تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بماذا استدل الأحناف على وجوب الزكاة في الخيل؟]

ـ[العدناني]ــــــــ[30 - 05 - 07, 12:35 م]ـ

[بماذا استدل الأحناف على وجوب الزكاة في الخيل؟]

ـ[العدناني]ــــــــ[02 - 06 - 07, 04:08 ص]ـ

Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 06 - 07, 05:13 ص]ـ

لا يجب في الخيل السائمة زكاة عند الصاحبين وهو القول المفتى به ويرى الإمام أبو حنيفة وزفر إذا كانت للدر والنسل وسائمة ذكورا وإناثا وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة. وإن كانت ذكورا فقط أو إناثا فقط فالأصح هو عدم وجوب الزكاة فيها. فإن كانت من أفراس العرب خير أن يدفع عن كل فرس دينارا لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار) أو أن يقومها ويدفع عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. أما إن لم تكن من أفراس العرب فيقومها ويدفع القيمة

وأما إذا كانت للتجارة فتجب فيها زكاة التجارة بالاتفاق. أما إن كانت علوفة أو سائمة للحمل أو الركوب أو الجهاد فلا شيء فيها لاشتغالها بالحاجة الأصلية

(منقول)

ولكن الحديث باطل موضوع كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

ـ[العدناني]ــــــــ[02 - 06 - 07, 12:20 م]ـ

شكرا أبو يوسف

ومن لديه زيادة فلا يتردد في كتابتها

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:03 ص]ـ

عفواً أُخَيّ الكريم

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 06:37 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله فيك ياشيخ أبا يوسف فقد كفيت ووفيت.

استدل ابن الجوزي في التحقيق (2/ 34) للحنفية بحديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين: " الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها. وفي لفظ لمسلم: في ظهورها ولا بطونها الحديث، ثم أجاب عنه من وجهين:

أحدهما: أن حقها إعادتها وحمل المنقطعين عليها فيكون ذلك على وجه الندب.

والثاني: أن يكون واجبا ثم نسخ بدليل قوله: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم.

وقد ذكر هذا الدليل الحنفيه أيضاً في شرح فتح القدير (3/ 192) وعمدة القاري (9/ 37)

ثم ذكر الحنفية جواباً عما ذكره ابن الجوزي فقالوا عن الوجه الأول: إن الذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه حق وأيضا فالمراد به صدقة خيل الغازي.

وأما الثاني وهو دعوى النسخ فقالوا: لو وقع النسخ لاشتهر في زمن الصحابة ولما قرر عمر الصدقة في الخيل. ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (9/ 37)

واستدلوا بآثار الصحابة في ذلك ومنها:

1 - أثر عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:

روى الدارقطني في " غرائب مالك " بإسناد صحيح عنه عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبي يقيم الخيل " ثم يدفع صدقتها إلى عمر. نصب الراية (2/ 252) الجوهر النقي (4/ 120) وصححه ابن عبد البر في التمهيد (4/ 217) والاستذكار (3/ 238)

وروى عبد الرزاق في المصنف (4/ 36) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية - أخو يعلى بن أمية - من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة فلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي. فكتب إلى يعلى أن ألحق بي فأتاه وأخبره الخبر فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ ما علمت أن فرسا يبلغ هذا فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا فقدر على الخيل دينارا.

2 - عثمان بن عفان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:

أخرج عبد الرزاق في المصنف (4/ 35) عن ابن جريج قال أخبرني بن أبي الحسين أن بن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل قال أبن أبي حسين وقال بن شهاب لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل.

وأخرج الأثر أيضاً: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 381)

وقالوا هو إجماع الصحابة في عهد عمر فقد جاء عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا وإنا نحب أن تزكيه فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعل أنا ثم استشار أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالوا: أحسن وسكت علي فسأله فقال: هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك فأخذ من الفرس عشرة دراهم ثم أعاده قريبا منه بالسند المذكور والقصة وقال فيه: فوضع على كل فرس دينارا.

أخرجه أحمد في المسند (1/ 14) والدارقطني (2/ 126) وابن خزيمة في صحيحه (4/ 30) والحاكم في المستدرك (1/ 557) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 118) وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال الهيثمي في المجمع (3/ 69): (رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير