بالوجه والكفين معناه خروج ما عداهما من هذا النهي. أي معناه أن المرأة يجوز لها إبداء ما عدا الوجه والكفين.
هذا هو المعنى الذي سيصلنا من هذا التوجيه، وهذا المعنى غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. وعليه فلا يجوز نسبته لابن عباس أصلا.
أما قولك في المداخلة رقم22
" إذا كان الكلام راجع إلى الزينة معنى ذلك أن الوجه والكفان هما الزينة الواجب عدم إبداؤهما وأن سائر الجسم ليس بزينة يمكن إبداؤه "
¥