أنا لم أترك الحديث على بيان شرط البخاري أو مسلم. فنحن لم نكن نتحدث عن هذا أصلا. كل ما هنالك أنك سألت ... [وكما ترى فقد اختلفا، فهي على شرط من برأيك؟]. فهل في سؤالك هذا أي كلام عن بيان شرط البخاري ومسلم؟؟
وهذا السياق الذي ورد به الأثر المذكور لم يوجد لا في البخاري ولا في مسلم فليس على شرط أحد منهما
أنا لم أتحدث مطلقا عن السياق الكامل الذي ورد به الأثر المذكور. وأنا قلت لك مسبقا أنك لا تقرأ مداخلاتي بدقة. أنا تحدثت فقط عن رواية الأعمش عن ابن جبير. وهي التي تعترض عليها بحجة أن الأعمش مدلس. وهذه الرواية تكررت في الكتابين. (أقصد كتاب البخاري ومسلم)
أما ما تحدثته عن شرط الشيخين. فمعذرة فربما أكون قد أخطأت التعبير قليلا. أنا كنت أقصد أن الإمام البخاري اشترط المعاصرة مع إثبات حدوث اللقاء ولو لمرة واحدة. في حين اكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة فقط. هذا ما قصدته. ولذا فقد قلت أن شرط البخاري يتضمن شرط مسلم أيضا.
ورواية الأعمش عن سعيد بن جبير (في التلخيص) قال عنها الذهبي أنها على شرط البخاري. ومع أن الذهبي نفسه هو الذي قال عن الأعمش في الميزان (وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال " عن " تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وابن أبى وائل، وأبى صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال) إلا أن الذهبي صحح روايته عن سعيد بن جبير وقال أنها على شرط البخاري. وربما يكون تصحيح الذهبي لروايته عن ابن جبير وقوله أنها على شرط البخاري نظرا لتماثل الراوي عنه في الحالتين.
أما الأرنؤوط فقال أن روايته عن ابن جبير على شرط الشيخين برغم اختلاف الراوي عنه في الحالتين. وقد راجعت كل الأحاديث التي رواها عن سعيد بن جبير في كل كتب الحديث فما وجدت حديثا واحدا ضعف فيها بسبب احتمال تدليسه. وحتى ما رواه عن ابن جبير عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى}. رده ابن حجر وابن كثير لوجود ضعيف ورافضي في إسناده.
كما أنني وجدت الإمام ابن جرير أيضا قد ذكر في تفسيره روايات كثيرة للأعمش عن ابن جبير عن ابن عباس. وكذا الإمام ابن أبي حاتم.ولم أجد أحدا قط قد رد هذا الإسناد بسبب احتمال تدليس الأعمش. وكما قلت لك أن أبا بكر المروزي قد صححه. وهذا كاف لإثبات صحته.
ونعود للحديث عن التفسير
أنت يا أخي الفاضل قد طرحت احتمالا خالفت به كل ما عليه علماء التفسير. ولم تتبع فيه سوى قول شاذ لواحد منهم طرحه احتمالا وليس جزما. وطرحك هذا قد يكون مقبولا لو أقمت عليه الدليل. ولكن لا دليل معك. بل أكثر من هذا فدعواك هذه يترتب عليه نتائج بالغة الخطورة فإما أن ترد هذه النتائج بحجج قاطعة. وإما أن تتراجع عنها.
أما قولك
فإذا أنت تقر بذلك وتراه من الأمور الواضحات فقد كفى ذلك ولا داعي لأن يذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا غيره، لأنه مفهوم ضرورةً أنه لا يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بينما يجوز لها أن تظهر ثديها مثلا.
وأقول على قولك. لا داعي لابن عباس أن يذكر أنه قد فسر الزينة الظاهرة. لأن هذا هو المعقول والنتائج المترتبة عليه هي النتائج المعقولة. على عكس التوجيه الآخر الذي تتبناه أنت والذي يترتب عليه نتائج لا معقولة.
وأما قولك
ثم هل كانت النساء قبل ذلك تكشف كل شيء كالوجه والشعر ونحو ذلك حتى يقال إن حديثه عن غطاء الوجه لا يعني غطاء الباقي، فالمسلمات قبل فرض الحجاب كن يغطين رؤوسهن وأثداءهن وسائر أجسادهن وكن يكشفن وجوههن، فلما يقول ابن عباس أو غيره بتغطية الوجه بعد نزول الحجاب لا يعني أنه يتضمن القول بجواز كشف ما كان مستورا أصلا هذا لا يستقيم عقلا
قلت: هذا استدراك على المطلوب بغير دليل. فلم أجد في نهيهن عن إظهار ما كان مكشوفا نهيا عن كشف ما كان مستورا. فهل لديك الدليل؟؟
وها أنت ذا تعود للحديث عن العقل. فترد النتائج بحجة أنها لا معقولة. وردك للنتيجة يلزمك أن ترد السبب. فكل نتيجة لها سبب. فأما أن تقول بمعقولية السبب. مع إقرارك بلا معقولية النتيجة فأراه متناقضا بشدة.
وأما قولك
ولعل هذا يبين لك خطأ تعقبك لكلامي في المداخلة 22 (ولا داعي للإعادة)
¥