تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 03:39 م]ـ

الأخ الكريم شرف الدين وفقه الله تعالى للخيرات

1 - أخي الكريم تركت الحديث على بيان شرط البخاري ومسلم، ثم ذهبت تقول:اعتقد أن شرط البخاري يضمن شرط مسلم والعكس ليس صحيح، فلم تقل لنا ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم حتى نعلم إن كان يدخل فيه أم لا، وعلى حسب كلامك هذا لم يكن هناك ما يدعو لقولنا هذا الحديث على شرط البخاري فإما أن نقول على شرطهما وإما أن نقول على شرط مسلم، لأن شرط البخاري يتضمن عندك شرط مسلم، وللعلم فإن هناك العشرات من الأحاديث التي يقتصر فيها الحاكم على قول على شرط البخاري، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يقول فيها على شرط الشيخين وكذلك الأحاديث التي يقول فيها على شرط مسلم، وهذا كله يعني تمايز هذه التعبيرات، وأن قوله على شرط البخاري يختلف عن قوله على شرط الشيخين

وأنا قد نقلت لك كلام السيوطي في ذلك، وعلى ذلك فليس كل ما كان على شرط البخاري كان على شرط مسلم، فقد يخرج البخاري لأشخاص لا يخرج لهم مسلم، فكيف يقال:إنه على شرطه، وهذا السياق الذي ورد به الأثر المذكور لم يوجد لا في البخاري ولا في مسلم فليس على شرط أحد منهما.

2 - تقول يا أخي الكريم: "وتخصيص النهي في الآية الكريمة بالوجه والكفين معناه خروج ما عداهما من هذا النهي. أي معناه أن المرأة يجوز لها إبداء ما عدا الوجه والكفين.

هذا هو المعنى الذي سيصلنا من هذا التوجيه، وهذا المعنى غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. وعليه فلا يجوز نسبته لابن عباس أصلا". غفر الله لك أخي الكريم أنت تقول:" وهذا المعنى غير مقبول لا شرعا ولا عقلا" فإذا أنت تقر بذلك وتراه من الأمور الواضحات فقد كفى ذلك ولا داعي لأن يذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا غيره، لأنه مفهوم ضرورةً أنه لا يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بينما يجوز لها أن تظهر ثديها مثلا،

ثم هل كانت النساء قبل ذلك تكشف كل شيء كالوجه والشعر ونحو ذلك حتى يقال إن حديثه عن غطاء الوجه لا يعني غطاء الباقي،

فالمسلمات قبل فرض الحجاب كن يغطين رؤوسهن وأثداءهن وسائر أجسادهن وكن يكشفن وجوههن، فلما يقول ابن عباس أو غيره بتغطية الوجه بعد نزول الحجاب لا يعني أنه يتضمن القول بجواز كشف ما كان مستورا أصلا هذا لا يستقيم عقلا (كما تفضلت)

ولعل هذا يبين لك خطأ تعقبك لكلامي في المداخلة 22 (ولا داعي للإعادة)

3 - تحدثت أخي الفاضل عن أثر علي بن أبي طلحة وقلتَ:" هذه الرواية نفسها قد جاء منها ما يوضح جيدا أن ابن عباس قد فسر الزينة الظاهرة وخصها أيضا بما تبديه المرأة أمام الأجانب عنها."

هذه الرواية أنت أخي الكريم لا تصححها فلا يمكنك أن تحتج بها على إثبات قولك، إلا إذا قلت بصحتها، ولكن يمكنك فقط أن تلزمني بها وبما دلت عليه، فهب أنني خرَّجت ما جاء فيها على نحو يتوافق مع قولي (سواء وافقتني فيه أم خالفتني)، فما الذي يثبت قولك أنت؟ أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجيز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها لأجنبي عنها

4 - أنت كما تعلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد جاء قوله:الوجه والكفان مرة عقب الآية كاملة ومرة عقب قوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن" فقط، فما الذي صرفها عندك إلى قوله تعالى:"إلا ما ظهر منها" وأما قولك:"تفصيل النهي لا فائدة منه. لأنه عام. معنى هذا أن الحق تعالى قال (ولا يبدين زينتهن) وهذا نهي عام. ثم قال (إلا ما ظهر منها). وهذا استثناء من هذا النهي. والمتبادر إلى الذهن أن المفسر سيفسر المستثنى لأنه تخصيص من عموم. فما فائدة أن أفسر العام وأترك الخاص". فأقول ما يتبادر إلى ذهنك لا يلزم أن يتبادر إلى ذهن غيرك، ثم من قال إنه فسر العام وترك الخاص على قولك ولا فائدة من ذلك، فمعني الآية على الوجه الذي أورته ولا يبدين وجوههن وأكفهن إلا ما ظهر من ذلك مما لا يمكن الاحتراز من كشفه، كأن تكشف عينيها أو عينا واحدة حتى تبصر الطريق وما قد يترتب على ذلك من ظهور الكحل الذي في العينين.

ـ[شرف الدين]ــــــــ[30 - 03 - 06, 05:21 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل / أبا عمر

أحييك يا أخي الفاضل على روحك الطيبة في الحوار والتي لم ألمسها في كثير ممن تحاورت معهم سابقا وكنت مختلفا معهم

ونعود الآن لحوارنا

تركت الحديث على بيان شرط البخاري ومسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير